جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 361)

تسلّمه الودعيّ وجب ردّ مال الطفل إلى وليهّ ، فإن قصّر ولم يردّه فتلف المال ضمنه ، وكذلك الحكم إذا كان المودع مجنوناً .
(مسألة1568): من لم يتمكّن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها ، إلاّ أن لا  يجد أحداً غيره لحفظ المال وكان صاحب المال أعجز منه في حفظ المال .
(مسألة1569): إذا طلب شخصٌ من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلّمه منه ، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى ، فتلف المال لم يكن ضامناً، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان .
(مسألة1570): الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمودع استرداد ماله متى شاء ، وكذا للودعي أن يردّه متى شاء .
(مسألة1571): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه ، أو وكيله ، أو وليّه ، أو يخبرهم بذلك ، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن .
(مسألة1572): إذا لم يكن للودعي محلّ مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقّه أنّه قصّر في حفظها ، فلو أهمل وقصّر في ذلك ضمن .
(مسألة1573): لا يضمن الودعي المال إلاّ بالتعدّي أو التفريط ، فإن فرّط وقصّر في حفظه بأن وضعه مثلا في محلّ لا يأمن عليه من السرقة ، فلو تلف والحال هذه ضمن .
(مسألة1574): إذا عيّن المودع لحفظ ماله محلاًّ وقال للودعي : «إحفظه هنا ولا  تنقله إلى محلّ آخر حتّى عند خوف تلفه» فلو خالف ضمن ، إلاّ إذا كان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن رضاه بنقله إلى مكان أحفظ منه أو مثله ، فلو نقله إليه لم يضمن .

(الصفحة 362)

(مسألة1575): إذا عيّن المودع للوديعة محلاًّ معيّناً وكان ظاهر كلامه ـ ولو بحسب القرائن ـ أنّه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده وإنّما كان تعيينه نظراً إلى أنّه أحد موارد حفظه ، فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله ، ولو  تلف المال حينئذ لم يضمن .
(مسألة1576): لو جنّ المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً إلى وليّه ، أو يخبر الوليّ بها ، ولو تركه من غير عذر شرعيّ وتلفت ضمن .
(مسألة1577): إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه ، أو يخبره بها ، فلو تركه بدون عذر شرعيّ وتلفت ضمن ، ولكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أنّ للميّت وارثاً آخر أو لا لم يكن به بأس ، وإذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان .
(مسألة1578): لو مات المودع وتعدّد وارثه وجب على الودعي أن يدفعالمال إلى جميع الورثه ، أو إلى وكيلهم في قبضه ، ولو كان له وصيّ فلابدّ منمراجعته أيضاً ، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم .
(مسألة1579): لو مات الودعي أو جنَّ وجب على وارثه أو وليّه إعلام المودع به فوراً ، أو إيصال الوديعة اليه .
(مسألة1580): إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه وجب عليه إمّا إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله ، أو إلى الحاكم الشرعي مع عدم إمكان إيصاله إليهما ، وإمّا الإيصاء مع الاستحكام على وجه لا يعتريه خلل بعد موته ، بل لو كان وارثه أميناً ـ ويعلم بالوديعة ـ لم تلزم الوصيّة .
(مسألة1581): لو أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدّم كان ضامناً للوديعة وإن برىء من المرض أو ندم بعد مدّة وعمل بما تقدّم .

(الصفحة 363)

العارية



(مسألة1582): العارية هي أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير لينتفع به مجّاناً .
(مسألة1583): لا يعتبر في العارية التلفّظ ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة ، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية .
(مسألة1584): تصحّ إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه ، وكذا ما يملك عينه و لا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة، أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال .
(مسألة1585): تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان ، إلاّ إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به، أو كانت الإجارة منصرفة إليها عرفاً .
(مسألة1586): لا تصحّ إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه والمفلَّس ، نعم إذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جازله أن يأذن فيها ، وحنيئذ تصحّ إعارة الطفل ، وكذلك تصحّ إعارة المفلَّس ماله مع إذن الغرماء .
(مسألة1587): لا يضمن المستعير العارية إلاّ أن يقصّر في حفظها ، أو يتعدّى في الانتقاع بها . نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، وتضمن عارية الذهب والفضّة إلاّ إذا اشترط عدم ضمانها .
(مسألة1588): إذا مات المعير وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته .
(مسألة1589): إذا عرض على المعير ما يمنع من التصرّف في ماله كالجنون وجب على المستعير ردّ العارية إلى وليّه .
(مسألة1590): العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد ، وكذا للمستعير ردّه متى شاء ، وفي الصورة الاُولى إذا كان استرجاع المعير عرفاً سبباً لخسارة المستعير وجب على الأحوط إمهاله .

(الصفحة 364)

(مسألة1591): لا تصحّ إعارة ما ليس له منفعة محلّلة ، كالآت اللهو والقمار ، ولا  تجوز إعارة آنية الذهب والفضّة للاستعمال ، ولا يبعد جوازها للزينة وإن كان الأحوط الترك .
(مسألة1592): تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها ، وإعارة الفحل للتلقيح ، وإعارة سائر الحيوانات للمنافع المحللّه .
(مسألة1593): لا يتحقّق ردّ العارية إلاّ بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه ، ولو  ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه ، كأن يجعل الفرس في الاصطبل الذي هيّأه المالك له وربطه فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها .
(مسألة1594): يجب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة، ولايجب في إعارة الثوب المتنجّس للصلاة فيه إعلام المستعير بنجاسته.
(مسألة1595): لايجوز للمستعير إعارة العارية أو إجارتها من غير إجازة مالكها ، وتصحّ مع إجازته .
(مسألة1596): لو أعار المستعير العارية بإذن مالكها لاتبطل العارية الثانية بموت المستعير الأوّل .
(مسألة1597): إذا علم المستعير بأنّ العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير .
(مسألة1598): إذا استعار ما يعلم بغصبيّته ، وانتفع به وتلف في يده فللمالك أن يطالبه ، أو يطالب الغاصب بعوض العين ، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة ، و إذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
(مسألة1599): إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك ، إلاّ إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة ، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جازله الرجوع إلى المعير بما دفع .

(الصفحة 365)

الهبة



وهي تمليك عين مجّاناً من دون عوض عنها ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة ، ولا العربيّة ، ويكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
(مسألة1600): يعتبر في الواهب البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر عليه من التصرّف في الموهوب لسفه أو فلس .
(مسألة1601): تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت وإن زادت على ثلثه .
(مسألة1602): يشترط في صحّة الهبة القبض ، ولابدّ فيه من إذن الواهب على الأحوط ، ولا تعتبر الفوريّة في القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره .
(مسألة1603): تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا تبعد أيضاً صحّة هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه، ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما  في ذمّته قاصداً به إسقاطه كان إبراءً ، ولا يحتاج إلى القبول .
(مسألة1604): للأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً .