جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 269)

ميّتهم، ويحبّب إليهم دين أبيهم، فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغووعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم(1).

وموثقة أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: ذريّة الرجل المسلم إذا ماتيعطون من الزكاة والفطرة، كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا، فإذا بلغووعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا(2).

وصحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : عيال المسلميناُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم؟قال: فقال: لا بأس(3).

وموثّقة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام : رجل مسلممملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه، وللملوك ولد صغير حرّ، أيجزى‏ءمولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به(4).

هذا كلّه، مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار البلوغ في مثل الفقير والمسكين،ومقتضى إطلاق الآية العدم، كما أنّه لا دليل على اعتبار العقل، ثمّ إنّه أفاد فيالمتن أنّه لا تسلّم الزكاة إلى شخص الصغير، بل إلى وليّه الشرعي من مثلالأب أو الجدّ له، ويمكن أن يصرفها فيه صاحب الزكاة بشخصه، أو بواسطةأمين.


  • (1) الكافي 3: 548 ح1، تهذيب الأحكام 4: 102 ح287، وعنهما وسائل الشيعة 9: 226، كتاب الزكاة، أبوابالمستحقّين للزكاة ب6 ح1.
  • (2) الكافي 3: 549 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 227، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب6 ح2.
  • (3) قرب الإسناد: 49 ح159، وعنه وسائل الشيعة 9: 227، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب6 ح3.
  • (4) الكافي 3: 563 ح14، وعنه وسائل الشيعة 9: 294، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب45 ح1.
(صفحه270)

ثمّ إنّ المجنون كالطفل في جميع ما ذكر؛ لعدم الفرق.

وأمّا السّفيه، فلا إشكال في جواز إعطاء الزكاة إيّاه وإن كان بعد ثبوتحجره عند الحاكم؛ ضرورة أنّ السفاهة مانعة عن أخذ ماله لا إعطاء المالإيّاه، وقد صرّح سيّد العروة بأنّه يجوز دفع الزكاة إلى السّفيه تمليكاً وإن كانيحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه‏، بل منسهم الفقراء أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليكوالصرف(1)، انتهى.

أقول: الظاهر أنّه لا إشكال في الدفع إليه من سهم الفقراء، غاية الأمر أنّهإذا كان بنحو التمليك يدخل في أمواله التي يتعلّق بها الحجر. وأمّا الدفع منسهم سبيل اللّه‏، فهو إنّما يتمّ على أحد التفسيرين فيه. وأمّا على التفسير الآخرالذي نفينا البُعد عنه(2) من الاختصاص بالمصالح الراجعة إلى العموم والمنافعالعائدة إلى الاجتماع، فلا يجوز الدفع إليه بهذا العنوان، كما لا يخفى.


  • (1) العروة الوثقى 2: 130 مسألة2732.
  • (2) في ص259 ـ 261.
(صفحه 271)

الثاني: أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط، بل غير متجاهر بمثل هذهالكبيرة على الأحوط. ولا يشترط فيه العدالة وإن كان أحوط، فيجوز الدفع إلى‏غيرالعادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر وإن تفاوتت مراتب الرجحان فيالأفراد.

نعم، يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح، وفيالمنع ردع عن المنكر. والأحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله وإن لاتبعدكفاية الوثوق والاطمئنان به.

وأمّا في الغارم وابن السبيل والرقاب، فغير معتبرة، فضلاً عن المؤلّفة، وفيسبيل اللّه‏1.

1ـ الدليل على اعتبار هذا الأمر رواية داود الصرمي قال: سألته عنشارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً؟ قال: لا(1).

واعتبر سندها(2) من طريق وقوع الراوي في أسانيد كتاب كاملالزيارات(3)، كما أنّه ربما يقال بعدم قدح الإضمار؛ لعدم احتمال رواية الشيخينـ الكليني والطوسي ـ عن غير الإمام المعصوم عليه‏السلام (4)، وهذا المقدار يكفي للحكمبأنّ الاعتبار إنّما هو على سبيل الاحتياط الوجوبي.

كما أنّ مقتضى إلغاء الخصوصيّة عن شارب الخمر التعميم بالإضافة


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 52 ح138، المقنعة: 242، الكافي 3: 563 ح15، وعنها وسائل الشيعة 9: 249، كتابالزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب17 ح1.
  • (2) والقائل به هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 154.
  • (3) كامل الزيارات: 505 ح787.
  • (4) القائل به أيضاً السيّد الخوئي في نفس المورد.
(صفحه272)

إلى المتجاهر بمثل شرب الخمر، أو أقوى منه، كما لا يخفى.

وأمّا العدالة، فقد أفتى في المتن بعدم اشتراطها، وإن كان ذلك مقتضىالاحتياط الاستحبابي؛ والوجه فيه: أنّ اعتبارها لعلّه ينافي الغرض من الزكاة؛من خروج الفقراء والمساكين عن هذه العناوين بعد كون العدالة فيهم قليلة.

نعم، لا ينبغي الإشكال في تفاوت مراتب الرجحان في الأفراد من حيثالاشتغال بالعلوم الحوزويّة، وشدّة الفقر، وقرابة الفقير، ورحميّته وأمثال ذلك.

نعم، قوّى في المتن عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، أو إغراءًبالفعل القبيح، وفي المنع ردع عن المنكر، وإن نوقش في الأوّل بأنّ الحرامالمنهيّ عنه هو التعاون على الإثم والعدوان لا الإعانة عليه(1)، ولكن دفعنا هذهالمناقشة في المكاسب المحرّمة، في مسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنعه خمراً(2)،مع العلم بأنّ نظر الشارع في جعل الزكاة وتشريعها لا يكون ذلك.

ثمّ إنّه جعل في المتن مقتضى الاحتياط الوجوبي اعتبار العدالة في العاملين،الذين هم من الأصناف الثمانية من المستحقّين، وإن نفى البعد عن كفاية الوثاقة.

ولعلّ الدليل على الاعتبار هو اقتضاء شغلهم، والتناسب بين الحكموالموضوع ذلك؛ لأنّه مع عدم الوثاقة لا يؤمن من العمل على طبق وظيفةالجباية؛ من الأخذ من كلّ من تجب الزكاة عليه وإن كان من القرابة والأحبّة،كما أنّه لا يؤمن من الصرف فيما يشتهيه ويريده وإن لم يكن ذا سهم في الزكاة،وهكذا بعض الاُمور الاُخر.


  • (1) النافش هو السيّد الخوئي قدس‏سره في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 151.
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، المكاسب المحرّمة: 91 ـ 103.
(صفحه 273)

وأمّا الغارم وابن السبيل وفي الرقاب، فلا تكون العدالة معتبرة فيهم، فضلعن المؤلّفة التي عرفت(1) عدم اعتبار الإيمان فيهم أيضاً، وفي سبيل اللّه‏ بناءًعلى التفسير الذي اخترناه(2).


  • (1) في ص267 ـ268.
  • (2) في ص259 ـ 261.