جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 473)

مسألة 3 : في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما شاء ، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها1.مسألة 4 : تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة2

1 ـ من الواضح أنّ ثبوت حقّ المضاجعة والمبيت للمرأة إنّما هو بنحو ثبوت الحقّ له لا الواجب التكليفي المحض ، وعليه فيجوز للمرأة رفع اليد عن حقّها والهبة للزوج ليصرفه فيما يشاء ليلتها ، كما أنّه يجوز لها الهبة لبعض الضرّات فتصير الضرّة ذات حقّ آخر بسبب الهبة ، فيجوز أن تهب للزوج أو لبعض الضرّات الأخرى ، كما لا يخفى .2 ـ الدليل على التفضيل المذكور المشهور(1) . مضافاً إلى النبويّ : للبكر سبعة أيّام وللثيّب ثلاثة(2) صحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أُخرى أله أن يفضّلها؟ قال : نعم ، إن كانت بكراً فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام(3) وحكي له خبر آخر بهذا المضمون(4) ولكنّ الظاهر عدم كونها رواية أخرى بل اتّحادها مع الأولى .
ورواية هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوّج البكر ، قال : يقيم
  • (1) شرائع الإسلام : 2/336 ، الروضة البهية : 5/420 ـ 421 ، مسالك الأفهام : 8/328 ، الحدائق الناضرة : 24/602 .
  • (2) السنن الكبرى للبيهقي : 7/301 ، سنن ابن ماجة : 1/617 ح1916 ، سنن الدارمي : 2/101 ح2205 .
  • (3) الفقيه : 3/269 ح1281 ، الوسائل : 21/339 ، أبواب القسم ب2 ح1 .
  • (4) التهذيب : 7/420 ح1682 ، الإستبصار : 3/241 ح864 ، الوسائل : 21/340 ، أبواب القسم ب2 ح5 .

(الصفحة 474)

عندها سبعة أيّام(1) .
وفي مقابل هذه الروايات مطلقة البصري المتقدّمة الدالّة على أنّه يجعل للمرأة الجديدة ثلاثة أيّام ثمّ يقسّم ، والحسن بن زياد المتقدّمة أيضاً الدالّة على تفضيل المرأة الجديدة البكر بثلاث ليال .
وموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها ، هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الاُخرى؟ فقال : يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً ، ثمّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى(2) .
ولا يخفى أنّ المطلق منها محمول على المقيّد ، وأمّا الأخيرتان الدّالّتان على تفضيل البكر بثلاث ليال ، فقد جمع الشيخ في محكي التهذيبين(3) بينهما وبين النصوص السّابقة بحمل السبع للبكر على الجواز والثلاث على الأفضل . وقد نُوقش في هذا الجمع المقتضي لكون الحكم من أصله ندبيّاً ـ وإن مال إليه بعض الأفاضل(4) من المتأخّرين بظهور النصّ والفتوى ـ أنّ ذلك على جهة الاستحقاق لها ، والأصل فيه وجوب الوفاء ممّن عليه ، وبمعلوميّة رجحان نصوص السّبع في البكر بالشهرة العظيمة ، بل عدم الخلاف كما قيل ، بل الإجماع(5) المحكيّ عن جماعة .
  • (1) الكافي : 5/565 ح39 ، الوسائل : 21/339 ، أبواب القسم ب2 ح3 .
  • (2) التهذيب : 7/419 ح1680 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 118 ح 298 ، الوسائل : 21/340 ، أبواب القسم ب2 ح8 .
  • (3) التهذيب : 7/420 ذيل ح 1682 ، الإستبصار : 3/241 ذ ح 864 .
  • (4) رياض المسائل : 7/196 .
  • (5) الخلاف : 4/413 ـ 414 ، نهاية المرام : 1/422 ، رياض المسائل : 7/196 .

(الصفحة 475)

مسألة 5 : لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ولا لذات الأدوار حين دور جنونها ولا للناشزة ، وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسّفر ، وليس عليه القضاء1.

وقد يظهر من المحكي عن أبي علي وجهٌ آخر للجمع ، قال : إذا دخل ببكر وعنده ثيّب واحدة فله أن يقيم عند البكر أوّل ما يدخل بها سبعاً ثمّ يقسّم ، وإن كانت عنده ثلاث ثيّب أقام عند البكر ثلاثاً حقّ الدّخول ، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمّة سبعة ، ويقيم عند كلّ واحدة من نسائه مثل ذلك ، ثمّ يقسّم لهنّ جاز ، والثيّب إذا تزوّجها فله أن يُقيم عندها ثلاثاً حقّ الدخول ، ثمّ يقسّم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلاثاً قسمة متساوية(1) .
وفي الجواهر : أنّه كما ترى لا شاهد له ، ولا ينتقل إليه من مجرّد اللفظ(2) .1 ـ أمّا عدم ثبوت القسمة في الصغيرة ، فقد علّله في الجواهر ـ مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه ـ بأنّ القسمة من جملة حقوق الزوجيّة ، وهي بمنزلة النفقة الّتي تسقط بالصغر ، ثمّ أورد عليه بأنّ الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذّ به فلا دليل على سقوط النفقة بالإضافة إليها ، مضافاً إلى اندراجها في اسم الزوجة التي قد سمعت ما يدلّ على استحقاقها اللّيلة من الأربع(3) ، وسقوط النفقة المشروطة بالدخول لو قُلنا به لا يقتضي سقوط حقّها من القسم ، اللّهم إلاّ أن يشكّ في شمول أدلّته لمثلها ،
  • (1) مسالك الأفهام : 8/327 ـ 328 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/172 .
  • (3) الوسائل : 21/337 ـ 338 و347 ـ 348 ، أبواب القسم ب1 و9 .

(الصفحة 476)

والأصل البراءة ، ولعلّه كذلك(1) .
أقول : مقتضى إطلاق الدليل الشمول لمثل الزوجة الصغيرة إلاّ أن يقال بالإنصراف عنها ، نظراً إلى أنّ القسم يكون مقدّمة لجميع الالتذاذات الّتي منها الدخول ، ولا يجوز الدخول بالصغيرة ، بل ربّما يصير القسم مقدّمة للحرام الذي لا يرضى به الشارع إلاّ أن ينتقض ذلك بالحائض ، فإنّ عروض الحيض غير مانع عن حقّ القسم ، كما لا يخفى .
وأمّا عدم ثبوت القسمة للمجنونة المطبقة ، فقد علّل بأنّها لا عقل لها يدعوها إلى الاُنس بالزوج والتمتّع به ، وأورد عليه في الجواهر بأنّه كما ترى أخصّ من المدّعى ، ولذلك قال في المسالك : والأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها ولم يكن لها شعور بالاُنس به ، وإلاّ لم يسقط حقّها منه(2) (3) . ومنه يظهر حال المجنونة ذات الأدوار حين دور جنونها ، ضرورة أنّه لا يسقط حقّها حال إفاقتها قطعاً .
وأمّا الناشزة فمضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه على ما في الجواهر(4) فلأنّ القسمة بمنزلة النفقة الّتي تسقط بالنشوز ، ويمكن الإيراد عليه بأنّ السقوط إنّما هي من ناحية الزوجة ، وحقّها بمعنى أنّها لا تستحقّ القسمة ، وأمّا من ناحية الزوج فلا دليل عليه ، ويمكن أن تكون الزوجة ناشزة من جهة ، وعدم كونها كذلك من جهة أُخرى .
وأمّا سقوط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر ، فالظّاهر أنّ المراد بالسفر في المتن هي سفر الزوجة ، ولذا قال المحقّق في الشرائع : ولا ـ يعني لا قسمة ـ للمسافرة
  • (1) جواهر الكلام : 31/190 .
  • (2) مسالك الأفهام : 8/342 .
  • (3 ، 4) جواهر الكلام : 31/190 .

(الصفحة 477)

مسألة 6 : لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا ، وإن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة سيّما ما

بغير  إذنه(1) لأنّها في غير واجب أو ضروري من الناشزة الّتي عرفت الحال فيها ، وقال في الجواهر : نعم إن كان في واجب مضيّق أو بإذنه في غرضه لم يسقط حقّها ، ووجب القضاء لها بعد الرجوع على ما صرّح به بعضهم ، بل ظاهره عدم الخلاف فيه ، لاقتصاره في حكايته على ما إذا كان بإذنه في غرضها ، قال : وفيه قولان : من الإذن في تقويت حقّه فيبقى حقّها ، ومن فوات التمكين والاستمتاع المستحقّ عليها لأجل مصلحتها ، والإذن إنّما يؤثّر في سقوط الإثم ، وفوات التسليم المستحقّ وإن كان بسبب غير مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله ، كما إذا فات تسليم المبيع قبل القبض بسبب يعذر فيه ، فإنّه يسقط تسليم الثمن ، والأوّل خيرة العلاّمة في التحرير(2) والثاني خيرته في القواعد(3) .
قلت : مبنى المسألة على الظاهر أمران : أحدهما : أصالة تدارك هذا الحقّ وقضائه أوّ لا ، ثانيهما : أنّ ظاهر أدلّة القسم شمولها لمثل المفروض أو أنّها ظاهرة في الزوجات القابلة للتقسيم عليهنّ ، ولعلّ الأقوى الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، وهو كاف في سقوط الحقّ لها ، بل منه ينقدح الشك أيضاً في ثبوته في الأوّلين إن لم يكن إجماعاً ، والله العالم(4) . انتهى كلام صاحب الجواهر(قدس سره) ، ومنه يظهر الوجه لعدم ثبوت القضاء المذكور في المتن ، كما لا يخفى .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/337 .
  • (2) تحرير الأحكام : 2/41 .
  • (3) قواعد الأحكام : 2/45 .
  • (4) جواهر الكلام : 31/191 .