جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 10)

السؤال  : إذا استطاع السفيه هل عليه الحجّ، ثمّ على فرض الوجوب إذا كان بحاجة إلى من يرافقه، هل يعتبر وجود نفقات المرافق أيضاً شرطاً في الاستطاعة؟
الجواب  : نعم يجب، وعلى وليّه أن ينفق عليه من مال السفيه ليحجّ، وإذا توقّف حجّه على مرافق يرافقه بالإنفاق عليه يحسب نفقة المرافق من مصارف حجّه.

السؤال  : الأعرج أو الأعمى أو غيرهما ممّن لابدّ من مرافق يعينه في سفر الحج، يمكنه القيام به لوحده إذا يملك ما يفي بمصارفه، ولكنّه لا يملك ما يفي بمصارف مرافقه أيضاً، هل يكون مستيطعاً؟
الجواب  : ظهر جوابه من جواب المسألة السابقة.

السؤال  : إذا عرض للمتمتّع عارض منعه من أداء الحج ورجع اضطراراً إلى بلده قبل إتيان الحجّ، فهل يستقرّ عليه الحجّ ويلزمه أداؤه وإن لم تتجدّد لديه الاستطاعة؟
الجواب  : لا يستقرّ عليه الحجّ.

السؤال  : إذا اعتقد عدم استطاعته ونوى الحج المندوب ثمّ انكشف استطاعته، فهل يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام أم لا؟
الجواب  : الأقوى أنّه لا يجزئ عن حجة الاسلام إلاّ إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.

السؤال  : إذا حجّ زاعماً أنّه مستطيع ثمّ تبيّن له عدم توفّر بعض الشروط التي يجب توفّرها في وجوب الحجّ، هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟
الجواب  : لا يجزئه.
(الصفحة 11)

السؤال  : من كان مستطيعاً للحجّ ولكن عنده حفيد يحتاج إلى الزواج شرعاً وعرفاً بحيث إذا لم يتزوّج يقع في الحرام، فهل يجب عليه الحجّ أو يزوّج حفيده؟
الجواب  : إذا عدّ الحفيد عرفاً من عائلته وكان من شأنه أن يزوّجه، فلايجب عليه الحجّ، بل عليه أن يزوّج حفيده، وإلاّ يجب الحجّ.

السؤال  : من كان في المدينة المنوّرة كموظّف للقيام ببعض الأعمال الادارية وتوفير الخدمات للحجّاج، فهل يجب عليه حجّة الإسلام.
الجواب  : إذا كان مستجمعاً لسائر شروط وجوب الحجّ كالاستطاعة المالية وثمن الهدي والرجوع إلى الكفاية، وجب عليه الحجّ ويكون حجّه حجّة الإسلام، وإلاّ فلا.

السؤال  : إذا حجّ الشخص بمال حرام و هو لايعلم، و تبيّنت الحرمة أثناء تأدية المناسك فما الحكم؟
الجواب  : حجّه صحيح، لكن هو ضامن للمال الذي ذكرتم.

السؤال  : قيل: إنّ من لم يحجّ وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحجّ وجب عليه البقاء إلى الحج، ويبدّل عمرته إلى عمرة التمتّع، الجدير بالذكر أنّ هذه المسألة لا وجود لها في المناسك، فهل هذا صحيح؟
الجواب  : إذا كان مستطيعاً للحجّ، وتوقّف الحج في تلك السنة على البقاء مع إمكانه وجب البقاء، وتحسب عمرته إذا بقي في مكة إلى أيّام الحج عمرة التمتّع إذا كان ذلك في أشهر الحجّ كما هو المفروض.

السؤال  : من كان له مال غائب ليس بإمكانه صرفه في الحجّ في الوقت الحاضر أو له مال كالعقار مثلاً، ولكن لا يمكن بيعه في الوقت
(الصفحة 12)

الحاضر. نعم، بإمكانه أن يستدين وسوف يؤدّي دينه، هل عليه الحجّ؟
الجواب  : تجب عليه الاستدانة مع حصول سائر شرائط الاستطاعة.

السؤال  : إذا علم مقدار ما يملكه من المال، ولكنّه لا يعلم بأنّ هذا المقدار هل يفي بمصارف الحجّ أم لا، هل يجب عليه الفحص؟
الجواب  : الأحوط وجوباً هو الفحص.

السؤال  : شخص يملك بستاناً وافياً بمصارف الحجّ فعلاً ويستغني عنه فعلاً، ولكن سوف يحتاج إليه لمستقبله وأيّام عجزه عادةً، فهل يجب بيعه والحجّ بثمنه أم لا؟
الجواب  : الأحوط أن يحجّ فعلاً، إلاّ إذا احتمل احتمالاً عقلائياً الحرج في المستقبل.

السؤال  : إذا شكّ المكلّف بصحّة حجّته السابقة المندوبة، أو صحّة عمرته المندوبة; لكثرة ما وقع فيها من الخلل، وأراد أن يأتي بهما ثانية، فهل ينوي القضاء أو الوجوب أو ما في ذمّته أو المندوب؟
الجواب  : ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه فلا يسمّي شيئاً ممّا ذكر، فإذا أتمّه بتلك النيّة أجزأ عمّا عليه.

السؤال  : أيّهما أفضل: أن يحجّ الإنسان ندباً عن نفسه، أو أن يبذل لأحد المؤمنين فاقدي الاستطاعة لأداء حجّة الإسلام، أو أن يباشر الحجّ بنفسه نيابة عن ميّت أو حيّ لا يقدر؟
الجواب  : الأفضل أن يحجّ لنفسه.
(الصفحة 13)

أسئلة في حجّ الصبيّ

السؤال  : هل يستحبّ إحجاج الصبيّ ، وهل هناك فرق بين المميّز وغير المميّز؟
الجواب  : نعم، يستحبّ للولي، ولا فرق بينهما.

السؤال  : هل يستحبّ إحجاج المجنون أيضاً أم لا؟
الجواب  : لم يثبت استحبابه، ولكن لا بأس به بقصد الرجاء.

السؤال  : هل يجب إتمام الإحجاج كما يجب إتمام الحجّ؟ وعلى فرض عدم الوجوب ماذا يخرج الصبي والمجنون عن إحرامهما؟
الجواب  : يجب إتمام إحجاجهما، ويخرجا عن الإحرام بإتمام الأعمال حتّى طواف النساء وصلاته. وإذا لم يتم بقيا على إحرامهما.

السؤال  : إذا اعتمر الولي بالصبي عمرة التمتّع، فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً؟ وإذا لم يجب فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء؟
الجواب  : يلزمه.

السؤال  : هل يستحبّ للولى أن يحرم بالصبي بإحرام العمرة المفردة كإحرام الحجّ؟
الجواب  : نعم يستحبّ.

السؤال  : هل يعتبر في الطواف الواجب بالصبي مراعاة الطهارة الحدثية والخبثية أم لا؟
(الصفحة 14)

الجواب  : نعم يعتبر ذلك، ويتوضّأ به بصورة الوضوء على الأحوط.

السؤال  : من هو المراد من الولي، هل خصوص الولي الشرعي، أو كلّ من يتولّى اُموره؟
الجواب  : هو الوليّ الشرعيّ، والظاهر أنّ الاُمّ في هذا الأمرملحقة به.

السؤال  : إذا لم يجد الولي هدياً إلاّ لنفسه، فهل يذبحه عن نفسه، أو عن صبيه الذي أحرمه بإحرام حجّ التمتّع؟
الجواب  : يذبح عن صبيّه ويصوم عن نفسه إذا لم يكن للصبي مال، وإلاّ فيشتري من ماله هدياً ويذبح عنه.

السؤال  : الولي إذا أحرم بالصبي ثمّ طاف وسعى عنه مع العلم بأنّ وظيفته كانت الطواف به والسعي به، ثمّ التفت إلى الحال بعد الرجوع إلى وطنه، فهل خرج الصبي عن الإحرام أو يبقى محرماً؟
الجواب  : يبقى محرماً، فإن كان إحرامه إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ، فيخرج عن إحرامه بأعمال العمرة المفردة، وإن كان إحرامه إحرام العمرة المفردة، فيخرج بإتمام أعمالها ولو بالاستنابة، والظاهر أنّه لا فرق في هذه المسألة بينه وبين البالغ.

السؤال  : إذا أحرم الولي بالطفل الصغير لحجّ أو عمرة، فأبى الصغير وتمانع من الإتيان بالأعمال أو منعه مرض من ذلك ـ سواء كان مميّزاً أو غير مميّز ـ فما الحكم؟
الجواب  : يعرف حكمه ممّا تقدّم.

السؤال  : إذا أحرم الصبيّ أو أُحرم به وأتى بأعماله وبقي عليه طواف