جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 294 )

كما قد وقع التصريح به فيها.

ولكن ورد التفصيل بينهما في رواية حسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الاُولى حتّى صلّى ركعتين من العصر؟ قال: فليجعلها الاُولى وليستأنف العصر، قلت: فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر، قال: فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب.

قال: قلت له: جعلت فداك، قلت: حين نسي الظهر ثمّ ذكر وهو في العصر: يجعلها الاُولى ثمّ يستأنف، وقلت لهذا: يتمّ صلاته بعد المغرب؟!(1) فقال: ليس هذا مثل هذا، إنّ العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة(2).

بناءً على كون المراد من قوله (عليه السلام) : «فليتمّ صلاته» في الجواب عن السؤال الثاني، هو إتمامها عشاءً بإضافة الركعتين الأخيرتين إليهما.

وبعبارة اُخرى: إتمامها بالنيّة التي صلّى الركعتين بها; وهي نيّة العشاء. وعليه: فيكون مفعول قوله (عليه السلام) : «ثمّ ليقض» هو المغرب المذكور بعده، وكلمة «بعد» مبنية على الضمّ والمضاف إليه محذوف; فمعنى الرواية: أنّه يجب عليه إتمام الصلاة التي شرع فيها بنيّة العشاء عشاءً، ثمّ قضاء المغرب بعد العشاء، ومعنى القضاء: هو الإتيان، كما يستعمل فيه في الروايات كثيراً، لا القضاء المصطلح; وإن كان يمكن توجيهه أيضاً ـ كما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره)  ـ


  • (1) هكذا في الطبع الجديد من الوسائل، ولكنّ الظاهر عدم صحّته; لأنّه لم يحكم الإمام (عليه السلام) بوجوب إتمام صلاته بعد المغرب، بل حكم بوجوب إتمامها وقضاء المغرب بعدها، والصحيح ما في الطبع المعروف بـ «أمير بهادر»، وهو: «يتمّ صلاته ثمَّ ليقض بعد المغرب»، كما في جواب الإمام (عليه السلام) . منه، وكذا في التهذيب.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 270 ح1075، وعنه وسائل الشيعة 4: 293، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب63 ح5.

( صفحه 295 )

من أنّ التعبير بالقضاء إنّما هو لأنّ المعروف بين المسلمين تباين وقتي المغرب والعشاء، وكذا الظهر والعصر، لا كما يقول به الإماميّة من الاشتراك(1)، ولكن هذا التوجيه بعيد.

وكيف كان، فمرجع اعتراض السائل حينئذ إلى أنّه ما الفرق بين المسألتين حيث حكم في الاُولى بالعدول، وفي الثانية بإتمامها عشاءً والإتيان بالمغرب بعدها، والمراد من الجواب ثبوت الفرق بينهما; وهو: أنّه لا تجوز الصلاة بعد العصر، إمّا على طريق الكراهة، وإمّا على نحو الحرمة، بخلاف العشاء، فيرجع إلى أنّ القضاء بعد العصر إنّما تكون مثل النافلة بعدها في الحرمة أو الكراهة، بخلاف القضاء بعد العشاء; وإن كان يمكن المناقشة في هذا الفرق بأنّ لازمه عدم احتساب اللاّحقة عصراً ولو تذكّر بعد الفراغ; لأنّ لازمه وقوع صلاة بعد العصر، كما لايخفى.

وبالجملة: فالظاهر دلالة الرواية على التفصيل، وأنّه لا مجال للعدول في صلاة العشاء.

وتوهّم كون المراد من قوله (عليه السلام) : «فليتمّ صلاته»: هو إتمامها مغرباً بإضافة ركعة إليهما، وبوجوب القضاء: هو قضاء العشاء بعد المغرب، بحيث كانت كلمة «بعد» مضافة إلى المغرب، فلا تكون الرواية منافية لصحيحة زرارة، الدالّة على العدول من العشاء إلى المغرب أيضاً.

مدفوع ـ مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر في نفسه ـ بأنّه لا يبقى وجه حينئذ لاعتراض السائل على الإمام (عليه السلام) ; بأنّه ما الفرق بين المسألتين؟، وتوجيهه


  • (1) نهاية التقرير 2: قبل عشر صفحات من «الثاني من أفعال الصلاة: القيام».

( صفحه 296 )

بكون الاعتراض إنّما هو من جهة الفرق في التعبير بالاستئناف في الاُولى، وبالقضاء في الثانية واضح الفساد، فالرواية منافية للرواية المتقدّمة المصرّحة بعدم الفرق.

ولكنّها لا يمكن الاعتماد عليها; لعدم توثيق حسن بن زياد الصيقل أوّلاً، لا بالتوثيق الخاصّ، ولا بالتوثيق العامّ، كالوقوع في سند مثل كتاب كامل الزيارات، وإنّما ورد فيه بعض المدائح غير البالغ حدّ الوثاقة، وعدم صلاحيّتها للمعارضة مع الرواية المتقدّمة ثانياً; لموافقتها لفتوى المشهور، وهو أوّل المرجّحات على ما قرّر في محلّه(1)، فلا فرق بين المسألتين في العدول عن اللاّحقة إلى السابقة، وإتمام ما بيده بنيّة السابقة ثمّ استئناف اللاّحقة.

ثمّ إنّه ذكر في الوسائل أنّ رواية الحسن محمولة على تضيّق وقت العشاء دون العصر(2). والظاهر بُعد هذا الحمل; لأنّه ـ مضافاً إلى كون الحكمين واقعين في مقام الجواب عن سؤاله، والسؤال فيهما إنّما هو بنحو واحد، وعدم إشعار الثاني بكون المفروض وقت تضيّق العشاء ـ يرد عليه أنّه على هذا التقدير لا يبقى مجال لاعتراض السائل، وعلى تقديره لابدّ وأن يكون النكتة في الفرق هو التضيّق وعدمه، لا كون صلاة العشاء بعدها صلاة دون العصر، كما لا يخفى.

الصورة الثانية: ما إذا تذكّر في الأثناء في الوقت المشترك مع تجاوز محلّ


  • (1) تقدّم تخريجه في ص25.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 293، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب63 ذح5.

( صفحه 297 )

العدول وعدم التمكّن منه، كما إذا تذكّر في ركوع الركعة الرابعة من العشاء أو بعده أنّه لم يأت بالمغرب، ومن الواضح: أنّه لا مجال فيها للبحث عن العدول بعد عدم إمكانه، ولا للبحث عن شمول أخبار العدول وعدمه، بل البحث إنّما هو في صحّتها بالنيّة التي شرع فيها وبطلانها.

والمحكيّ عن صاحب الجواهر (قدس سره) في رسالة نجاة العباد وجوب الإتمام عشاءً والإتيان بالمغرب بعدها(1)، وذهب السيّد في العروة إلى البطلان وإن احتاط بالإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب(2)، ولا مجال لدعوى الشهرة عليه، بل المسألة مختلف فيها من دون ثبوت شهرة على أحد الطرفين.

وقد استدلّ القائل بالصحّة بأنّ حديث «لا تعاد»(3) لا يختصّ جريانه بما بعد العمل، بل يجري فيما إذا كان التذكّر في أثناء العمل، كما إذا تذكّر في الأثناء أنّه لم يكن متستّراً في الركعة الاُولى، أو لم يقرأ فاتحة الكتاب فيها; فإنّ مقتضى حديث «لاتعاد» الصحّة في الفرضين.

ولا ينافيه التعبير بالإعادة; لعدم اختصاصه بما إذا فرغ من العمل، بل كثيراً ما يستعمل في لسان العرف والأخبار في أثناء العمل أيضاً. وعليه: فلا يكون الحديث قاصراً عن شمول المقام والحكم بصحّة ما وقع بعنوان العشاء; وإن كان فاقداً للترتيب المعتبر في صحّتها، كما لا يخفى(4).


  • (1) نجاة العباد: 74 (في المواقيت)، و 99 (في أحكام النيّة).
  • (2) العروة الوثقى 1: 369 مسألة 1182.
  • (3) تقدّم في ص155، 291 و 292.
  • (4) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 72، وللكاظمي 1: 138 ـ 139، وحكى عنه بهذه العبارة في التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 292، ومستمسك العروة الوثقى 5: 90، وج7: 600 ـ 602.

( صفحه 298 )

ويرد عليه: أنّ الحديث وإن كان شموله بالإضافة إلى الأثناء ممّا لا ينبغي المناقشة فيه لما ذكر، إلاّ أنّ دائرة شموله لا تتجاوز عن العمل المتقدّم، والماضي الذي كان فاقداً لبعض ما اعتبر فيه نسياناً، ولا دلالة للحديث على تصحيح العمل المتأخّر مع فقدانه لما اعتبر فيه، وعدم ثبوت مانع من السهو والنسيان، فإذا التفت في أثناء الصلاة إلى عدم اشتمالها من حين الشروع على ستر العورة، فالحديث لا يقتضي إلاّ تصحيح الأجزاء المأتيّ بها، الفاقدة للشرط مع الغفلة وعدم الالتفات، ولا يوجب سلب شرطيّة الستر بالإضافة إلى الأجزاء اللاّحقة; وإن لم يكن غير قادر على تحصيله في الأثناء بوجه.

وفي المقام مقتضى شمول الحديث صحّة الأجزاء السابقة وإن كانت فاقدة للترتيب، ولا دلالة له على نفي اعتباره بالإضافة إلى الأجزاء اللاّحقة مع زوال السهو وارتفاع النسيان، فاللاّزم ـ مراعاةً للشرط ـ الإتيان بالمغرب ثمّ استئناف العشاء.

اللّهمّ إلاّ أن يقال بأنّ الترتيب لا يكون كسائر الشرائط معتبراً في كلّ جزء من أجزاء الصلاة، بل الترتيب إنّما يعتبر في المجموع من حيث المجموع من الصلاة اللاّحقة، فإذا اقتضى الحديث رفع الشرطيّة والحكم بصحّة الأجزاء السابقة بعنوان العشاء، فلا يبقى مجال لبطلانها، بل يتمّها كذلك.

ولكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول، بل الترتيب إنّما هو كسائر الشرائط معتبر في كلّ جزء من أجزاء الصلاة اللاّحقة، ويؤيّده بل يدلّ عليه