جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 67)

السنن المبحوث عنها في الاُصول وإن كانت توجب التوسعة بلحاظالمستحبّات، وترفع لزوم النظر في أسانيدها، إلاّ أنّ ذلك فيما إذا كان دليل علىالاستحباب، غاية الأمر كونه مورداً للمناقشة من حيث السند؛ ضرورة أنّنفس القاعدة لا تثبت الاستحباب من دون نهوض أيّ دليل عليه.

والمقام كذلك؛ لأنّ النصوص المتضمّنة لثبوت الزكاة في الحبوب ومايكالويقفز، فقصور شمولها للثمار ظاهر؛ ضرورة عدم كونها من الحبوب أوّلاً،ولا من المكيل ثانياً؛ لعدم تعارف بيع الثمار بالكيل لا في القرى ولا في البلدانأبداً.

وأمّا النصوص المتضمّنة لثبوتها في كلّ شيءٍ أنبتت الأرض فكذلك؛ فإنّهذا العنوان وإن كان صادقاً على الثمار، إلاّ أنّ تلك النصوص بأنفسها تضمّنتاستثناء الخضر، كما عرفت في صحيحة زرارة المتقدِّمة(1).

والخضر شامل للثمار لغةً وعرفاً، مضافاً إلى تفسيره بها صريحاً في صحيحةاُخرى لزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه‏ عليهماالسلام أنّهما قالا: عفا رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كلّ شيء لا يكون له بقاء: البقل،والبطيخ، والفواكه، وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد(2).

فإذاً لا تشمل تلك النصوص الفواكه والثمار في حدّ أنفسها، فلا يكون فيالبين دليل على الاستحباب فيها(3).


  • (1) في ص63.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 66 ح180، وعنه وسائل الشيعة 9: 68، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاةب11 ح9.
  • (3) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 138 ـ 139.
(صفحه68)

المقام الرابع: في حكم مال التجارة والخيل الإناث، ويستفاد من المتن أنّالحكم بالاستحباب فيهما لا يخلو من إشكال، فنقول:

أمّا مال التجارة، فقد ورد فيه روايات مختلفة:

منها: رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج ـ وأنا أسمع فقال: إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنةوالسنتين هل عليه زكاة؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالكفعليك زكاته، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليكزكاة حتّى يصير ذهباً أو فضّة، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرتفيها(1).

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن رجلاشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكيّة؟فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كانحبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال.

قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: إذا حالعليه الحول فليزكّها(2).

وهاتان الروايتان تدلاّن على الثبوت في مال التجارة لو أمسكه ليجد الربحفي مقابل من لم يبع متاعه؛ لأنّه لا يجد من يشتريه برأس المال. وبإزائهم


  • (1) الكافي 3: 529 ح9، تهذيب الأحكام 4: 69 ح187، الاستبصار 2: 10 ح30، وعنها وسائل الشيعة 9: 70،كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب13 ح1.
  • (2) الكافي 3: 528 ح2، تهذيب الأحكام 4: 68 ح186، الاستبصار 2: 10 ح29، وعنها وسائل الشيعة 9: 71،كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب13 ح3.
(صفحه 69)

صحيحتان:

إحداهما: صحيحة زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه‏السلام ـ وليس عندهغير ابنه جعفر عليه‏السلام ـ فقال: يا زرارة إنّ أباذرّ وعثمان تنازعا على عهدرسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار (به خ ل) ويُعمل بهويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذرّ: أمّا ما يتّجر به أو ديروعمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً (أو خ ل) كنزموضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسولاللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .

قال: فقال: القول ما قال أبوذرّ، فقال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام لأبيه: ما تريد إلأن‏يخرج مثل هذا فيكفّ الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه:إليك عنّي لا أجد منها بدّاً(1).

ثانيتهما: صحيحة سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن رجلكان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه؟ فقال: هذا متاع موضوع، فإذأحببت بعته فيرجع إلىّ رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهومتاع؟ قال: لا حتّى يبيعه، قال: فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كانمتاعاً؟ قال: لا(2).

وهما متعارضتان مع الطائفة الاُولى، ولا مجال للتصرّف في دلالة إحدى


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 70 ح192، الاستبصار 2: 9 ح27، وعنهما وسائل الشيعة 9: 74، كتاب الزكاة، أبوابما تجب فيه الزكاة ب14 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 70 ح191، الاستبصار 2: 9 ح26، وعنهما وسائل الشيعة 9: 75، كتاب الزكاة، أبوابما تجب فيه الزكاة ب14 ح2.
(صفحه70)

الطائفتين بحيث تخرجان عن التعارض، وليس في البين شهرة مرجّحةلإحديهما على الاُخرى؛ إذاً فلابدّ إمّا من حمل الاُولى على التقيّة، أو الرجوعبعد التعارض إلى أصالة عدم وجوب الزكاة، فالحكم بثبوت الزكاة ولو بنحوالاستحباب في مال التجارة مشكل وإن حكم السيّد في العروة بأنّه أصحّ(1).

وقد مرَّ آنفاً(2) أنّ مجرّد عدم الوجوب لا يكفي في ثبوت الاستحباب، بللابدّ من قيام دليل عليه ولو كان غير واجد لشرائط الحجّية والاعتبار، هذكلّه فيما يتعلّق بمال التجارة.

وأمّا الخيل الإناث، فقد ورد فيه أيضاً روايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، عنهما جميعاً عليهماالسلام قالا: وضعأميرالمؤمنين عليه‏السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين،وجعل على البراذين ديناراً(3).

وظاهر الرواية الدلالة على الوجوب. والإشكال في ذلك بأنّ إسناد الوضعإلى أمير المؤمنين عليه‏السلام يشعر بعدم ثبوته في أصل الشرع، وإلاّ لأسندهإلى‏النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ كما في بقيّة الأعيان الزكويّة، فلعلّ ذلك منه كان لمصلحة وقتيّةوسياسة اقتضتها آنذاك ـ مدفوع بأنّه لا مجال لمثل هذا الاحتمال بعد ما كانالناقل الإمام عليه‏السلام ، وكان غرضه من النقل بيان الحكم.

ويؤيّده نقل محمّد بن مسلم وزرارة ما صنعه الأمير عليه‏السلام من طريق


  • (1) العروة الوثقى 2: 92، الثاني ممّا تستحبّ فيه الزكاة.
  • (2) في ص67 ـ 68.
  • (3) الكافي 3: 530 ح1، تهذيب الأحكام 4: 67 ح183، الاستبصار 2: 12 ح34، وعنها وسائل الشيعة 9: 77،كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب16 ح1.
(صفحه 71)

إبنيه عليهماالسلام ، كما لا يخفى.

فالإنصاف دلالة الرواية على الوجوب، لكنّ الأخبار المتقدّمة(1) الدالّة علىوجوب الزكاة في خصوص التسعة تمنعنا عن الأخذ بظاهرها.

ومنها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : هل في البغال شيء؟فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأنّالبغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء، قال:قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء.

قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: لا،ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامهالذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء(2).

واللاّزم على تقدير الدلالة على الوجوب هو الحمل على الاستحباب،وقد ظهر من حكم هذا المقام حكم الخيل الذكور، والبغال، والحمير،ولاحاجة إلى التطويل.


  • (1) في ص62 ـ 63.
  • (2) الكافي 3: 530 ح2، تهذيب الأحكام 4: 67 ح184، وعنهما وسائل الشيعة 9: 78، كتاب الزكاة، أبوابما تجب فيه الزكاة ب16 ح3.