جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 132 )

عدم جريان حديث «لا تعاد»(1) في المقام; لوضوح كون مورده ما كان بيانه راجعاً إلى الشارع من الأجزاء والشرائط والموانع.

وأمّا الناسي للحكم; سواء كان حكماً تكليفيّاً أو وضعيّاً، فيجري عليه حكم الجاهل; لأنّ المفروض جهله بذلك بعد حصول النسيان، فتدبّر.


  • (1) تقدّم في ص83 ، 87 و 104.

( صفحه 133 )

[عدم الفرق بين أنواع الغصب]

مسألة 9: لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته، أو متعلّقاً لحقّ الغير كالمرهون، ومن الغصب عيناً ما تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما ولو من مال آخر 1 .

1 ـ عدم الفرق بين أنواع الغصب إنّما هو لأجل ثبوت الملاك في جميعها، فكما أنّه إذا كانت عين المال مغصوبة يحرم التصرّف فيها وتبطل العبادة فيها; لما مرّ(1)، كذلك إذا كانت المنفعة مغصوبة، فإذا صلّى في ثوبه الذي آجره من الغير مع البناء على عدم إقباضه إيّاه، تكون صلاته باطلة; لعين الدليل المذكور، وكذلك إذا كان متعلّقاً لحقّ الغير، ولكن لابدّ من تقييده بما إذا كان الحقّ موجباً لحرمة تصرّف من عليه الحقّ، كما في مثال الرهن المذكور في المتن; فإنّه لا يجوز للراهن التصرّف في العين المرهونة بوجه.

وأمّا إذا لم يكن الحقّ موجباً لحرمة التصرّف، فلا مانع من صحّة الصلاة فيه، كما إذا نذر التصدّق بثوبه الخاصّ على الفقير إذا جاء ولده من السفر مثلا; فإنّ تعلّق حقّ الفقير بالثوب المنذور التصدّق به، لا يستتبع حرمة التصرّف فيه بمثل الصلاة، ولا يكون منافياً له، فلابدّ من تقييد الحقّ وتخصيصه بالصورة الاُولى.

ثمّ إنّه لو قلنا بأنّ تعلّق الخمس والزكاة بما يتعلّقان به إنّما هو على سبيل الإشاعة، كما هو ظاهر بعض الأدلّة(2)، فيصير المال المتعلّق لأحدهما ـ مع


  • (1) في ص115 ـ 124.
  • (2) راجع تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: 276 ـ 277.

( صفحه 134 )

عدم الأداء ولو من مال آخر ـ من قبيل ما تعلّق الغصب بعينه; لعدم اختصاص غصب العين بغير صورة الإشاعة وجريانه فيها، فيكون المالك بالإضافة إلى مقدارهما غاصباً للعين.

وأمّا لو قلنا بأنّ تعلّقهما به إنّما هو على سبيل الحقّ، وأنّهما حقّان ماليّان افترضهما الله على من يجبان عليه، فيكون الغصب المتحقّق في المقام حينئذ من قبيل ما يكون المغصوب متعلّقاً لحقّ الغير، كما في المرهون، وعلى كلا التقديرين تكون الصلاة فيه باطلة. أمّا على التقدير الأوّل: فواضح. وأمّا على التقدير الثاني: فلكون الحقّ مستتبعاً لحرمة التصرّف مطلقاً، كما في حقّ الرهانة.

( صفحه 135 )

[صبغ الثوب بصبغ مغصوب وخيطه بخيط مغصوب]

مسألة 10: إن صُبِغَ الثوب بصبغ مغصوب، فمع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به ـ والباقي هو اللون فقط ـ تصحّ الصلاة فيه على الأقوى. وأمّا لو بقي عينه فلا تصحّ على الأقوى، كما أنّ الأقوى عدم صحّتها في ثوب خيط بالمغصوب وإن لم يمكن ردّه بالفتق، فضلا عمّا يمكن.

نعم، لا إشكال في الصحّة فيما إذا اُجبر الصبّاغ أو الخيّاط على عمله ولم يُعطَ اُجرته، مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب. وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب، أو اُزيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه، أو اُجبر الغاسل على غسله ولم يُعطَ اُجرته 1 .

1 ـ في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما لو كان الثوب مصبوغاً بصبغ مغصوب، مع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به، وكان الباقي هو اللون فقط، كما هو الغالب في موارد الصبغ، وقد قوّى في المتن الحكم بصحّة الصلاة فيه، وهو يبتني على كونه معدوداً بحكم التالف; لأنّ عدم بقاء العين كما هو المفروض يجعله بحكمه، خصوصاً مع أنّ العرف ربما يساعد على ذلك; نظراً إلى أنّه ليس هنا شيء يمكن ردّه إلى مالكه، وبقاء اللون لا دلالة فيه على بقاء مال المالك.

وربما يناقش في ذلك، بأنّه لا يصدق التلف هنا لا حقيقة ولا حكماً; لأنّ ملاك الأوّل هو ارتفاع وجود الشيء في الخارج بالكليّة، وملاك الثاني هو انتفاؤه في الخارج وزواله عرفاً، كالقطرة الواردة في البحر; فإنّها موجودة فيه، لكنّها محكومة بحكم التالف، وشيء من الملاكين لا يتحقّق في المقام;

( صفحه 136 )

ضرورة وجود الصبغ في الثوب حقيقة وحكماً، إلاّ أنّه لا يمكن استرداده إلى مالكه، وذلك لا يوجب صدق التلف عليه(1).

هذا، مضافاً إلى أنّ الارتكاز العقلائي هو: أنّ تولّد شيء من شيء يوجب إلحاقه به في الإضافة إلى مالكه، فثمرة الشجرة لمالكها وولد الحيوان لمالكه، ولا فرق في ذلك بين العين والأثر، فلا فرق بين مثل اللون كالبياض والسواد، وبين مثل طحن الحنطة وغزل الصوف وأشباههما، فاللون في المقام أثر الجوهر الذي كان ملكاً لمالكه وصار مغصوباً، فلا تجوز الصلاة في الثوب الملوّن به.

ثمّ إنّهم ذكروا أنّ الغاصب إذا أحدث في العين صفة محضة كانت كالصياغة، أو عينيّة كاللون، فليس له مطالبة المالك بشيء، وكذا المفلس إذا اشترى عيناً فأحدث فيها صفة محضة أو عينيّة ثمّ فلس، جاز للبائع أخذها، وليس للغرماء فيها شيء.

والظاهر أنّه لا فرق عندهم فيما ذكر بين أن لا تكون الصفة المذكورة موجبة لزيادة القيمة، وبين أن تكون، بل ربما قيل بأنّ عدم الاستحقاق في الصورة الاُولى ينبغي أن يعدّ من الضروريّات، واستظهر من الجواهر(2)الاتّفاق على عدم الاستحقاق في الصورة الثانية أيضاً، وأنّ الاستحقاق يختصّ بصورة كون الزيادة عيناً محضة، كالزرع والشجر(3).


  • (1) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 297.
  • (2) جواهر الكلام 37: 142، وج25: 313 و 316 ـ 317 (ط.ق).
  • (3) مستمسك العروة الوثقى 5: 287 ـ 288.