جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 450)

باشارته الى الصيد بل الموجود في الرّواية الشهادة سواء كان معناها الاداء اوالتحمل او كليهما و الشهادة غير العقد كما هو ظاهر.
و يرد على هذا الامر ـ مضافا الى عدم ثبوت كلمة «على» في نقل الصدوق و كذا في نقل صاحب الجواهر و الى انه على تقدير الثبوت يكون مجرورها النكاح الواقع بين محلين و اداء الشهادة و اقامتها في مقام الترافع و التخاصم انّما يكون المشهور عليه فيها هو الشخص المنكر كما ذكرنا ـ انّ التنظير على كلا التقديرين لا يكون تامّا امّا على التقدير الاوّل فواضح كما مرّ و اما على التقدير الثاني فلان الاقامة دخيلة في الاثبات و ربما لا يكون النكاح بحسب الواقع بثابت بخلاف الاشارة التي لها دخل في اصل وجود الصيد و تحققه الاّ ان يقال انّ مجرد الاشارة ايضا لا يوجب تحقق الاصطياد تكوينا لانه ربما لا يتحقق الصيد من المحلّ عقيبها او لا يصيب سهمه ـ مثلا ـ اليه.
هذا و لو فرض غمض النظر عن هذا الاشكال و قلنا بان التنظير في الاقامة انسب من التحمل و لذا تحمل الرّواية عليه لا مجال للاشكال على الرواية بالارسال و عدم ثبوت الجابر له لعدم تحقق شهرة على الحرمة في هذا العنوان و ذلك لانه بعد المراجعة الى الفقيه ظهر ان الرّواية و ان كانت منقولة فيه بنحو الارسال الاّ انها من قسم المرسلات المعتبرة حيث انه يسند الصدوق الرواية الى الامام (عليه السلام) بقوله و قال (عليه السلام) في المحرم... و عليه فالرواية معتبرة في نفسها و لا تحتاج الى الشهرة الجابرة لكن دلالتها غير واضحة خصوصا مع ملاحظة ما عرفت من عدم اشتمال نقل الصدوق على اضافة كلمة «على» و عليه فلا دليل على الحرمة و هو يكفي دليلا على العدم و لا حاجة الى استفادة عدم الحرمة من ادلة حرمة كتمان الشهادة و وجوب ادائها عند الحاجة و لا الى التمسك بكون الشهادة خبرا لا انشاء مثل ايقاع العقد لنفسه او لغيره و الخبر الصادق اذا لم يترتب عليه ضرر لا يحسن تحريمه و لا
(الصفحة 451)

الى لزوم ترتب مفاسد عظيمة على عدم الشهادة لانه ربما يترتب على العدم الحكم بالخلاف الموجب لترتب مفاسد عليه و لا الى اولوية جواز الاقامة من جواز الرجوع في طلاق المعتدة بالعدة الرجعية لانّه رجوع الى النكاح و كانه بمنزلة العقد فاذا كان جائزا تكون اقامة الشهادة عليه جائزة بطريق اولى.
و ذلك لجريان المناقشة في جميع ما ذكر فانه يمكن ان يقال بتخصيص ادلّة حرمة الكتمان و وجوب الاداء بالدليل الدال على الحرمة في المقام لو فرض وجوده و كون الشهادة خبرا لا تنافي حرمتها فانّ الحضور بمجرّده مع عدم ترتب اثر عليه اصلا كان محرّما مع انّه ليس بخبر و لا انشاء و القائل بالحرمة انّما يقيدها بما اذا لم يترتب على تركها مفسدة عظيمة لانّه ـ ح ـ يكون الترجيح بعد ثبوت المزاحمة بين الحكمين للمزاحم الاهم.
نعم مع امكان تأخير الحكم الى ما بعد الاحرام يتعين ذلك و بالجملة البحث انّما هو في صورة عدم ترتب المفسدة الكذائية و اولوية المقام من مسئلة جواز الرجوع في العدة مضافا الى منعها لكون الرجعية لم تخرج من الزوجية و لذا يجب على الزوج النفقة و السكنى لا تكون قطعية و اولى من هذه الاولويّة مقايسة الاقامة بالتحمل الذي لا يترتب عليه اثر نظرا الى انه لو كان التحمل حراما فالاقامة محرمة بطريق اولى و لكن مع ذلك لا مجال لها لما ذكرنا من عدم كونها قطعية.
لكن الذي يسهّل الخطب ما ذكرنا من انه لا حاجة بعد عدم قيام الدليل على الحرمة الى استفادة الجواز من مثل الوجوه المذكورة.
ثم انه اشار في المتن بعد الحكم بالاحتياط في الاقامة و ان تحمّلها محّلا الى خلاف الشيخ (قدس سره) حيث انه قد قيد الحكم بحرمة الاقامة بما اذا تحمّلها و هو محرم و ظاهره ثبوت الاطلاق من جهة كون الزوجين محلّين او محرمين او مفترقين و لكن الظاهر انه على تقدير القول بالحرمة لدلالة الرواية او غيرها لا مجال لهذا التقييد
(الصفحة 452)

و لذا قال في الجواهر: «ثم على التحريم قيل تحرم الاقامة حاله و لو تحمّلها محلا او كان بين محلّين لانتفاء دليل المخصص و ان تأكد المنع اذا تحمّلها محرما او كان على محرمين».
ثمّ ان هنا اشكالا يرد على كل من قال بحرمة الاقامة و من قال بعدمها في خصوص ما اذا تحمّلها محرما و هو انه بالتحمل يصير فاسقا لفرض الحرمة فلا تسمع شهادته و لو قيل بحرمة الاقامة ايضا يتحقق موجبان للفسق و لو تحملها محلا يردالاشكال المزبور على خصوص القائل بحرمة الاقامة فقط.
و لكن يدفع الاشكال ما في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) من انه يمكن ان يكون الحضور جهلا و غفلة او علما مع التوبة بعده لانّ ارتكاب الصغيرة مع عدم الاصرار المتحقق بالتوبة لا يقدح في العدالة بوجه كما انه يمكن اداء الشهادة ايضاكذلك اي جهلا او غفلة و لا يلزم على الحاكم رفع الجهل او الغفلة لو فرض عدم علمه بكونه محرما بل و مع العلم ايضا فتدبّر فلا مجال لهذا الاشكال.
العنوان الثالث: الخطبة سواء كانت لنفسه او لغيره محلّين كانا او محرمين او مفترقين و قد حكم في المتن في المسئلة الآتية بجوازها ثم قال: و الاحوط تركها قال في الجواهر: «و تكره للمحرم الخطبة كما في القواعد و محكّي المبسوط و الوسيلة للنهي عنه في النبوي: لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد و لا يخطب، و المرسل السابق المحمول عليها بعد القصور عن اثبات الحرمة مؤيّدا بانها تدعو الى المحرم كالصرف الداعى الى الرّبا فما عن ظاهر ابي علي من الحرمة واضح الضعف... ».
و مراده بالنبوي ما رواه البيهقي في السنن الكبرى لكن ليس فيه: و لا يشهد، و بالمرسل هي مرسلة ابن فضّال المتقدّمة لكن عرفت انّ المرسلة المزبورة انّما تكون مشتملة على قوله: و لا يخطب فيما رواه الكليني و امّا على نقل الشيخ (قدس سره)فخالية
(الصفحة 453)

عن هذه الجملة و ـ ح ـ فان عدّت روايتين فنقول انّ ما يكون ضعفه مجبورا باستنادالمشهور اليه و الفتوى على طبقه انّما هي الرّواية التي رواها الشيخ (قدس سره) لكونها موافقة لفتوى المشهور و امّا الرواية التي رواها الكليني المشتملة على النهي عن الخطبة فلا جابر لضعف سندها بعد عدم حكاية القول بالحرمة الاّ من ابي على نعم ظاهر صاحب الوسائل ايضا ذلك لعطفه الخطبة على ايقاع العقد لنفسه او لغيره او الشهادة في الحرمة فرواية الكليني ضعيفة غير منجبرة.
و ان لم تعدّ روايتين بل لا يكون في البين الاّ رواية واحدة غاية الامر كونهامروية بكيفيتين فنقول ان استناد المشهور الجابر للضعف انّما يجدي بالمقدار الذي يكون موافقا لفتوى المشهور و امّا الخارج عن ذلك المقدار فلا تكون الرواية الضعيفة حجة بالاضافة اليه ايضا فلو فرض كون رواية واحدة ضعيفة مروية بطريق واحد فقط مشتملة على حكمين مستقلين غير مرتبطين و لا متلازمين و كان فتوى المشهور مطابقا لاحدهما فقط دون الآخر لا يجدي ذلك في اعتبار الرواية بالنسبة الى كلا الحكمين بحيث يجوز التمسك بها للحكم الآخر ايضا فتدبّر و عليه فهذه المرسلة لا تصلح لاثبات الحرمة بوجه.
نعم يمكن التمسك بمرسلة الصدوق المتقدمة التي عرفت كونها معتبرة في نفسها بحيث لا تحتاج الى الانجبار نظرا الى ان موردها و ان كان هي الشهادة و قد حكم فيها بالنهي عنها الظاهر في الحرمة الاّ ان ذيلها المشتمل على الاستفهام الانكاري الذي هو بمنزلة التعليل للحكم ربما يدل على حرمة الخطبة بل انطباق التعليل على الخطبة اوضح من انطباقه على الشهادة تحمّلا و اداء و ذلك لانّ تحمل الشهادة الذي معناه مجرد الحضور و الشهود لا دخالة له لا في اصل تحقّق النكاح و لا في اتصافه بالصّحة لان مرجعه الى مجرد النظارة دون الدخالة و اداء الشهادة و اقامتهاو ان كان له مدخلية لكن مدخليته انّما هي بالاضافة الى مقام الاثبات عند
(الصفحة 454)

الحاكم بخلاف الاشارة الى الصيد و امّا الخطبة فمدخليتها في اصل النكاح و تحققه انّما هي كمدخلية الاشارة في وجود الصيد و تحققه لان الخطبة من مقدمات النكاح و وجوده فهي اشبه بالاشارة من الشهادة و عليه فيمكن التمسك بهذه المرسلة المعتبرة للقول بالحرمة.
و لكن يمكن الايراد عليه بان كون الذيل بمنزلة التعليل الذي كان الحكم دائرا مداره سعة و ضيقا محلّ نظر لان لازمه الحكم بحرمة الاعانة على تحقق النكاح و لو بين محلّين باية كيفية سواء كانت اعانة مالية او ارشادية او نحوهما و لا يمكن الالتزام به.
و مع ذلك فالاحتياط في ترك الخطبة انّما هو على سبيل الوجوب دون الاستحباب كما في المتن.
ثمّ انه لو لم نقل بحرمة الخطبة لعدم نهوض دليل معتبر عليها فالظاهر انه لا دليل على الكراهة ايضا لانّ منشأ الكراهة امّا قاعدة التسامح و امّا ما اشار اليه في الجواهر من انّها تدعوا الى الحرام كالصرف مع انّ قاعدة التسامح انّما تجري في السنن و المستحبات و لا تشمل رواياتها للكراهة بوجه و الدعوة الى الحرام مع انها ممنوعة صغرى في بعض الموارد لان النكاح قد يقع بين محلين و العاقد غير محرم ممنوعة كبرى لانه لا دليل على كراهة شيء يدعو الى الحرام بعد كون الدعوة لا تتجاوز عن حدّ الاعداد كما لا يخفى فلا وجه للكراهة على تقدير عدم الحرمة هذاتمام الكلام في الحكم الاوّل من الاحكام الثلاثة التي وقع التعرض لها في هذا الامر.
الحكم الثاني:
هي الحرمة الابدية و القدر المتيقن من موردها ما اذا تزوج المحرم لنفسه و كان