جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 179)

أسئلة في الحج مختصة بالنساء



أحكام الإحرام

السؤال  : إذا حاضت المرأة ولم تستطع الصبر حتى تطهر و تحتم عليها مغادرة المدينة إلى مكة، فهل تستطيع الدخول في تلك الحالة إلى مسجد الشجرة؟
الجواب  : نعم جاز لها أن تدخل فيه من باب والإحرام حال العبور عنه والخروج من باب آخر، وإن لم تتمكن فتحرم خارج المسجد.

السؤال  : هل تستطيع الحائض أو النفساء أن تغتسل غسل الإحرام؟
الجواب  : نعم.

السؤال  : إذا أحرمت المرأة الحائض في مسجد الشجرة عصياناً; بأن وقفت في المسجد وعقدت الإحرام فيه كما يفعل الآخرون، فهل يصح إحرامها؟
الجواب  : نعم يصحّ إحرامها وإن كانت آثمة.

السؤال  : إذا تخيّلت المرأة الحائض أنّها تستطيع الإحرام في حال العبور في المسجد، فاحرمت بمجرّد أن دخلت المسجد بلا فصل،
(الصفحة 180)

وجاءت بالتلبية ومشت إلى جهة الباب الآخر الذي تريد الخروج منه، فوجدت أنّه لا يمكنها الخروج منه، فرجعت وخرجت من نفس الباب الذي دخلت منه فكيف وقع إحرامها؟
الجواب  : وقع إحرامها صحيحاً.

السؤال  : إذا اعتقدت المرأة أنّ الحائض لا تستطيع دخول مسجد الشجرة فعبرت الميقات بدون إحرام، ثمّ التفتت إلى خطإها عند وصولها مكة، فما هى وظيفتها؟
الجواب  : إن تمكنت من العود إلى الميقات والإحرام منها وجب العود إليها، وإلاّ وجب الإحرام من مكانها. نعم، لو كانت في الحرم خرجت إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه تحرم من مكانها.

السؤال  : النساء اللواتي طرقتهنّ العادة ويشكل دخولهنّ مسجد الشجرة هل يمكنهنّ الإحرام قبل الميقات بالنذر؟
الجواب  : نعم.

السؤال  : إذا أحرمت المرأة الحائض من مسجد الشجرة في حال عبورها، فهل يلزمها تجديد الإحرام عند محاذاتها للجحفة؟
الجواب  : لا.

السؤال  : إذا أحرمت المرأة ولكن عندما دخلت مكة المكرمة لم تتمكن من الطواف بنفسها لحيض أو نفاس، وتخاف إن هي بقيت حتى تطهر أن يفوتها الوقوف بعرفات، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : في مفروض السؤال يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج إن كان الواجب عليها حج التمتع، وأجزأه عن حجة الإسلام.
(الصفحة 181)

السؤال  : الحائض التي لا تتمكن من أداء عمرة التمتع لضيق الوقت ولكنها أحرمت بنية عمرة التمتع، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : حكمه حكم المسألة السابقة.

السؤال  : إمرأة حائض لا تقدر على أداء أعمال عمرة التمتع بسبب ضيق الوقت عن الأداء، فما هي وظيفتها بعد أن كانت قد عقدت الإحرام بنية عمرة التمتع؟
الجواب  : في مفروض السؤال عليها العدول إلى الإفراد ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج.

السؤال  : إذا كانت المحرمة لعمرة التمتع قد طرقها الحيض في أثناء الطواف بعد إتمام أربعة أشواط ولم تطهر قبل ذهابها إلى عرفات، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : في مفروض السؤال تسعى بنفسها وتقصّر ثمّ تحرم للحج، فإذا رجعت من منى تأتى ببقية طواف العمرة وركعتيه قبل طواف الحج أو بعده، و استحباباً إعادة السعى و التقصير وأجزأها عن حجة الإسلام.

السؤال  : إذا حاضت المحرمة أثناء عمرة التمتع بعد الشوط الرابع ولم تطهر إلى أن ذهبت إلى عرفات، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : كان وظيفتها في مسألة 728 ولكن لو لم تعمل بها وذهبت إلى عرفات تبدّل حجها بحج الإفراد.

السؤال  : إذا أتت المرأة بأعمال عمرة التمتع ثمّ علمت أنّ طوافها باطل وبعدما علمت لاحظت أنّها حائض، فما هو تكليفها؟
(الصفحة 182)

الجواب  : في مفروض السؤال تحرم لحج التمتع، فإذا رجعت من منى و طهرت تعيد طواف العمرة وركعتيه قبل طواف الحج أو بعده، وأجزأ حجّها عن حجة الاسلام.

السؤال  : إمرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أنّ عادتها تستمرّ عشرة أيّام، وأنّها لا تستطيع أداء عمرة التمتع مع ذلك نوت التمتع، فما الذي يلزمها لإبدال عمرة التمتع بحج الإفراد؟
الجواب  : إذا كان قصدها الإتيان بالوظيفة الفعلية فلا يضرّها قصد التمتع وتأتى بأعمال حج الإفراد بنفس الإحرام.

أعمال الحج

السؤال  : إمرأة استعملت أقراصاً لحبس حيضها حتى تتمكن من أداء النسك، ولكن في الفترة التي استعملت الأقراص فيها كانت ترى ترشّحات صفراء واحتملت كونها دماً، وبما أنّها كانت في أيّام حيضها كانت تشك أنّه استحاضة أم لا؟ وما كانت قادرة على تشخيصه وتمييزه، فبنت على أنّها ليست بمستحاضة ولم تراع أحكامها، فطافت وصلّت صلاته، فهل تصح أعمالها أم لا؟
الجواب  : إن لم تستيقن بأنّ الترشّحات المذكورة دم فلا إشكال في أعمالها. وأمّا إن تيقنت بكونها دماً، فإذا تقلّ عن ثلاثة أيّام متواليات فهو دم استحاضة، وحيث أتت بالأعمال باعتقاد الصحة فعمرتها وحجّها صحيحة، وعليها أن تعيد الأطواف وصلواتها فقط. وعليها الاجتناب عن الطيب والاستمتاعات مع زوجها حتى تعيد الأطواف وصلواتها ولو بالاستنابة. وأمّا إن تيقنت بكونها دماً ولم تقلّ من ثلاثة
(الصفحة 183)

أيّام متواليات فهو دم حيض; لأنّه كان ـ على الفرض ـ في أيّام عادتها، وفي هذه الصورة تفصيل مذكور في المناسك.

السؤال  : إمرأة قدّمت أعمال الحج على أعمال منى خوفاً من طروء العادة عليها، ولكنها قطعت الطواف والسعي بحيث إنّه يجب عليها الإتمام والإعادة، فاتمّت وأعادت، فهل يجب عليها شيء بعد أعمال منى؟
الجواب  : في مفروض السؤال بعد أن أعادت الطواف والسعي فلا شيء عليها.

السؤال  : المرأة التي تعلم بطروق الحيض لها في أيّام أدائها أعمال العمرة والحج، هل تستطيع تناول قرص أو نحوه لمنع تلك العادة؟
الجواب  : نعم لا بأس بتناول القرص أو نحوه لمنع العادة إذا لم تتضرّر به ضرراً معتدّاً به.

السؤال  : المحرمة تخشى على نفسها أن يطرقها الحيض، أو أن تضع حملها بعد أن ترجع من منى ولا تتمكن أن تبقى في مكة إلى أن تطهر، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : يجوز لها ـ في مفروض السؤال ـ تقديم المناسك الخمسة على الوقوفين.

السؤال  : المرأة التي قدّمت أعمال الحج على الوقوفين ثمّ حاضت بعد السعي، وفي ذلك الحين أتى زوجهابطواف النساء نيابة عنها، فهل تصح هذه النيابة أم لا؟
الجواب  : يجب أن تأتى بطواف النساء إذا طهرت بنفسها وإن لم تتمكن