جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه304)

فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم‏يدفعهإليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بهإلى‏أهلها فليس عليه ضمان؛ لأنّها قد خرجت من يده، وكذلك الوصيّ الذييوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي اُمر بدفعه إليه،فإن لم يجد فليس عليه ضمان(1).

وهذه الرواية وإن لم ترد في مورد العزل، إلاّ أنّ المستفاد منها الإطلاق،ولا منافاة بين الجواز وثبوت الضمان، كما لا يخفى.

ثانيهما: أنّه مع حصول التعيّن بالتعيين بالعزل لا يجوز له التبديل؛ لحصولالتعيّن على ما هو المفروض، فلا يكون في البين ما يخالف القاعدة مرّة اُخرى.


  • (1) الكافي 3: 553 ح1، تهذيب الأحكام 4: 47 ح125، الفقيه 2: 15 ح46، وعنها وسائل الشيعة 9: 285،كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب39 ح1.
(صفحه 305)

مسألة 8 : لو أتلف الزكاة المعزولة متلف، فإن كان مع عدم ما يوجب الضمانكالتأخير مثلاً، يكون الضمان على المتلف فقط، وإلاّ فعلى المالك أيضاً وإن كانقراره على المتلف1.

1ـ لو أتلف الزكاة المعزولة التي عرفت أنّها أمانة في يد المالك متلف،فإن لم‏يكن فيها ضمان بالإضافة إلى المالك ـ كما في صورة التأخير مع وجودالمستحقّ ـ فالضمان على المتلف فقط؛ لإتلافه مال الغير من دون وجه،وإن‏كان فيها ضمان بالنسبة إلى المالك أيضاً ـ كما في الفرض المزبور ـ فكلاهمضامنان، غاية الأمر أنّ قرار الضمان على المتلف وإن كان الآخر أيضاً ضامناً،كما هو المفروض.

(صفحه306)

مسألة 9: لو اتّجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا كان الاتّجارلمصلحة الزكاة فأجاز وليّ الأمر، وكذا في الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة علىالأقرب. وأمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي، فتصحيحهما فيالموردين بالإجازة محلّ إشكال، بل يقع باطلاً في الجميع في الأوّل، وبالنسبة فيالثاني.

وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّي من المعزول أو النِّصاب، يكون ضامناً والربح له،إلاّ إذا أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة؛ فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال1.

1ـ قد وردت في هذا المجال رواية علي بن أبي حمزة، عن أبيه ـ الظاهر أنّههو أبو حمزة الثمالي ـ عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: سألته عن الزكاة تجب عليّ فيمواضع لا تمكنني أن اُؤدّيها؟ قال: أعزلها، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولهالربح، وإن تَوِيَتْ ـ أي هلكت ـ في حال ما عزلتها من غير أن‏تشغلها في تجارةفليس عليك شيء، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها منالربح ولا وضيعة عليها(1).

ولكنّ الرواية ضعيفة، مضافاً إلى الإرسال بجهالة بعض رواتها، إلاّ أنّهمطابقة لمقتضى القاعدة؛ فإنّك عرفت(2) أنّ العزل يوجب التعيّن، فيكونالمعزول مال الغير وفي يده أمانة لا يضمنها إلاّ مع التعدّي أو التفريطأو التأخير مع وجود المستحقّ، على ما دلّت عليه بعض الروايات.

وحينئذٍ يحتاج إلى إجازة ولّي الأمر لو كان الاتّجار لمصلحة الزكاة. وكذ


  • (1) الكافي 4: 60 ح2، وعنه وسائل الشيعة 9: 307، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب52 ح3.
  • (2) في ص305.
(صفحه307)

الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة منه، إلاّ أن يقال: إنّ صدور الإجازة منولّي الأمر وكون الاتّجار لمصلحة الزكاة لا يقتضي توزيع الربح والخسرانبالنحو المذكور؛ ضرورة أنّه قد تقتضي المصلحة الاتّجار بالزكاة المعزولةـ ولو كان فيه خسران ـ خوفاً من الضياع أو السرقة ونحوهما، فلابدّ أن‏يقالبأنّ الشهرة موافقة للرواية، وبها يجبر ضعف سندها، وإلاّ لا يبقى مجال لهذالتفصيل، هذا إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة.

وأمّا إذا كان الاتّجار لنفسه، فتارة: يوقع التجارة بالعين الخارجيّةالشخصيّة؛ وهي شخص الزكاة المعزولة، أو خصوص النصاب. واُخرى:بالذمّة، غاية الأمر يؤدّي ما في الذمّة من المعزولة، أو خصوص النصاب،وثالثة: يريد الأداء بهما حال إيقاع التجارة، وجعل التصحيح في الموردينمحلّ إشكال؛ نظراً إلى عدم ثبوت ولاية للحاكم على هذا النحو من الإجازةمع كون الاتّجار واقعاً لنفسه، بل تقع باطلة في الزكاة المعزولة بأجمعها، وفيالنصاب بنسبة الزكاة.

وأمّا الفرض الثاني، الذي يريد التجارة في الذمّة، غاية الأمر أنّه في مقامالأداء يؤدّي منهما، فلا إشكال في ثبوت الضمان عليه بالإضافة إليه. وأمّالمعاملة، فالظاهر أنّه لا مانع منها إلاّ إذا أراد حين الايقاع الأداء منهما،فقد استشكل في خصوص هذه الصورة، كما إذا دخل الحمّام الذي هو ملكللغير وأراد الاغتسال للجنابة، ونوى دفع الاُجرة من الحرام؛ فإنّ صحّةغسله حينئذٍ محلّ إشكال.

(صفحه308)

مسألة 10: يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا،ولو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقاً1.

1ـ أمّا أصل الجواز، فلعدم الدليل على العدم، خصوصاً مع ملاحظة عدملزوم البسط على الأصناف، وإمكان كون من في خارج البلد ذات فضيلة.وأمّا الضمان مع وجود المستحقّ في البلد؛ فلدلالة صحيحة محمّد بن مسلمالمتقدّمة(1) عليه، الدالّة على أنّه إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لهضامن حتّى يدفعها إلخ.

وقد استدللنا بهذه الصحيحة على ثبوت الضمان في هذه الصورة في فرضالعزل الجائز كما تقدّم(2)، وقلنا بأنّه لا منافاة بين الجواز والضمان.

وأمّا كون مؤونة النقل عليه، ففي صورة وجود المستحقّ في بلده واضح؛لأنّه لا وجه للحمل في هذه الصورة، خصوصاً مع ثبوت الضمان. وأمّا فيصورة العدم، فمن الواضح: أنّ الزكاة كالدين يجب الإيصال إلى صاحبه،والمؤونة خارجة عنهما، كما لا يخفى.


  • (1، 2) في ص304 ـ 305.