جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه352)

بقصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة(1)، فهو رحمه‏الله في مقام بيان كيفيّة تصحيحعباديّة المقدّمات، لا في مقام بيان اشتراط وجوبها بقصد التوصّل بها إلى ذيهفي مقابل المشهور.

الاحتمالات الجارية فيما نسب إلى الشيخ رحمه‏الله ونقده

وكيف كان، ففي كلام الشيخ بناءً على صحّة ما نسبه إليه صاحب الكفايةثلاثة احتمالات:

أن يكون كلامه بنحو القضيّة الشرطيّة، فيكون مفاد كلامه أنّ نصبالسلّم مثلاً واجب غيري ـ بناءً على الملازمة ـ إن أراد أن يتوصّل به إلىالكون على السطح.

أن يكون بنحو القضيّة الحينيّة، فيكون مفاده أنّ نصب السلّم متّصفبالوجوب الغيري حينما أراد أن يتوصّل به إلى الكون على السطح.

ولا ريب في أنّ الاشتراط والتضيّق في هذين الاحتمالين يرتبطانبالوجوب، ضرورة أنّ كلمة «إن» الشرطيّة في الاحتمال الأوّل، وكلمة «حين»في الاحتمال الثاني قيدان للوجوب لا للواجب، فهما يوجبان أن يكون الحكممقيّداً ومضيّقاً.

أن يكون مراده تضيّق دائرة الواجب لا الوجوب، بمعنى أنّ الوجوبتعلّق بنصب السلّم الذي قصد به التوصّل إلى الكون على السطح، كما تعلّقالوجوب بالصلاة مع الطهارة، فالقيد ـ أعني قصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها


  • (1) مطارح الأنظار 1: 353.
ج2

واجب التحصيل كما يجب تحصيل نفس المقدّمة، بخلاف الاحتمالين الأوّلين،لعدم وجوب تحصيل مقدّمات الوجوب.

ولا يمكن الذهاب إلى الأوّلين ثبوتاً، إذ يرد عليهما أوّلاً: ما أورده المحقّقالخراساني على صاحب المعالم رحمه‏الله ، من أنّ العقل يحكم بأنّ ملاك وجوبالمقدّمة إنّما هو مقدّميّتها وتوقّف ذي المقدّمة عليها، فلا يمكن أن يكون وجوبهمطلقاً ووجوبها مشروطاً بقصد التوصّل، وبعبارة اُخرى: لا يمكن ـ بعد قبولتحقّق الملازمة العقليّة بين الوجوبين ـ أن يتحقّق وجوبه دون وجوبها، سيّما بناءًعلى الترشّح الذي قال به صاحب الكفاية أو العلّيّة التي عبّر بها المحقّقالنائيني رحمه‏الله ، ضرورة أنّ المعلول لا يتقيّد بعدما تحقّقت علّته إلاّ بها، وثانياً: يردعلى كلام الشيخ رحمه‏الله على الاحتمالين الأوّلين ما أورده نفسه على صاحبالمعالم رحمه‏الله ، ضرورة أنّ وجوب المقدّمة لو كان مقيّداً بقصد التوصّل بها إلى ذيهفهذا القيد ينحلّ إلى إرادتين: إحداهما: إرادة ذي المقدّمة، والثانية: إرادةالمقدّمة بقصد الوصول بها إليه، فوجوبها مقيّد بإرادتها، وهو محال، لاستلزامهاللغويّة، لكونه كتحصيل الحاصل.

ولا يخفى أنّه لا يمكن دفعه بما دفعناه عن كلام صاحب المعالم، ضرورة أنّشرط الوجوب في كلام صاحب المعالم إنّما كان إرادة ذي المقدّمة، لكنّها كانتمستلزمة لإرادتها، بخلاف كلام الشيخ، حيث إنّه جعل وجوب المقدّمةمشروطاً بشيء يندرج فيه إرادتها.

وأمّا الاحتمال الثالث ـ الذي يوافق مبناه، حيث إنّه ذهب إلى رجوع جميعالقيود إلى المادّة حتّى في القضايا الشرطيّة التي ظاهرها رجوع الشرط إلىالهيئة ـ فلا إشكال فيه بحسب مقام الثبوت.

نعم، لابدّ من القول باستحالة هذا الاحتمال أيضاً، بناءً على ما ذهب إليه

(صفحه354)

المحقّق الخراساني رحمه‏الله في موضعين من كفايته من كون الإرادة أمراً غيراختياري، لعدم قابليّة الأمر الخارج عن تحت اختيار المكلّف لتعلّق الوجوببه، فكيف يمكن أن يأمر المولى بنصب السلّم الذي يقصد به التوصّل إلىالكون على السطح بحيث كان القيد ـ أعني قصد التوصّل وإرادته ـ لازمالتحصيل؟!

لكنّا لا نسلّم هذا المبنى، أوّلاً: لما اخترناه حينما كنّا ندرّس الكفاية، من أنّاللّه‏ سبحانه أعطى نفس الإنسان نوعاً من الخالقيّة التي تقدر بها على خلقالإرادة، فالنفس الإنسانيّة توجد الإرادة باختيارها، وهذا لا يستلزم أنيكون النفس شريكةً له سبحانه في الخلق، ضرورة أنّ خالقيّتها في طولخالقيّته وبإعطاء منه تعالى.

وثانياً: لأنّه يستلزم أن لا يكون قصد القربة معتبراً في عمل من الأعمال،لامتناع تعلّق التكليف بأمر غير مقدور، وهل هو يلتزم بعدم لزومه فيالعبادات؟!

إن قلت: نعم، هو التزم بذلك حيث ذهب إلى استحالة أخذ قصد القربة فيمتعلّق التكليف، لاستلزامه الدور.

قلت: هو رحمه‏الله وإن ذهب إلى امتناع أخذه في متعلّق التكليف لذلك، إلاّ أنّهقال: العقل يحكم بلزومه في العبادات، فهو رحمه‏الله نفى وجوب تحصيل قصد القربةشرعاً لا لزومه عقلاً، ولو كان أمراً غير مقدور لامتنع لزومه العقلي والشرعيكلاهما، بل امتناع اللزوم العقلي أوضح من الوجوب الشرعي.

على أنّه قال بامتناع أخذه في المتعلّق إن كان بمعنى إتيان العمل بقصدامتثال الأمر، بخلاف ما إذا كان بمعنى إتيانه بقصد التقرّب به إلى ساحة المولى،أو بداعي حسنه، أو بداعي كونه ذا مصلحة، مع أنّ القصد لو كان أمراً غير

ج2

اختياري لكان تعلّق الوجوب به ممتنعاً بأيّ معنى كان، غاية الأمر أنّه إن كانبمعنى قصد امتثال الأمر كان تعلّق الوجوب به ممتنعاً لوجهين: أحدهما كونهغير مقدور، والثاني استلزامه الدور، وإن كان بأحد المعاني الاُخرى كان تعلّقالوجوب به ممتنعاً لأجل كونه غير مقدور فقط.

والحاصل: أنّ مفاد كلام الشيخ رحمه‏الله أمر ممكن ثبوتاً، بناءً على الاحتمالالثالث من الاحتمالات الجارية في كلامه.

وأمّا البحث عنه في مقام الإثبات فهو فرع ثبوت أصل الملازمة، ضرورةأنّا بعد إثبات الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته نتمكّن من أننبحث في أنّ طرف الملازمة هل هو نفس المقدّمة، أو هي مقيّدةً بقصد التوصّلبها إلى ذيها؟ فانتظر كي يتبيّن لك الحال هناك.

بيان الثمرة بين القول المشهور(1) وما نسب إلى الشيخ رحمه‏الله

وتظهر الثمرة بين القول المشهور وقول الشيخ في بعض صور ما إذا كانلواجب مقدّمة منحصرة محرّمة، وكان وجوب ذي المقدّمة أهمّ من حرمةالمقدّمة، كما إذا كان الدخول في ملك الغير مقدّمة لإنقاذ غريق، فهذا الدخولوإن كان حراماً في الأصل، إلاّ أنّه صار واجباً بعد عروض توقّف الواجبالأهمّ الفعلي المنجّز عليه، ولا فرق في ذلك بين صور المسألة عند المشهور،فهو يقع واجباً عندهم، سواء التفت إلى مقدّميّته للواجب الأهمّ أم لا، غايةالأمر يكون في صورة عدم الالتفات متجرّياً فيه.

وأمّا بناءً على مذهب الشيخ رحمه‏الله فيقع حراماً في صورة عدم الالتفات، لأنّ


  • (1) لا يخفى عليك أنّ أصل القول بالملازمة لا يكون مشهوراً، فالمراد بالقول المشهور هنا ما هو مشهور منبين أقوال القائلين بها. منه مدّ ظلّه.
(صفحه356)

الوجوب على مذهبه مشروط بقصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها، وهو فرعالالتفات.

وأمّا في صورة الالتفات فإن قصد التوصّل به إلى الواجب يقع على صفةالوجوب على مبنى الشيخ أيضاً، ولا ثمرة بينه وبين القول المشهور في هذالفرض.

بخلاف ما إذا لم يقصده، حيث إنّه يقع حراماً على قوله رحمه‏الله واجباً على القولالمشهور من دون أن يكون متجرّياً بالنسبة إليه، وأمّا بالنسبة إلى ذي المقدّمةـ وهو الإنقاذ في المثال ـ فلو استمرّ عدم قصده حتّى يموت الغريق، أو يصيرعاجزاً عن إنقاذه لكان عاصياً، وإن صار قاصداً للإنقاذ بعد الإتيان بمقدّمته لميكن عاصياً، غاية الأمر كان بالنسبة إلى ذي المقدّمة متجرّياً، لعدم قصده لهحين الإتيان بمقدّمته.

ولو أتى بهذه المقدّمة بداعيين أحدهما قصد التوصّل به إلى ذيها فلا إشكالفي وقوعها واجبةً عند المشهور من دون تحقّق تجرٍّ أصلاً، لا بالنسبة إليها ولبالنسبة إلى ذيها، وأمّا بناءً على قول الشيخ رحمه‏الله فيحتمل الوجهان: 1ـ العصيانبالنسبة إلى المقدّمة لو كان مراده من اشتراط وجوبها بقصد التوصّل أنلا تتحقّق إلاّ بهذا القصد، 2ـ عدم العصيان لو كان مراده جهة الإثبات فقطمن دون أن يكون ناظراً إلى جانب النفي، أي الوجوب مشروط بقصدالتوصّل، سواء ضمّ إليه قصد شيء آخر أيضاً أم لا.

القول حول اعتبار الإيصال في المقدّمة الواجبة

نظريّة صاحب الفصول في المقام

وذهب صاحب الفصول رحمه‏الله إلى اعتبار ترتّب ذي المقدّمة عليها خارجاً،