جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه68)

مسألة 5: من الواجبات: التوبة من الذنب، فلو ارتكب حراماً أو ترك واجبتجب التوبة فوراً، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، وكذا لو شكّ في توبته،وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي، فلو شكّ في كونه مصرّاً، أو علمبعدمه، لايجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى تركالتوبة1.

1ـ من الواجبات الّتي قد دلّت عليها الآيات الكثيرة(1) والرواياتالمستفيضة بل المتواترة(2)، وممّا انعقد عليه الإجماع(3) بل الضرورة: التوبة منالذنب؛ سواء كان بارتكاب حرام، أو ترك واجب، ووجوبها فوريّ؛ بمعنى أنّهيجب فوراً ففوراً إلى أن تتحقّق.

وعليه: فلو ظهرت منه التوبة، وإلاّ فالواجب أمره بها، وكذا لو شكّ فيتوبته؛ لأنّ مقتضى الأصل العدم، وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائرالمعاصي، فلو شكّ في كونه مصرّاً، أو علم بعدمه لا يجب الإنكار بالنسبةإلى تلك المعصية، كما عرفت(4)، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة؛ لما مرّ


  • (1) سورة النساء 4: 17 و 18، سورة هود 11: 3، 52، 61، 90، سورة النور 24: 31، سورة التحريم 66: 8 ،وغيرها.
  • (2) الكافي 2: 430 ـ 436 باب التوبة، وسائل الشيعة 16: 71 ـ 76، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب86 .
  • (3) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 566، المسألة الحادية عشر، شرح اُصول الكافي لملاّ صدرا،1: 524، ذخيرة المعاد: 303 س37، مناهج الأحكام للميرزا القميّ: 68، رسالة في العدالة للشيخالأنصاري، رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأعظم): 58، مصباح الهدى 5: 314، مستمسك العروة الوثقى4: 3، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 8 : 253، وفى مرآة العقول 11: 327،لاخلاف في وجوب التوبة في الجملة.
  • (4) في ص65.
(صفحه69)

من وجوبها.

وقد تقدّم(1) أنّ مجرّد الإظهار لا يكفي ما لم يكن مطابقاً لاعتقاده، إلأن يقال: إنّ التوبة أمر باطنيّ لا يعرف إلاّ بالإظهار نوعاً، ومنه يعلمأنّ المعصية المرتكبة لابدّ وأن لا يكون لها محمل صحيح شرعاً، فإذا ادّعىأنّ شرب المسكر إنّما هو لقطعه بعدم كونه مسكراً، وأنّه تخيّل كونه ماءً،أولتوقّف رفع عطشه الّذي يخاف معه الهلاك عليه، فلا مجال لنهيه، كما هوغيرخفيّ.


  • (1) في ص66.
(صفحه70)

مسألة 6: لو ظهر من حاله ـ علماً أو اطمئناناً أو بطريق معتبر ـ أنّه أراد ارتكابمعصية لم يرتكبها إلى الآن، فالظاهر وجوب نهيه1.

مسألة 7: لا يشترط في عدم وجوب الإنكار إظهار ندامته وتوبته، بل مع العلمونحوه على عدم الاستمرار لم يجب وإن علم عدم ندامته من فعله، وقد مرّ أنّوجوب الأمر بالتوبة غير وجوب النهي بالنسبة إلى المعصية المرتكبة2.

1ـ قد تقدّمت هذه المسألة في المسألة الحادية عشر المتقدّمة(1)، ولافرقبينهما إلاّ في مجرّد أنّ ظاهر الموضوع هناك صورة العلم، وهنا أعمّ منه، فتدبّر.

2ـ قد مرّ آنفاً في المسألة الخامسة أنّه يجب الأمر بالتوبة؛ لأنّها منالواجبات، وقد تقدّم أيضاً تغاير هذا مع الأمر أو النهي بالإضافة إلى المعصيةالخارجيّة المرتكبة، وأنّه لو علم مثلاً على عدم الاستمرار على المعصية لا يجبالنهي عنها وإن علم عدم ندامته عنها، غاية الأمر وجوب أمره بالتوبة،كما عرفت.


  • (1) في ص59.
(صفحه71)

مسألة 8 : لو علم عجزه، أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعاً،وعلم أنّ من نيّته الإصرار لجهله بعجزه، لا يجب النهي بالنسبة إلى الفعل غيرالمقدور؛ وإن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته1.

1ـ لو علم عجزه، أو قام ما يقوم مقامه على عجزه عن الإصرار بحسبالواقع، لكنّه علم أنّ من قصده الإصرار والاستمرار لجهله بعجزه، واعتقادهالعدم، لا يجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور يقيناً؛ لغرض عجزه علمأو ما يقوم مقامه، ولكن هنا أمران يجب الأمر بالإضافة إليهما: أحدهما: التوبةكما تقدّم(1)، وثانيهما: العزم على المعصية ونيّتها لو قلنا بالحرمة، وأنّه منهيّ عنه؛فإنّه يجب النهي عنه على هذا التقدير.


  • (1) في ص69 ـ 70.
(صفحه72)

مسألة 9: لو كان عاجزاً عن ارتكاب حرام، وكان عازماً عليه لو صار قادراً،فلوعلم ولو بطريق معتبر حصول القدرة له، فالظاهر وجوب إنكاره، وإلاّ فلا، إلعلى عزمه على القول بحرمته1.

مسألة 10: لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادراً واقعاً، وعلم بارتكابه مععلمه بقدرته، فإن علم بزوال اعتقاده، فالظاهر وجوب الإنكار بنحو لا يعلمهبخطئه، وإلاّ فلا يجب2.

1ـ لو كان عاجزاً عن ارتكاب حرام فعلاً، ولكنّه كان عازماً علىالارتكاب لو صار قادراً، وخرج من العجز، وعلم ولو بطريق معتبر حصولالقدرة له وإطّلاعه على ذلك، فقد استظهر حينئذٍ وجوب الإنكار، وفي غيرهذا الفرض لا يجب الإنكار إلاّ على عزمه بناءً على القول بحرمته.

ووجه الاستظهار واضح؛ لأنّه حينئذٍ عازم على الحرام، والمفروضحصول القدرة له وعلمه بذلك، وهذا هو المراد من العبارة، لا مجرّد حصولالقدرة ولو مع عدم علمه به، كما لا يخفى.

2ـ لو اعتقد العجز عن الاستمرار مع ثبوت القدرة له واقعاً عليه،فإن لم يعلم زوال اعتقاده، فمقتضى الاستصحاب بقاء الاعتقاد، وإن علم بزوالاعتقاده ـ وقد عرفت أنّ المفروض ثبوت القدرة له واقعاً ـ فالظاهر حينئذٍوجوب الإنكار، لكن في المتن بنحو لا يعلمه بخطئه، وإلاّ فلا يجب.