جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 135 )

[صبغ الثوب بصبغ مغصوب وخيطه بخيط مغصوب]

مسألة 10: إن صُبِغَ الثوب بصبغ مغصوب، فمع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به ـ والباقي هو اللون فقط ـ تصحّ الصلاة فيه على الأقوى. وأمّا لو بقي عينه فلا تصحّ على الأقوى، كما أنّ الأقوى عدم صحّتها في ثوب خيط بالمغصوب وإن لم يمكن ردّه بالفتق، فضلا عمّا يمكن.

نعم، لا إشكال في الصحّة فيما إذا اُجبر الصبّاغ أو الخيّاط على عمله ولم يُعطَ اُجرته، مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب. وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب، أو اُزيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه، أو اُجبر الغاسل على غسله ولم يُعطَ اُجرته 1 .

1 ـ في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما لو كان الثوب مصبوغاً بصبغ مغصوب، مع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به، وكان الباقي هو اللون فقط، كما هو الغالب في موارد الصبغ، وقد قوّى في المتن الحكم بصحّة الصلاة فيه، وهو يبتني على كونه معدوداً بحكم التالف; لأنّ عدم بقاء العين كما هو المفروض يجعله بحكمه، خصوصاً مع أنّ العرف ربما يساعد على ذلك; نظراً إلى أنّه ليس هنا شيء يمكن ردّه إلى مالكه، وبقاء اللون لا دلالة فيه على بقاء مال المالك.

وربما يناقش في ذلك، بأنّه لا يصدق التلف هنا لا حقيقة ولا حكماً; لأنّ ملاك الأوّل هو ارتفاع وجود الشيء في الخارج بالكليّة، وملاك الثاني هو انتفاؤه في الخارج وزواله عرفاً، كالقطرة الواردة في البحر; فإنّها موجودة فيه، لكنّها محكومة بحكم التالف، وشيء من الملاكين لا يتحقّق في المقام;

( صفحه 136 )

ضرورة وجود الصبغ في الثوب حقيقة وحكماً، إلاّ أنّه لا يمكن استرداده إلى مالكه، وذلك لا يوجب صدق التلف عليه(1).

هذا، مضافاً إلى أنّ الارتكاز العقلائي هو: أنّ تولّد شيء من شيء يوجب إلحاقه به في الإضافة إلى مالكه، فثمرة الشجرة لمالكها وولد الحيوان لمالكه، ولا فرق في ذلك بين العين والأثر، فلا فرق بين مثل اللون كالبياض والسواد، وبين مثل طحن الحنطة وغزل الصوف وأشباههما، فاللون في المقام أثر الجوهر الذي كان ملكاً لمالكه وصار مغصوباً، فلا تجوز الصلاة في الثوب الملوّن به.

ثمّ إنّهم ذكروا أنّ الغاصب إذا أحدث في العين صفة محضة كانت كالصياغة، أو عينيّة كاللون، فليس له مطالبة المالك بشيء، وكذا المفلس إذا اشترى عيناً فأحدث فيها صفة محضة أو عينيّة ثمّ فلس، جاز للبائع أخذها، وليس للغرماء فيها شيء.

والظاهر أنّه لا فرق عندهم فيما ذكر بين أن لا تكون الصفة المذكورة موجبة لزيادة القيمة، وبين أن تكون، بل ربما قيل بأنّ عدم الاستحقاق في الصورة الاُولى ينبغي أن يعدّ من الضروريّات، واستظهر من الجواهر(2)الاتّفاق على عدم الاستحقاق في الصورة الثانية أيضاً، وأنّ الاستحقاق يختصّ بصورة كون الزيادة عيناً محضة، كالزرع والشجر(3).


  • (1) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 297.
  • (2) جواهر الكلام 37: 142، وج25: 313 و 316 ـ 317 (ط.ق).
  • (3) مستمسك العروة الوثقى 5: 287 ـ 288.

( صفحه 137 )

ومقتضى ما ذكر معاملة التلف في مثل اللون; لأنّ نفي جواز مطالبة المالك بشيء وإن كان ظاهره عدم استحقاق شيء من الماليّة، إلاّ أنّ الظاهر كون مرادهم عدم ثبوت إضافة ملكيّة للغاصب في العين التي أحدثت فيها الصفة، فيجوز للمالك التصرّف فيه بأيّ نحو شاء، وهذا لا ينطبق إلاّ على فرض تحقّق التلف وصيرورة مال الغاصب تالفاً بالصبغ.

كما أنّ نفي ثبوت حقّ للغرماء في العبارة المذكورة في مورد المفلّس، مرجعه إلى عدم ثبوت حقّ وإضافة فيه أصلا ولو بالنسبة إلى المفلّس، فتدبّر.

هذا، ولكن استظهر في تقريرات صلاة المحقّق النائيني (قدس سره) من الأصحاب(1)أنّهم ذكروا فيما إذا أحدث الغاصب زيادة عينيّة موجبة لزيادة القيمة كالصبغ، يستحقّ بقدر تفاوت قيمة الثوب الناشىء من تفاوت زيادة العين لا الصفة، فلو كان قيمة الثوب عشرة دراهم، وكان قيمة الصبغ درهماً، وصار قيمة الثوب بعد الصبغ أربعة عشر درهماً، فيلقى ثلاثة دراهم التي هي بإزاء الصّفة، ولا يستحقّها الغاصب، ويصير الغاصب شريكاً مع المالك في الثوب بنسبة درهم إلى مجموع قيمته(2).

ومقتضى هذا الاستظهار ثبوت حقّ للغاصب مع المالك للصبغ، بل ثبوت الشركة في ملكيّة العين، وهذا يغاير ما استظهر من الجواهر ممّا مرّ من


  • (1) المبسوط 3: 77 ـ 78، تذكرة الفقهاء 2: 394 س2 (ط.ق)، مسالك الأفهام 12: 212، جواهر الكلام 37: 158 (ط.ق).
  • (2) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 297.

( صفحه 138 )

الاتّفاق على عدم الاستحقاق في مثل هذه الصورة.

وكيف كان، فالظاهر هنا كما في المتن من حكم العرف بتحقّق التلف وعدم بقاء شيء ممّا يتعلّق بمالك الصبغ بعد تحقّق الصبغ في هذا الفرض.

الفرع الثاني: هذه الصورة مع بقاء الجوهر الذي صبغ به في الثوب، وحكمه حكم الفرع الثالث الآتي.

الفرع الثالث: ما إذا خيط الثوب بخيوط مغصوبة، قال العلاّمة في محكيّ القواعد في هذه المسألة: فإن خيف تلفها لضعفها فالقيمة(1)، وعطف على ذلك في محكيّ جامع المقاصد قوله: ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب، ثمّ يضمن الغاصب النقص، ولو لم يبق لها قيمة غرّم جميع القيمة، ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك، كما سبق من أنّ جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، ولو استوعب القيمة أخذها ولم تدفع العين(2).

وعن المسالك في هذه المسألة: أنّه إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة، ولا يخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق، فيجمع بين العين والقيمة(3).

لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة: اختيار عدم وجوب النزع، بل قال: يمكن أن لا يجوز، ويتعيّن القيمة; لكونه بمنزلة التلف، وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخاط; إذ لا غصب فيه يجب ردّه، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد إكمال


  • (1) قواعد الأحكام 2: 235.
  • (2) جامع المقاصد 6: 304 ـ 305.
  • (3) مسالك الأفهام 12: 178.

( صفحه 139 )

الغسل وقبل المسح(1).

واستجوده صاحب الجواهر (قدس سره) في هذه المسألة من كتاب الغصب; معلّلا له باقتضاء ملك المالك القيمة خروج المغصوب عن ملكه; لكونها عوضاً شرعيّاً عنه(2).

ومن العجيب تصريح صاحبي جامع المقاصد والمسالك بعدم خروج الخيوط عن ملك المالك، وتصريح صاحب الجواهر بخلافه، وأنّ ملك القيمة يقتضي خروج المغصوب عن ملكه، مع حكمهم بخلاف ذلك في مسألة بدل الحيلولة، حيث إنّه يظهر من الأوّلين خروجه عن ملك مالك المبدل، ومن الأخير الخلاف.

قال المحقّق الثاني في محكيّ جامعه: إنّ هنا إشكالا; فإنّه كيف تجب القيمة ويملكها بالأخذ ويبقى العبد على ملكه، وجعلها في مقابلة الحيلولة لا يكاد يتّضح معناه(3).

وقال الشهيد الثاني (قدس سره) : إنّ هذا لا يخلو عن إشكال من حيث اجتماع العوض والمعوّض على ملك المالك من دون دليل واضح، ولو قيل بحصول الملك لكلّ منهما متزلزلا، أو توقّف ملك المالك للبدل على اليأس من العين ـ وإن جاز له التصرّف ـ كان وجهاً في المسألة(4).


  • (1) مجمع الفائدة والبرهان 10: 521.
  • (2) جواهر الكلام 37: 80 (ط.ق).
  • (3) جامع المقاصد 6: 261.
  • (4) مسالك الأفهام 12: 201.