جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 232)

وهي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أيحلّ له ذلك؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراماً أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال(1) .
هذا ، ولكنّ الترجيح مع الطائفة الاُولى لموافقته للشهرة الفتوائية ، مضافاً إلى ما أفاده في الجواهر من أنّ أحسن المحامل هو الحمل على التقية(2); لأنّ هذا الخبر كما يظهر من الانتصار(3) والغنية(4) وغيرهما نبويّ ، أي «لا يفسد الحرام الحلال» وأنّه من رواياتهم عنه (صلى الله عليه وآله)(5) وهو صحيح ، لكنّهم لم يفهموا المراد منه ، فظنّوا أنّ المراد منه ما يشمل الحلال تقديراً ، وهو ليس كذلك(6) .
أقول : ويؤيّده كلمة الإفساد المشعرة بتحقّق الحلية الفعلية بالعقد مثلاً ، ولذا نقول : بأنّ الزنا الطارئ على العقد الصحيح لا يؤثِّر في فساده بوجه ، فلا يوجب التحريم وإن لم يتحقّق الدخول بوجه ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، ويدلّ عليه صريحاً بعض الروايات المتقدّمة .
هذا كلّه بالإضافة إلى الزنا والفجور والجماع ، وأمّا الوطء بالشبهة فقد قال المحقّق في الشرائع : وأمّا الوطء بالشبهة فالذي خرّجه الشيخ(7) أنّه ينزّل منزلة
  • (1) التهذيب : 7/471 ح1889 ، الوسائل : 20/427 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح12 .
  • (2) كما حمل على التقيّة في الوسائل : 20/425 ذ ح 6 والحدائق الناضرة : 23/483 .
  • (3) الإنتصار : 266 .
  • (4) غنية النزوع : 337 .
  • (5) سنن ابن ماجة : 1/649 ح2015 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7/169 بتفاوت .
  • (6) جواهر الكلام : 29/372 .
  • (7) المبسوط : 4/203 و 208 .

(الصفحة 233)

النكاح الصحيح ، وفيه تردّد أظهره أنّه لا ينشر ، لكن يلحق منه النسب(1) . ولكن ذكر في الجواهر : أنّ الأقوى الأوّل ، لا للظنّ بكونه أولى من الزنا ، ولا للظنّ من استقراء جملة من أحكامه لحوقه بالصحيح في جميع الأحكام إلاّ ما خرج ، ولا للإندراج في قوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُوا}(2) بدعوى إرادة ما يشمل الوطء والعقد منه ، ضرورة عدم تمامية الجميع ، بل للإجماع المحكيّ عن التذكرة(3) المعتضد بنفي الخلاف في محكيّ المبسوط(4) . وبالشهرة العظيمة(5) نقلاً وتحصيلاً ، بل عن ابن المنذر(6) نسبته إلى علماء الأمصار(7) انتهى .
أقول : بعد كون محلّ البحث هو الوطء بالشبهة السابق على العقد ، ولا يكون مورد اللحوق بالعقد محلاًّ للبحث نقول :
إنّ الوطء بالشبهة لا يزيد على الزنا والفجور ولا على النكاح والوطء الصحيح الشرعي ، والمفروض أنّ في كليهما تترتّب الحرمات الأربع كما حقّقناه ، فإذا كان الوطء الصحيح الشرعي مع الدخول مؤثّراً في تلك الحرمات ، وكذلك الفجور والزّنا الذي لا ينفكّ عن الدخول المحرّم مؤثّراً فيها ، فكيف لا يكون الوطء بالشبهة كذلك .
نعم ، لو قلنا بأنّ في الزنا لا يترتّب شيء من تلك الحرمات ـ أمّا للتعليل بأنّ
  • (1) شرائع الإسلام : 2/289 .
  • (2) سورة النساء : 4/22 .
  • (3) تذكرة الفقهاء : 2/631 .
  • (4) المبسوط : 4/208 .
  • (5) جامع المقاصد : 12/285 ، الروضة البهية : 5/182 ، مسالك الأفهام : 7/303 ، الحدائق الناضرة : 23/506 .
  • (6) المغني لابن قدامة : 7/483 ، الشرح الكبير : 7/478 ـ 479 .
  • (7) جواهر الكلام : 29/374 .

(الصفحة 234)

مسألة 6 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل والدبر ، وكذا في الشبهة1.مسألة 7 : إذا علم بالزنا وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بني على صحّته2مسألة 8 : لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة

الحرام لا يفسد الحلال ، وأمّا لغيره من الاُمور ـ يمكن الترديد بالإضافة إلى وطء الشبهة ، وأمّا مع ثبوت الحكم في الزنا ففي وطء الشبهة أيضاً كذلك كما لايخفى ، مضافاً إلى الموافقة للاحتياط ، فالتحقيق ما أفاده في المتن ، وإلاّ فيرد على مثل صاحب الجواهر أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يكون حجّة ، كما حقّق في علم الاُصول ، والشهرة وإن حقّقت لا حجّية فيها كذلك ، فتدبّر .1 ـ قد عرفت(1) أنّه لا فرق في الأحكام المترتّبة على الدخول بين أن يكون في القبل أو الدبر ، وكذا في المقام الذي هو ترتّب الحرمات الأربع على الزنا ووطء الشبهة .2 ـ ظاهر العبارة أنّ البناء على صحّة العقد إنّما هو بالإضافة إلى جميع صور المسألة ، وهو ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولاً ، أو كان تاريخ أحدهما من الزنا أو العقد معلوماً ، أمّا فيما إذا كان تاريخ كليهما أو تاريخ الزّنا مجهولاً فواضح ، وأمّا فيما إذا كان تاريخ العقد مجهولاً فأصالة تأخّر العقد لا تثبت سبقه على الزنا ، فتجري أصالة الصحّة بالإضافة إلى العقد .
  • (1) في ص224 ـ 226 .

(الصفحة 235)

والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما ، ولا تحرم اُمّ المنظورة والملموسة على الناظر واللاّمس . نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى1.

1 ـ لو لمس امرأة أجنبية ولو كان بشهوة أو نظر إليها كذلك لا يتحقّق هناك حرمة لا بالإضافة إلى اللامس والناظر ، ولا بالإضافة إلى أبي اللامس والناظر وابنهما ويدلّ عليه بعض الروايات المتقدّمة(1) الدالّة على أنّه إذا لم يكن هناك افضاء بالإضافة إلى الاُمّ يجوز له أن يتزوّج ابنتها ، والظاهر أنّه لا إشكال في أصل المسألة خصوصاً مع ملاحظة أنّ النظر إلى الأجنبية يكون مقروناً بالشهوة ، ولو كان النظر كذلك موجباً للتحريم تتحقّق الحرمة كثيراً ، وهو بعيد عن مذاق المتشرّعة ، كما لايخفى .
نعم ، فيما لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره فقد ذكر في المتن أنّه إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس ، وقد وردت فيه روايات ، مثل :
صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال : بشهوة؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردّها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها؟ قال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه . قال في الوسائل : ورواه الصدوق في عيون الأخبار إلى قوله : إذا نظر
  • (1) في ص230 .

(الصفحة 236)

إلى فرجها(1) .
وصحيحة جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها أتحلّ لابنه؟ فقال : نعم ، إلاّ أن يكون نظر إلى عورتها(2) .
وصحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل أبوه ، هل تحلّ لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب(3) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه(4) .
ورواية العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها(5) .
ورواية داود الابزاري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل اشترى
  • (1) الكافي : 5/418 ح2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 100 ح242 ، التهذيب : 7/281 ح1192 ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2/19 ح44 ، الوسائل : 20/417 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب3 ح1 .
  • (2) الكافي : 5/418 ح3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 104 ح251 ، الوسائل : 20/417 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب3 ح3 .
  • (3) الفقيه : 3/260 ح1235 ، التهذيب : 8/212 ح 875 ، الإستبصار : 3/212 ح 769 ، الوسائل : 20/418 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب3 ح6 .
  • (4) الكافي : 5/419 ح5 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 102 ح247 ، التهذيب : 7/282 ح 1193 ، الوسائل : 20/418 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب3 ح4 .
  • (5) التهذيب : 8/208 ح739 ، الإستبصار : 3/211 ح765 ، الوسائل : 21/195 ، أبواب نكاح العبيد والاماء ب77 ح1 .