جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 121)

المغصوب . وكذا إذامات الميّت وكان مشغول الذمّة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة، فإنّ أمواله بمنزلة المغصوب لا  يجوز التصرّف فيها إلاّ بإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيّماً ، فإنّه لا يجوز التصرّف في تركته إلاّ بمراجعة الحاكم الشرعي .
(مسألة528): المحمول المغصوب في الصلاة وإن كان متحرِّكاً بحركات الصلاة فإنّه لا يوجب بطلان الصلاة .
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة، سواء كانت من حيوان محلّل اللحم أم محرّمه ، والأظهر اختصاصه بما إذا كانت له نفس سائلة ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ . والمشكوك في كونه جلد حيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع: أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ولا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه وغيره ، بل ولا فرق أيضاً بين ما تتمّ فيه الصلاة وغيره ، حتى الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، بل حتى المحمول في جيبه .
(مسألة529): إذا صلّى في غير المأكول جهلا به صحّت صلاته ، أمّا إذا كان ناسياً فصحّة الصلاة محلّ تأمّل ، والأحوط إعادتها، وكذا فيما كان جاهلا بالحكم .
(مسألة530): إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعرأو غيرهما في أنّه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحّتالصلاة فيه .
(مسألة531): لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج وقيل البق والبرغوث ، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها . وكذا لا بأس
(الصفحة 122)

بالصدف . ولا بأس بفضلات الانسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها، وإن كانت واقعة على المصلّي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بالشعر العارية، سواء كان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة .
(مسألة532): يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وأمّا السنجاب فاستثناؤه محلّ إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وأمّا السمور والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال ولو كان حُليّاً كالخاتم .
ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به ، والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه الذهب ، ويجوز ذلك للنساء ، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة والدنانير . نعم ، لا يجوز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً ومعلّقاً برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً، أو كان تزييناً بالذهب ، ولا تجوز الصلاة فيه أيضاً .
(مسألة533): إذا صلّى في الذهب جاهلا أو ناسياً فصحّة الصلاة محلّ إشكال .
(مسألة534): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم، والظاهر حرمة التزيين بالذهب ولو فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدّم الأسنان من الذهب، أمّا شدّ الأسنان به وجعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال .
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال، سواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أم لا على الأحوط، ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب. نعم، لا بأس به في الحرب والضرورة، كالبرد والمرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها، وكذا افتراشه والتغطّي به ونحو ذلك ممّا لا يعدّ لبساً له، ولا بأس بكفّ الثوب به وإن زاد على أربع أصابع، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ،
(الصفحة 123)

كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعدّدت وكثرت .
(مسألة535): لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف .
(مسألة536): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخليط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص . فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً .
(مسألة537): إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه والصلاة فيه وكذا إذا شك في أنّه حرير خالص أو ممتزج .
(مسألة538): يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب، وتصحّ صلاة الصبي  فيه .

الفصل الثالث : أحكام لباس المصلّي

إذا لم يجد المصلّي لباساً يلبسه في الصلاة ، فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش وورق الشجر تستّر به وصلّى صلاة المختار، وإن لم يجد ذلك أيضاً فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر ، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به كالطين والوحل الجمع بينه وبين واجده; أي الجمع بين صلاة فاقد الستر، وبين صلاة واجد الستر .
وصلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم . وعرياناً جالساً في غير صورة الأمن ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط ، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه .
(مسألة539): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير ، أو ما لا يؤكل لحمه، فإن اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه، وإن لم يضطر صلّى عارياً . نعم، في صورة الانحصار فيما لا يؤكل لحمه فالأحوط أن يصلّي فيه ثم يصلّي عارياً .

(الصفحة 124)

(مسألة540): الأحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
(مسألة541): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أنّ أحدهما مغصوب أو حرير والآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلّي عرياناً . وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول ، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين ، في كلّ منهما صلاة .

المقدّمة الرابعة : مكان المصلّي



(مسألة542): لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في مكان مغصوب عيناً أو منفعة ، أو لتعلّق حقّ موجب لعدم التصرّف فيه ، وتبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلا أو جاهلا قاصراً، أو ناسياً فلا تبطل إلاّ فيما كان الناسي هو الغاصب نفسه ، فإنّ الأحوط بطلان صلاته ، وكذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّاً أو مكرهاً على التصرّف في المغصوب ، فيصلّي قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب . وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن ، والأظهر صحّة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحرّ أو لبرد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه، كما أنّ الأظهر صحّة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة .
(مسألة543): إذا اعتقد غصب المكان فصلّى فانكشف الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت وإلاّ صحّت ، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال .

(الصفحة 125)

(مسألة544): لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلاّ بإذن بقيّة الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهولة المالك إلاّ بإذن الحاكم الشرعي .
(مسألة545): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلّى فيه ففي صحّة صلاته إشكال .
(مسألة546): إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلّي ، وإلاّ فالصلاة صحيحة .
(مسألة547): المراد من إذن المالك المسوّغ للصلاة ، أو غيرها من التصرّفات ، أعمّ من الإذن الفعليّة ; بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة مثلا وأذن فيها ، والإذن التقديريّة; بأن يعلم من حاله أنّه لو التفت إلى التصرّف لأذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لأذن .
(مسألة548): يعلم الإذن في الصلاة إمّا بالقول ; كأن يقول : صلّ في بيتي ، أو بالفعل; كأن يفرش له السجّادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال، كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها . وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرّفات إلاّ مع العلم بالإذن ولو كان تقديراً ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدّة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيّما إذا توقّف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طيّ بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك ممّا يثقل على صاحب المجلس . ومثله في الإشكال البصاق على الجدران النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدّة لغير مثل الجالس ، لما فيها من مظاهر الكرامة المعدّة لأهل الشرف في الدين مثلا ، أو لعدم كونها معدّة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أو على درج السطح . أو فتح بعض الغرف والدخول فيها ، والحاصل أنّه لابدّ من إحراز رضا صاحب