جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 7)

تفصيل الشريعة
في
شرح تحرير الوسيلة
القضاء والشهادات
كتاب
القــضـاء

(الصفحة 8)

(الصفحة 9)

[حول القاضي والقضاوة]


القضاء وهو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط الآتية  .

11 ـ القضاء بالمد والقصر ، وإن كان المدّ في أمثال هذه الموارد موجباً للدلالة على شدّة المرتبة كالبكاء ، ولا يعمل مثلها في القضاء . قد ذكر لها ـ بحسب اللغة ـ معان متعدّدة ربّما انهيت إلى عشرة ، كما في كلام صاحب الجواهر(1) . وقد استعملت فيها في ظاهر الكتاب العزيز كالحكم أو المقول في قوله تعالى : {وَاللهُ يَقضِي بِالحَقِّ}(2)والحكم كما في قوله تعالى في قصّة سليمان : {فَلَمَّا قَضَينا عَلَيهِ المَوتَ}(3) وكالاعلام كما في قوله تعالى : {إلاّ حَاجَةً فِي نَفسِ يَعقُوبَ قَضَاها}(4) والأمر كما في قوله تعالى : {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعبُدُوا إِلاَّ إيَّاهُ}(5) وكالخلق كما في قوله تعالى : {فَقَضَاهُنَّ سَبَعَ
  • (1) جواهر الكلام : 40 / 7  .
  • (2) سورة غافر 40: 20.
  • (3) سورة سبأ 34 : 14 .
  • (4) سورة يوسف 12 : 68 .
  • (5) سورة الإسراء 17 : 23 .

(الصفحة 10)

سَمَوات}(1) وكالفعل كما في قصّة السّحرة خطاباً إلى فرعون : {فَاقضِ مَا أَنْتَ قَاض}(2) وكالإتمام والفراغ كما في قوله تعالى حكاية عن موسى (عليه السلام) : {أَيَّما الأَجَلَينِ قَضَيتُ فَلاَ عُدوَانَ عَلَيَّ}(3) وكما في قوله تعالى : {فَلَمّا قَضَى مُوسَى الأجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ}(4) وفي قوله تعالى : {فَإذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم}(5) .
إلاّ أنّه نفى البعد الشيخ الأنصاري في رسالته في القضاء عن إرجاع الكلّ إلى معنى واحد قال : وهو إتمام الشيء والفراغ عنه(6) ، كما اعترف به الأزهري على ما حكي عنه ـ أي في كتاب تاج العروس في الشرح على القاموس للفيروزآبادي(7) ـ أو فصل الأمر قولا أو فعلا كما في كشف اللثام(8) .
أقول : الظاهر أنّ الإرجاع إلى المعنى الأوّل لا يتم ، ولا يكاد يستقيم مع مثل قوله تعالى : {وَقَضَى رَبُّكَ ألاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إِيَّاهُ} ، فتدبّر .
وامّا المعنى الثّاني فهو يتمّ بناءً على كون المراد من فصل الأمر غير منحصر بمورد الترافع والمخاصمة والتنازع والتقابل ، كما لا يبعد .
ويؤيّد الإرجاع إلى المعنى الواحد أنّ المرتكز في الأذهان العرفيّة : أنّه لا يكون القضاء من الكلمات التي لها معان متعدّدة كالعين التي تكون كذلك ، وكالقرء الذي هو مردّد بين معنيين متضادّين من الحيض والطهر . هذا كلّه بحسب الّلغة والعرف .

  • (1) سورة فصّلت 41 : 12 .
  • (2) سورة طه 20 : 72 .
  • (3  ، 4) سورة القصص 28 : 28 و 29  .
  • (5) سورة البقرة 2 : 200  .
  • (6) القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأنصاري) : 22 / 25 .
  • (7) تاج العروس : 10 / 297 .
  • (8) كشف اللّثام : 2 / 320 (ط ق) .

(الصفحة 11)

معنى القضاء اصطلاحاً

وامّا بحسب الاصطلاح الذي لا يراد به إلاّ الاصطلاح الفقهيّ ، لا الحقيقة الشرعيّة ، بل ولا المتشرعية; لأنّ مورد بحثهما هو ألفاظ العبادات مثل الصلاة والصيام والحجّ ، دون المعاملات بالمعنى الأعم أو الأخص مثل البيع ونحوه ، فإنّه لا يراد منها إلاّ المعاني العقلائيّة العرفيّة المتداولة ، غاية الأمر اعتبار الشارع فيها بعض الاُمور نفياً وإثباتاً كالنهي عن بيع الغرر ، وإلاّ فالمراد من مثل قوله تعالى : {وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ}(1) هو البيع العرفي العقلائي ، وإلاّ يلزم أن يكون مثل الضرورية بشرط المحمول; لأنّ الحكم بأنّه أنفذ الله البيع الشرعي يرجع إلى ذلك .
وكيف كان ، فقد عرّفه في محكي المسالك(2) والرياض(3) والكشف(4) والتنقيح(5)ومثلها بأنّه عبارة عن ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص معيّنين من البريّة بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق . وعرّفه في محكي الدروس(6) بأنّه ولاية شرعيّة على الحكم وعلى المصالح العامّة من قبل الإمام (عليه السلام)  .
والتعريفان مشتركان في جعل القضاء بمعنى الولاية ، لا نفس الحكم كما في المتن ونحوه . وذكر الشيخ الأنصاري (قدس سره) في رسالة القضاء : أنّ إدراج الولاية مبني على
  • (1) سورة البقرة 2 : 275  .
  • (2) مسالك الأفهام : 13 / 325 .
  • (3) رياض المسائل : 9 / 233 .
  • (4) كشف اللّثام : 2 / 320 (ط ق) .
  • (5) التنقيح الرائع: 4 / 230.
  • (6) الدروس الشرعيّة : 2 / 65 .