جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه278)

لأنّ الواقع لا يخلو من اُمور ثلاثة، وهي أن يكون المحمول هو اللفظ أو المعنىأو المركّب منهما، وقد عرفت الإشكال في جميعها في المقام.

نعم، لا بأس بالجواب الثاني هنا أيضاً، وهو أنّ صحّة الحمل عند أهلالمحاورة علامة الحقيقة.

رأي المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

وفصّل المحقّق العراقي رحمه‏الله بين ما إذا اتّحد الموضوع والمحمول مفهوماً كقولنا:«الإنسان بشر» وبين ما إذا تغايرا بحسبه كقولنا: «الحيوان الناطق إنسان»فجعل الأوّل علامة الحقيقة، بخلاف الثاني، لأنّ الموضوع والمحمول مع كونهممتّحدين ذاتاً ووجوداً خارجاً، لا يصحّ استعمال أحدهما في مكان الآخر، نظرإلى ما بين المفهومين من التغاير وكونه في أحدهما مركّباً وفي الآخر بسيطاً(1).

نقد كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المسألة

والحقّ عدم تماميّة هذا التفصيل، لأنّا لو أغمضنا عن الإشكال المتقدّم لكانصحّة الحمل علامة الحقيقة وإن كان الموضوع مركّباً والمحمول بسيطاً، فإنّصحّة الحمل في هذه الموارد تكشف عن كون المحمول أيضاً مركّباً عند العقلمن الجنس والفصل، والموضوع مع كونه مركّباً جعل موضوعاً مع قطع النظرعن التركيب وإلاّ فلم يصحّ الحمل أصلاً، لا أنّه صحيح ومع ذلك لا يكونعلامة الحقيقة، لعدم صحّة حمل البسيط على المركّب بما هو مركّب.

هذا تمام الكلام في صحّة الحمل والسلب.


  • (1) نهاية الأفكار 1 و 2: 67.
ج1

(صفحه280)

3ـ الاطّراد وعدمه

اختلفوا في انكشاف الحقيقة والمجاز بهما على أقوال(1):

مسلك المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في المقام

فذهب المحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمه‏الله في حاشيته على الكفاية إلىالانكشاف.

وما ذكره في تعريف الاطّراد أسدّ التعاريف وأمتنها حيث قال:

ليس الغرض تكرّر استعمال لفظ في معنى وعدمه، بل مورد هاتينالعلامتين(2) ما إذا اُطلق لفظ باعتبار معنى كلّي على فرد يقطع بعدم كونهمن حيث الفرديّة من المعاني الحقيقيّة لكنّه يشكّ أنّ ذلك الكلّي كذلكأم لا؟ فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّرداً باعتبار ذلك الكلّي، كشف عن كونهمن المعاني الحقيقيّة، لأنّ صحّة الاستعمال فيه وإطلاقه على أفراده مطّرد


  • (1) قال المحقّق المشكيني رحمه‏الله في حاشية الكفاية ـ بعد تعريف الاطّراد وعدمه ـ : إنّ الأقوال في المقام أربعةعلى ما حكى: أحدها: ما هو المنسوب إلى المشهور من كون الاطّراد علامة الحقيقة وعدمه علامةللمجاز، الثاني: إنّه ليس واحد منهما علامةً كما هو مختار المتن، الثالث: أنّ الأوّل علامة دون الثاني،الرابع: عكسه. كفاية الاُصول المحشى 1: 135.
  • (2) أي الاطّراد وعدمه. م ح ـ ى.
ج1

لابدّ من أن تكون معلولةً لأحد أمرين: إمّا الوضع، وإمّا العلاقة، وحيثلا اطّراد لأنواع العلائق المصحّحة للتجوّز ثبت الاستناد إلى الوضع، فنفسالاطّراد دليل على الحقيقة وإن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة، كما أنّعدم الاطّراد في غير مورد يكشف عن عدم الوضع له وإلاّ لزم تخلّف المعلولعن العلّة، لأنّ الوضع علّة صحّة الاستعمال مطّرداً، وهذه العلامة علامة قطعيّةلو ثبت عدم اطّراد علائق المجاز كما هو المعروف والمشاهد في جملة منالموارد(1).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

وحاصله: أنّه إذا صحّ إطلاق لفظ باعتبار معنى كلّي على فرد مع القطعبعدم كون ذلك الفرد من حيث الفرديّة معنىً حقيقيّاً، فإن صحّ إطلاقه علىسائر الأفراد أيضاً بلا استثناء كشف عن كون ذلك الكلّي من المعاني الحقيقيّة،وإلاّ كشف عن كونه من المعاني المجازيّة، مثلاً إذا رأينا أنّ لفظ «الإنسان»يطلق على «زيد» بلحاظ كونه حيواناً ناطقاً، فحيث إنّه يطلق أيضاً على سائرمن يشترك معه في الحيوانيّة والناطقيّة انكشف لنا أنّه وضع لذلك المعنى الكلّي،أعني «الحيوان الناطق».

وإذا رأينا أنّ لفظ «الأسد» يطلق على الرجل الشجاع بلحاظ مشابهتهللحيوان المفترس ثمّ رأينا أنّه لا يطلق على من يشابهه في المشي أو البَخَر(2)مثلاً انكشف لنا أنّه مجاز فيه.


  • (1) نهاية الدراية 1: 84 .
  • (2) بخر الفم: انتنت ريحه. م ح ـ ى.
(صفحه282)

كلام المحقّق صاحب الكفاية حول الاطّراد وعدمه

وذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى عدم انكشاف الحقيقة والمجاز بهما، لأنّالاطّراد وإن لم يتحقّق في المجاز بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، إلأنّه بملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال فالمجاز مطّرد كالحقيقة(1).

نقد كلام صاحب الكفاية في المقام

وفيه: أنّ الملاك في المجازات نوع العلائق لا صنفها، فالعلاقة المصحّحةللحمل والإطلاق في قولنا: «زيد أسد» هي المشابهة لا المشابهة في الشجاعة،وإلاّ فلم يصحّ قولنا: «زيد بو علي سينا» و«عمرو حاتم» لكون وجه الشبه فيالأوّل هو العلم وفي الثاني الجود.

فملاك صحّة المجاز هو نوع العلائق، والنسبة بين صحّة الاستعمالات المجازيّةووجود العلاقة عموم وخصوص مطلق، بمعنى أنّه كلّما كان المجاز صحيحكانت العلاقة موجودة، ولا عكس، إذ قد توجد العلاقة ولم يصحّ الاستعمالالمجازي.

فالملاك نوع العلاقة، وهي لا تطّرد كما قال المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله .

نقد كلام المحقّق الاصفهاني

لكن يرد عليه أوّلاً: أنّ الاطّراد وعدمه بالمعنى الذي ذكره يرجع إلى صحّةالحمل وعدمها، فليسا علامتين مستقلّتين.

وثانياً: أنّ إطلاق لفظ «الإنسان» على «زيد» وسائر من يشترك معه في


  • (1) كفاية الاُصول: 34.