جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه362)

وفيه أوّلاً: منع هذه الدعوى في المركّبات المخترعة العقلائيّة، فإنّ لفظالسيّارة مثلاً وضعت للمركوب المخصوص، والوجدان قاضٍ بأنّها تطلق عليهحقيقةً وبلا عناية إذا تمّت أركانه، وإن فقد بعض أجزائه الغير المهمّة، بل قدتطلق عليه كذلك أيضاً فيما إذا فقد بعض أجزائه المهمّة، ألا ترى أنّك تعبّر عنالسيّارة الفاقدة للمحرّكة بـ «السيّارة»، ولو عبّرت عنها بـ «ما كان سيّارة»لضحكت عليك الثكلى.

ونحن لا نسلّم أنّ الحاجة إلى استعمال اللفظ في الصحيح والتامّ أكثر منالفاسد والناقص، بل الأمر بالعكس، فحكمة الوضع تقتضي وضعها للأعمّ للخصوص الصحيح.

وثانياً: سلّمنا أنّ طريقة العقلاء وضع الألفاظ للمركّبات التامّة، لكن نمنععدم تخطّي الشارع عن هذه الطريقة باعتراف الخصم، فإنّ محلّ النزاع كما مرّمراراً لا يعمّ الشرائط غير الشرعيّة، مثل قصد القربة وعدم الابتلاء بالمزاحمالأقوى، فالصحيحي أيضاً قائل بكون ألفاظ العبادات موضوعة لمجموعالأجزاء والشرائط الشرعيّة، من دون أن يكون سائر الشرائط دخيلةً فيالمسمّى والموضوع له، فلازم قول الصحيحي أيضاً تخطّي الشارع عن طريقةالعقلاء في الوضع.

هذا تمام الكلام في أدلّة الصحيحي والمناقشة فيها.

ج1

(صفحه364)

في أدلّة القول بالأعمّ

أدلّة القول بالأعمّ

وقد استدل الأعمّي أيضاً باُمور:

ما قد عرفت آنفاً من أنّ طريقة العقلاء وضع الألفاظ للأعمّ منالمركّبات التامّة، والظاهر أنّ الشارع غير متخطّئ عن هذه الطريقة.

أنّ محلّ النزاع كما مرّ هو الصحّة من حيث الأجزاء والشرائط الشرعيّة،وأمّا سائر الشرائط مثل قصد القربة وعدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى فعدمدخولها في المسمّى موضع وفاق، وكيف يمكن الالتزام بعدم صدق الصلاةحقيقةً على الفاقدة لفاتحة الكتاب مثلاً، وصدقها كذلك على الفاقدة لقصدالقربة، مع أنّ قصد القربة روح العبادة؟!

وبعبارة اُخرى: إنّ الصحيحي أيضاً قائل في الواقع بأنّ الصلاة مثلاً وضعتللأعمّ من الصحيح، إلاّ أنّه فصّل بين موارد الفساد، فقال: إذا كان الفسادلأجل الإخلال بقصد القربة مثلاً تسمّى صلاةً حقيقةً، وإذا كان لأجلالإخلال بفاتحة الكتاب ونحوها لا تسمّى صلاة إلاّ بالعناية والمجاز، وهويستلزم أن تكون الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب أفسد من الفاقدة لقصد القربة!لكنّ الأعمّي يقول: كلتاهما صلاة حقيقةً.

نعم، إذا فقد العمل لبعض الأركان مثلاً لا يصدق عليه اسم الصلاة إلمجازاً، حتّى على القول بالأعمّ. وهذا مؤيّد للقول بالأعمّ لو لم يكن دليلاً.

ج1

قوله عليه‏السلام : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة،والركوع، والسجود»(1).

تقريب الاستدلال به أنّه مشتمل على جملتين: المستثنى، وهو «تعاد الصلاةمن هذه الخمسة»، والمستثنى منه، وهو «لا تعاد الصلاة من غير هذهالخمسة»، ولا يمكن حمل كلمة «الصلاة» في المستثنى على خصوص الصحيحمنها، ولا على خصوص الفاسد، أمّا الأوّل فلعدم وجوب إعادة الصلاةالصحيحة قطعاً، فكيف يقال: «تعاد الصلاة الصحيحة»، وأمّا الثاني فلأنّ كلمةالإعادة ظاهرة في كون المأتيّ به ثانياً مثل المأتيّ به أوّلاً بلا زيادة ولا نقيصة،ولا يعقل أن يُقال: «تعاد الصلاة الفاسدة»، أي: يؤتى بها فاسدةً مرّةً ثانية،فلابدّ من أن يراد بها الجامع بين الصحيح والفاسد، وإذا كان المراد هو الجامعفي ناحية المستثنى فكذلك في ناحية المستثنى منه، لوحدة السياق.

والحاصل: أنّ كلمة الصلاة في قاعدة «لا تعاد» استعملت في القدر الجامعبين الصحيح والفاسد، واُسند إليه الإعادة في المستثنى وعدمها في المستثنى منه.

إن قلت: الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز، فلعلّ كلمة الصلاة وضعتلخصوص الصحيحة، واستعملت في هذا الخبر في القدر الجامع بينها وبينالفاسدة مجازاً.

قلت: باب المجاز وإن كان واسعاً، إلاّ أنّه يختصّ بالخطابة ونحوها، وأمّا فيمقام جعل القانون وبيان القاعدة التي تعيّن وظيفة آحاد المسلمين وتكونمرجعاً لجميع الفقهاء إلى يوم القيامة، كما في المقام، فلا تجوز الاستعمالاتالمجازيّة.


  • (1) وسائل الشيعة 5: 470، كتاب الصّلاة، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 14.
(صفحه366)

بل قال كثير من أكابر الفقهاء بعدم جوازها في صيغ العقود ولاسيّما النكاح،فضلاً عن هذه القاعدة التي تكون مرجعاً لجميع الفقهاء في كثير من أبوابالصلاة.

فإن قلت: لم يستعمل لفظ الصلاة إلاّ في صدر الخبر، وهو قوله عليه‏السلام : «لتعاد الصلاة» ولا منع في إرادة خصوص الصحيح منها، لأنّ الإشكال إنّما كانفي إسناد الإعادة إلى الصلاة الصحيحة لا في إسناد عدم الإعادة إليها.

وأمّا ذيله، أعني قوله عليه‏السلام : «إلاّ من خمسة» فهو وإن كان بمعنى «تعاد الصلاةمن هذه الاُمور الخمسة» إلاّ أنّه توضيح قوله: «إلاّ من خمسة» لا معناهاللفظي.

وبالجملة: ليس لنا في هذا الخبر من جهة الاستعمال إلاّ جملة واحدة، وهي«لا تعاد الصلاة»، وأمّا «تعاد الصلاة من هذه الاُمور الخمسة» فهي جملةتوضيحيّة، والبحث إنّما هو في الجمل اللفظيّة.

ولأجل ذلك ينتفي مسألة وحدة السّياق، لاختصاصها بما إذا كان لنجملتان في مقام اللفظ والاستعمال، وأمّا إذا لم يكن الأمر كذلك فوحدة السياقمنتفية حتّى في مورد العطف بالواو، فإن قيل: «قام زيد وقام عمرو» كان القيامفي كليهما بمعنى واحد، لوحدة السياق، وأمّا لو قيل: «قام زيد وعمرو» يمكنأن يكون القيام في أحدهما ما يقابل القعود، وفي الآخر الثورة والنهضة الإلهيّة،لانتفاء وحدة السياق هاهنا.

والحاصل: أنّ وحدة السياق إذا كانت منتفية في مثل العطف بالواو ففي مثلحديث «لا تعاد» بطريق أولى.

قلت: أوّلاً: لا نسلّم الفرق المذكور بين «قام زيد وقام عمرو» وبين «قام