جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 237)

ا لحكم ، فمن ذكر تلك القيود يستكشف أنّ الموضوع لحكمـه المجعول أو المخبر بـه إنّما هو ذات الموضوع مقيّداً بها لا معرّى عنها ، ومن عدم ذكر قيد آخر يستكشف عدم مدخليـة شيء آخر أصلاً ، بل المذكور هو تمام الموضوع ، ومن المعلوم أنّ الحكم يدور مدار موضوعـه ، فبوجوده يوجد ، وبعدمـه ينعدم .
هذا ، ولكن لايخفى أنّ مجرّد إثبات كون المذكور تمام الموضوع لحكمـه المجعول إنّما يفيد دوران ذلك الحكم مداره وجوداً وعدماً ، وهو لايثبت المفهوم ; لأنّـه عبارة عن انتفاء سنخ ذلك الحكم عند انتفاء موضوعـه بمعنى أنّ المولى لم يجعل مثل هذا الحكم على موضوع آخر مغاير لهذا الموضوع من حيث القيود ، فمعنى كون بلوغ الماء قدر الكرّ تمام الموضوع لعدم التنجّس هو أنّ تحقّق ذلك الحكم لايتوقّف على شيء آخر ما عدا ذلك ، وأمّا أنّ كونـه موضوعاً منحصراً لعدم التنجّس بمعنى أ نّـه لم يجعل مثل ذلك الحكم على موضوع آخر ـ كا لجاري وماء المطر ـ فلايستفاد أصلاً حتّى يقع التعارض بين دليل الكرّ وأدلّـة عاصميـة الجاري وماء المطر .
وبا لجملـة ، فهنا شكّان : أحدهما : الشكّ في كون الموضوع المذكور هو تمام الموضوع لحكمـه المجعول ، والآخر الشكّ في كونـه موضوعاً منحصراً لمثل ذلك الحكم بحيث لايقوم مقامـه شيء آخر ، ولاينوب منابـه أمر ، وغايـة الدليل المذكور إنّما هو رفع الشكّ الأوّل ، وإثبات تماميـة الموضوع المذكور للموضوعيّـة للحكم المجعول ، وما يجدي في إثبات المفهوم هو رفع الشكّ الثاني ، ولايرفع بذلك الدليل ، كما هو واضح .
ولعلّـه إلى هذا المعنى ينظر كلام السيّد في باب المفهوم(1) فراجع .

  • 1 ـ اُنظر مناهج الوصول 2: 179، الذريعـة إلى اُصول الشريعـة 1: 406.

(الصفحة 238)

الوجـه الثاني: ما هو المعروف بين المتأخّرين

وقد استدلّ لإثباتها بوجوه :
الأوّل: دعوى تبادر العلّيـة المنحصرة من كلمـة «إن» وأخواتها ، ولايخفى أنّ إثبات ذلك موقوف على إثبات دلالـة القضيـة الشرطيـة على الارتباط بين الشرط والجزاء ، ثمّ كون ذلك الارتباط بنحو اللزوم ، ثمّ كون اللزوم بنحو الترتّب ، أي ترتّب الجزاء على الشرط لا العكس ، ولا مجرّد الملازمـة من دون ترتّب ، كما في المعلولين لعلّـة واحدة ، ثمّ كون الترتّب بنحو ترتّب المعلوم على علّتـه ، ثمّ كون تلك العلّـة علّةً مستقلّة ، ثمّ كونها مع الاستقلال منحصرة ، ومن الواضح أنّ إثبات جميع هذه الاُمور في غايـة الإشكال ، بل نقول : إنّ المقدار الذي يصحّح استعمال كلمـة الشرطيـة هو مجرّد الارتباط بين الشرط والجزاء ولو لم يكن ذلك بنحو اللزوم .
ألا ترى أ نّـه يصحّ أن يقال : إذا جاء زيد فمعـه عمرو ، فيما لو كان مصاحباً لـه نوعاً من دون رعايـة علاقـة أصلاً ، كما أ نّـه يستعمل كثيراً في موارد اللزوم وفي المراتب التي بعده .
وكيف كان فالإنصاف أنّ دعوى ذلك خلاف الوجدان .
الثاني: الانصراف ، وممّا ذكرنا في التبادر يظهر أنّ دعواه أيضاً ممّا لا دليل على إثباتـه .
الثالث: التمسّك بإطلاق كلمـة «إن» وأخواتها الموضوعـة للّزوم بتقريب أنّ مقدّمات الحكمـة تقتضي الحمل على الفرد الذي لايحتاج إلى مؤونـة التقييد ، وهو هنا اللزوم بنحو العلّيـة المنحصرة ، كما أنّ قضيّـة إطلاق صيغـة الأمر هو الوجوب النفسي .

(الصفحة 239)

ولكن لايخفى أ نّـه لايكون الحكم في المقيس عليـه مسلّماً ، وقد ذكرنا ذلك في مبحث الأوامر .
وحاصلـه : أنّ انقسام الطبيعـة بالأقسام إنّما يتحقّق مع إضافـة القيود إليـه ، سواء كانت وجوديّـة أو عدميّـة ، فبإضافـة كلّ قيد يتحقّق قسم من الطبيعـة ، ولايعقل أن يكون بعض الأقسام عين المقسم ; إذ كونـه قسماً يساوق عدم اجتماعـه مع القسم الآخر أو الأقسام الاُخر ، وكونـه عين المقسم يساوق اتّحاده معها ; لأنّ الطبيعـة اللابشرط يجتمع مع ألف شرط ، ولايعقل اجتماع الوصفين المتناقضين عليـه ، كما هو واضح .
وحينئذ نقول: إنّ معنى الإطلاق الثابت بمقدّمات الحكمـة هو كون المقصود هي الطبيعـة اللاّبشرط ، ولو فرض عدم إمكان كونها مقصودةً بل كان الغرض متعلّقاً ببعض أقسامها ، فا لحمل على بعض الأقسام دون البعض الآخر مع كونها في عرض واحد ترجيح من دون مرجّح .
نعم ، لو كان بعض الأقسام أقلّ مؤونـة من الآخر ، لوجب الحمل عليـه ، ولكنّـه لايكون في أمثال المقام كذلك ; ضرورة أنّ أقسام اللزوم في عرض واحد ولايعقل أن يكون بعضها عين المقسم ، فتأمّل جيّداً .
الرابع: التمسّك بإطلاق الشرط بتقريب أ نّـه لو لم يكن بمنحصر ، يلزم تقييده ; ضرورة أ نّـه لو قارنـه أو سبقـه الآخر ، لما أثّر وحده ، ومقتضى إطلاقها أ نّـه يؤثّر كذلك مطلقاً .
وذكر في الكفايـة أ نّـه لايكاد ينكر الدلالـة على المفهوم مع إطلاقـه كذلك إلاّ أ نّـه من المعلوم ندرة تحقّقـه لو لم نقل بعدم اتّفاقـه(1) . انتهى .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 233.

(الصفحة 240)

ولكن يظهر جوابـه ممّا تقدّم في جواب إثبات المفهوم من الطريق المنسوب إلى القدماء .
وحاصلـه : أنّ مقتضى الإطلاق هو كون الموضوع المذكور تامّاً من حيث الموضوعيـة لحكمـه المجعول بمعنى أ نّـه لا مدخليـة لشيء آخر أصلاً ، وهذا لايدلّ على المفهوم ; لأنّـه لابدّ في إثباتـه من كون الموضوع المذكور منحصراً في الموضوعيـة ، ومجرّد تماميّتـه لايثبت الانحصار ، كما هو واضح .
الخامس: التمسّك بإطلاق الشرط بتقريب آخر ، وهو أنّ مقتضى إطلاق الشرط : تعيّنـه ، كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر : تعيّن الوجوب .
ويظهر جوابـه ممّا تقدّم في الجواب عن الوجـه الثا لث .
وحاصلـه : أ نّا لا نسلّم ثبوت الحكم في المقيس عليـه ; لأنّـه لايعقل أن يكون الوجوب التعييني عين طبيعـة الوجوب ، التي هي مقسم لها وللوجوب التخييري ، بل كلّ واحد منهما لا محا لـة يشتمل على قيد وجودي أو عدمي زائد على أصل الطبيعـة ، والإطلاق لايثبت شيئاً منهما .
نعم ، قد ذكرنا في مبحث الأوامر أنّ للمولى الاحتجاج على العبد لو اعتذر باحتمال كونـه تخييريّاً ; لأنّ البعث الصادر منـه لابدّ لـه من الجواب بإتيان متعلّقـه ، ولكن هذا لايثبت التعيّنيـة ، كما تقدّم .
السادس: التمسّك بإطلاق الجزاء .
وينبغي التنبيـه على اُمور :

الأمر الأوّل: في حقيقـة المفهوم

إنّ المراد من المفهوم إنّما هو انتفاء سنخ الحكم ونوعـه عند انتفاء الشرط ، لا انتفاء شخصـه المجعول مترتّباً على وجود الشرط ، فإنّـه ينتفي بانتفاء الشرط عقلاً .
(الصفحة 241)

وربّما توهّم: أ نّـه كيف يكون المناط في المفهوم هو السنخ مع أنّ الشرط في القضيـة الشرطيـة إنّما وقع شرطاً للحكم المجعول بإنشائـه دون غيره ، وهو حكم شخصي ينتفي بانتفاء الشرط عقلاً(1) ؟ !
وأجاب عنـه في الكفايـة بما حاصلـه: أنّ وضع الهيئات والموضوع لـه فيها عامّ كا لحروف ، فا لمعلّق على الشرط إنّما هو الوجوب الكلّي ، والخصوصيـة ناشئـة من قِبَل الاستعمال(2) .
ولكن قد حقّق فيما تقدّم أنّ الموضوع لـه في باب الحروف خاصّ لا عامّ .
والحقّ في الجواب أن يقال: إنّ المستفاد من القضايا الشرطيـة هو الارتباط والمناسبـة بين الشرط والجزاء الذي هو عبارة عن متعلّق الحكم لا نفسـه .
وبعبارة اُخرى : ظاهر القضيّـة الشرطيـة هو اقتضاء المجيء في قولك إن جاءك زيد فأكرمـه ، لنفس الإكرام ، لا وجوبـه ; إذ تعلّق الوجوب بـه إنّما يتأخّر عن تلك الاقتضاء وشدّة المناسبـة المتحقّقـة بينهما ، كما يظهر بمراجعـة الاستعمالات العرفيـة ، فإنّ أمر المولى عبده بإكرام ضيفـه عند مجيئـه إنّما هو لاقتضاء مجيء الضيف إكرامـه ، فالارتباط إنّما هو بين الشرط ومتعلّق الجزاء ، وظاهر القضيـة الشرطيـة وإن كان ترتّب نفس الحكم على الشرط إلاّ أنّ تعلّق الحكم بـه إنّما هو للتوصّل إلى المتعلّق بعد حصول الشرط ; لشدّة الارتباط بينهما ، وحينئذ فا لقائل با لمفهوم يدّعي انحصار مناسبـة الإكرام مع المجيء بحيث لاينوب منابـه شيء ، ولا ارتباط بينـه وبين شيء آخر ، فإذا انتفى المجيء ، فلايبقى وجـه لوجوب الإكرام بعد عدم اقتضاء غيرا لمجيء إيّاه ، فا لمعلّق على
  • 1 ـ مطارح الأنظار: 173 / السطر 15 ـ 16.
  • 2 ـ كفايـة الاُصول: 237.