جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 69)

والمحاورات بأنّ موضوع علم الاُصول عبارة عن الأدلّة الأربعة.

وثانياً: استشكل صاحب الفصول(1) عليه بأنّه: لو كان موضوع علمالاُصول الأدلّة الأربعة مع وصف كونها أدلّة يلزم خروج أكثر مسائله، مثل:البحث عن ظواهر الكتاب؛ إذ لا معنى للبحث عن حجّيّة ظواهر الكتاببأنّها حجّة أم لا؟ مع أنّا نعلم بأنّ الموضوع هو الأدلّة الأربعة بوصف كونهأدلّة.

فهذا البحث إمّا خارج عن مباحث علم الاُصول، وإمّا هذا القيد لا يكونجزءً للموضوع. وهكذا في الإجماع والسنّة والعقل، فإنّ هذه تكون من قبيلقضيّة بشرط المحمول، ولا معنى لقولهم: الخبر الواحد الذي هو حجّة هليكون حجّةً أم لا؟ ولذا قال صاحب الفصول: لابدّ من أن يكون الموضوععبارة عن ذوات الأدلّة لا بوصف كونها حجّة، فحينئذٍ يصحّ البحث بأنّالكتاب أو السنّة حجّة أم لا.

واعترض عليه صاحب الكفاية قدس‏سره (2) بأنّه: لو فرض كون ذوات الأدلّةموضوعاً فما المراد بالسنّة؟ هل المراد منها القول والفعل والتقرير الواقعيللمعصوم عليه‏السلام ـ أي السنّة المحكيّة ـ أو أعمّ من السنّة المحكيّة والحاكية؟ إن كانالمراد هو الأوّل يلزم خروج بحث حجّيّة خبر الواحد عن مسائل علمالاُصول؛ إذ الموضوع فيه عبارة عن نقل زرارة، أي السنّة الحاكية، وهي لتكون مصداقاً للكتاب والسنّة والإجماع والعقل، وهكذا مسألة التعادلوالترجيح.


  • (1) الفصول الغروية: 11.
  • (2) كفاية الاُصول 1: 6.
(صفحه70)

وقال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره ـ في كتاب الرسائل(1) في مقام الجوابعن هذا الاعتراض وتوجيه كلام المحقّق القمي ـ : بأنّ الموضوع عبارة عنالسنّة المحكيّة، وإنّا نبحث في مسألة حجّيّة خبر الواحد بأنّه هل يثبت قولالإمام عليه‏السلام بنقل زرارة أم لا؟ فإذا كان البحث كذلك تشمل الأدلة الأربعة له بلكلام، ولازم ذلك في باب التعادل والترجيح أنّ قول الإمام عليه‏السلام بأيّ الخبرينالمتعارضين يثبت؟

وقال صاحب الكفاية قدس‏سره : إنّ هذا الجواب ليس بتامّ، فإنّ الثبوت علىقسمين: أحدهما: ثبوت حقيقي وواقعي، والآخر ثبوت تعبّدي، وكلاهما محلّإشكال ههنا.

توضيح ذلك: أنّه لو كان المراد من الثبوت الثبوت الواقعي يرد عليه إشكالواحد، وهو إنّا نبحث ههنا في موضوعيّة الأدلّة الأربعة، وذكرنا في تعريفالموضوع: أنّه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، ومعلوم أنّ العرضوالمعروض عبارة عن مفاد «كان» الناقصة، أي لا يجري إلاّ في مورد كانأصل وجود الموضوع فيه مفروض التحقّق، ونحن نبحث فيه عن عوارضه،مثل: «كان زيد قائماً»، وأمّا إذا كان البحث على نحو مفاد «كان» التامّة ـ أيتحقّق الموضوع وعدم تحقّقه ـ فهذا لا يكون بحثاً عن العوارض.

إذا عرفت هذا فنقول: لاشكّ في أنّ قولك: «هل يثبت قول الإمام عليه‏السلام بخبرزرارة أم لا؟» هو مفاد «كان» التامّة، أي البحث عن تحقّق الموضوع وعدمه،فلا يتحقّق عنوان العرض والمعروض، وحينئذٍ لا يكون داخلاً في مسائل علمالاُصول.


  • (1) فرائد الاُصول 1: 156.
(صفحه 71)

وأمّا إن كان المراد منه الثبوت التعبّدي، وهو يكون في الحقيقة مفاد «كان»الناقصة، ولكنّه ممّا لا يعرض السنّة، بل يعرض الخبر الحاكي لها؛ لأنّ الثبوتالتعبّدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق خبر زرارة كالسنّة المحكيّة، وهذمن عوارضه لا من عوارضها كما لا يخفى.

وبالجملة، الثبوت الواقعي ليس من العوارض، والتعبّدي وإن كان منها إلأنّه ليس من عوارض السنّة، فالإشكال في محلّه؛ إذ لا يكون خبر زرارةمصداقاً للأدلّة الأربعة. هذا كلّه في صورة كون المراد من السنّة السنّة المحكيّة.

وأمّا إن كان المراد أعمّ منها، أي الجامع بين السنّة الحاكية والمحكيّة وإنكان البحث في حجّيّة خبر الواحد والتعادل والترجيح عن أحوال السنّة بهذالمعنى، إلاّ أنّ البحث في غير واحد من مسائل علم الاُصول كمباحث الألفاظوجملة من غيرها لا يختصّ بالأدلّة الأربعة، بل أعمّ منها، فإنّك حين تقول:هل تدلّ هيئة «افعل» على الوجوب أم لا؟ وهل المشتقّ حقيقة في المتلبّس أوأعمّ منه؟ لاشكّ في أنّهما أعمّان من الأمر والمشتقّ في الأدلّة وغيرها وإن كانالمهمّ معرفة أحوال خصوصهما، ويؤيّد التعميم تمسّكهم بالتبادر واللّغة وفهمالعُرف، وتعريف الاُصول بأنّه: «علم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكامالشرعيّة»، فإذا كان البحث فيها أعمّ لا يكون البحث عن عوارض الأدلّة.

ويمكن أن يقال: في مقام الدفاع عن صاحب الفصول: بأنّ البحث وإن كانعن مطلق الأوامر والمشتقّات، ولكن لا مانع من أن يكون العرض الذاتيللجنس عرضاً ذاتيّاً للنوع أيضاً، فالبحث عن أحوال المشتقّ يكون بحثاً عنالعوارض الذاتيّة للأدلّة الأربعة أيضاً.

وجوابه: أنّ هذا مخالف لرأي صاحب الفصول في مسألة العرض، فإنّه

(صفحه72)

لا يقول: بأنّ العرض الذاتي للجنس يكون عرضاً ذاتيّاً للنوع، كما لا يخفى علىالمتأمّل في المقام.

والحاصل: أنّه لو كان موضوع علم الاُصول هو الأدلّة الأربعة مع وصفكونها أدلّة أو ذوات الأدلّة فكلاهما مخدوش.

والرأي الثاني في المسألة هو رأي صاحب الكفاية قدس‏سره وهو: أنّ موضوع علمالاُصول هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّة، ولا يكون لهعنوان خاصّ واسم مخصوص، بل يكون قابلاً للإشارة إليه عن طريق الآثار،مثل القدر الجامع الذي يكون بين موضوعات مسائل علم الاُصول.

وفيه: مع بعده عن الذهن قد كان مثل هذا النظر عاراً في علم الاُصول معكثرة البحث والمباحثة فيه، ومع اهتمام العلماء به، كما قال الإمام ـ دام ظلّه ـ فيرسالته المدوّنة في هذا المقام.

والرأي الثالث في المسألة هو رأي اُستاذنا السيّد المرحوم البروجردي وهورأي اُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ وقد اتّفقا على أنّ موضوع علم الاُصولعبارة عن عنوان «الحجّة في الفقه» ولكن اختلفا في تقريب المسألة.

فقال المرحوم البروجردي(1): إنّ كثيراً من مسائل علم الاُصول تكونمحمولاته «الحجّة»، مثلاً: تقول في مسألة حجّيّة الخبر: هل الخبر الواحد حجّةأم لا؟ وفي مسألة حجّيّة ظواهر الخبر: هل الخبر الواحد حجّة أم لا؟ وفيمسألة حجّيّة ظواهر الكتاب: هل الظواهر حجّة أم لا؟ وفي بابالاستصحاب: هل هو حجّة مطلقاً أو في بعض الموارد، أو لم يكن بحجّة أصلا؟

وهناك عدّة من المسائل وإن لم تكن محمولاتها كلمة «الحجّة» ولكن ترجع


  • (1) نهاية الاُصول 1: 15 ـ 16.
(صفحه 73)

في الواقع إليها، مثلاً: إذا قلنا: الموضوع له في هيئة «افعل» ما هو؟ فلا يكونالمراد فيه بحثاً لغويّاً، بل المراد منه أنّ هيئة «افعل» هل هي حجّة في الوجوبأم لا؟ وهكذا المراد في هيئة «لا تفعل» بأنّها حجّة على التحريم أم لا؟ وحقيقةالبحث في المشتقّ ترجع إلى أنّ المشتقّ بالنسبة إلى المنقضي حجّة أم لا؟ وفيباب البراءة الشرعيّة إلى أنّ احتمال التكليف حجّة للمكلّف أم لا؟ ولا يخفى أنّالحجّة في الاصطلاح الاُصولي ليس هو الحدّ الوسط المنطقي كما قال به الشيخالأنصاري قدس‏سره ، بل هي بمعناها اللّغوي، أعني: ما يحتجّ به المولى على عبده فيمقام التكليف وبالعكس في مقام الامتثال.

ثمّ قال: وكيف كان فهذه المسائل كلّها مسائل اُصوليّة. نعم، بعض المباحثالذي لا يكون المبحوث عنه فيه حيثيّة الحجّة يكون خارجاً عن الاُصولويدخل في سلك المبادئ، كمسألة مقدّمة الواجب ومبحث الضدّ وأمثالهما.

وبالجملة، إذا كانت محمولات المسائل هي كلمة الحجّة، فالجامع بينهـ أعني: عنوان الحجّة في الفقه ـ موضوع لعلم الاُصول.

أقول: لا مانع من إرجاع هذين المسألتين أيضاً إلى المسائل المذكورةوجعل المحمول فيهما كلمة الحجّة بالنحو الذي ذكرته، ونقول في المسألةالاُولى: هل الوجوب في ذي المقدّمة حجّة عقلاً على وجوب المقدّمة أم لا؟وفي المسألة الثانيّة: هل الأمر بالإزالة حجّة على تحريم الصلاة أم لا؟ فلا نعلمدليل خروجهما من المسائل ودخولهما في المبادئ.

وأمّا اُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ(1) فإنّه يرى بأنّ «الحجّة في الفقه»جامع بين الموضوعات، وقال: لا منافاة بين كونها محمولاً في المسائل وجعله


  • (1) هذا ممّا استفاد الاُستاذ من درس اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره .