جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 117)

الجواب  : نفس الجواب المتقدم.

السؤال  : نفس المسألة، ولكنّه أتى بالأعمال في شوّال مع التقصير، ولم يطف طواف النساء ودخل عليه ذو القعدة ويريد الخروج ثمّ الرجوع لأداء طواف النساء؟
الجواب  : الجواب كما أعلاه.

السؤال  : شخص أتى بعمرة التمتّع في ذي القعدة ثمّ خرج من مكّة إمّا عاصياً أو بإحرام الحجّ، ودخل ذو الحجّة وهو خارج مكّة، فإذا دخل مكّة هل يجب عليه إعادة عمرة التمتّع أم لا؟
الجواب  : في مفروض السؤال، لو خرج محرماً فليس عليه إعادة عمرة التمتّع، وأمّا إن خرج من غير إحرام فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع وإعادته، وإلاّ فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشكلة بل ممنوعة.

السؤال  : إذا خرجوا إلى عرفة أو غيرها ممن هو خارج الحرم ومكثوا شهراً أو أكثر، فهل يحتاجون إلى إحرام في دخولهم مكة؟
الجواب  : نعم في مفروض السؤال يلزمهم الإحرام.

السؤال  : إذا كان السفر إلى جدّة في كلّ شهر مرّة، فهل يحتاج إلى إحرام حين الدخول؟ وماذا لو كان أقلّ من الشهر أو أكثر؟
الجواب  : إذا رجعوا قبل مضي شهر إتمام العمرة لا يحرمون، وإلاّ فيلزمهم الإحرام; سواء كان أقلّ من الشهر أو أكثر.

السؤال  : إذا كان السفر إلى الطائف في كلّ شهر مرّة أو أكثر أو أقلّ، فما الحكم؟
الجواب  : حكمه كسابقه.
(الصفحة 118)

السؤال  : من خرج عن مكة ولم يخرج عن الحرم، فهل يجب عليه الإحرام لدخول مكة إذا مضى شهر عن عمرته السابقة؟
الجواب  : يجب عليه الإحرام على الأحوط.

السؤال  : هل يجب الإحرام لدخول الحرم مع عدم قصد دخول مكة المكرمة؟
الجواب  : لا يجب.

السؤال  : لو دخل مكة بلا إحرام جهلاً منه بوجوب الإحرام، ثمّ رجع إلى بلاده، هل يلزمه الرجوع إلى مكّة لأداء أعمال العمرة؟
الجواب  : لا يجب عليه الرجوع.

السؤال  : من دخل مكة المكرمّة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة، وبقي في مكة إلى أوان الحج، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج التمتّع فماذا يعمل؟ وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة التمتّع فمن أين يحرم لها، هل يحرم من أحد المواقيت، أم يجوز له الإحرام من أدنى الحلّ؟
الجواب  : عليه الإحرام من أحد المواقيت لعمرة التمتع، وإن لم يتمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت يجب أن يخرج من الحرم ويحرم من هناك، وإذا لم يمكنه ذلك فليحرم من مكانه، والأحوط الأولى أن يرجع باتجاه خارج الحرم بمقدار الإمكان ويحرم من هناك.

السؤال  : إذا دخل الحرم أو مكة بغير إحرام عمداً أو لعذر، فهل يكون بقاؤه فيه محرّماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟
الجواب  : الظاهر أنّ الدخول بغير إحرام حرام حدوثاً لا بقاءً.
(الصفحة 119)

السؤال  : ذكرتم في رسالة مناسك الحج، في المسألة 82، من أراد دخول مكة يجب أن يدخل بالإحرام، واستثني من هذا الحكم الأفراد الذّين يتطلّب عملهم الدخول إلى مكة والخروج منها كراراً.
والسؤال: أنّه هل صاحب سيارة الاُجرة الذي يتردّد بين مكة والمدينة وجدّة كثيراً حكمه كذلك؟
الجواب  : الظاهر أنّ حكمه كذلك، حيث إنّ عمله يتطلّب الدخول والخروج كراراً.

السؤال  : ذكرتم أنّ من أتمّ أعمال عمرته المفردة في مكة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدّى فيه عمرته. والسؤال: أنّه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟
الجواب  : فيه إشكال، والأقوى أن لا يرجع إلى مكة في مفروض السؤال إلاّ بإحرام جديد، ولوكان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية.

السؤال  : لو سكن الحاج في مكان يبعد عن منى خمسمائة متر، هل يصحّ له بعد أعمال عمرة التمتع الذهاب إلى منى؟
الجواب  : إذا كان المكان من أحياء مكة ووقع منى في مسيره فلا بأس.

السؤال  : هل يحرم المرور في فضاء الحرم بالطائرة بدون إحرام؟
الجواب لا يحرم، والله العالم.

أسئلة في ميقات أهل مكة

السؤال  : من كان من أهل مكة وأراد أن يحرم للحج أو العمرة فمن
(الصفحة 120)

أين يحرم وأين ميقاته؟
الجواب  : إذا أراد إتيان حج التمتع واجباً كان أو مستحبّاً، فميقاته لعمرة التمتع أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها، وميقاته لحج التمتع مكة.
وإذا أراد حج الإفراد أو القران فميقاته منزله، ويجوز من أحد المواقيت الخمسة، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ، ويجوز من أحد المواقيت أيضاً. نعم، إن لم يكن في مكة; بأن يكون في مكان يلزمه المرور بالمواقيت الخمسة يلزمه الإحرام من أحدها.

السؤال  : اين ميقات المجاور بمكة؟
الجواب  : حكم المجاور بمكة بعد السنتين حكم أهلها بالتفصيل المتقدم، وقبل ذلك حكمه حكم النائي المذكور في رسالة المناسك.

السؤال  : هل أهل جدّة كانوا من مصاديق الآفاقي أو من أهل مكة؟ وما الميزان بين الآفاقي وأهل مكة؟ وأيضاً ما حكم المجاور بجدة؟
الجواب  : الآفاقي هو الذي يبعد عن مكة مسافة ستة عشر فرسخاً، وفرضه حج التمتع فقط، وأهل مكة هو الذي كان وطنه بالنسبة إلى مكة دون هذه المسافة، وفرضه حج الإفراد أو القران دون التمتع، وعلى هذا لمّا كانت المسافة بين جدة ومكة أقلّ من ستة عشر فرسخاً فوظيفته وظيفة أهل مكة، وعليه أن يحرم لعمرة التمتع من أحد المواقيت الخمسة واجباً كان أو مستحباً، وكذا من كان مجاوراً بجدّة.
ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم أنّ أهل جدّة والمجاور بها إذا أرادوا إتيان حج التمتع واجباً أواستحباباً يلزمهم الإحرام لعمرة التمتع من أحد المواقيت الخمسة، وإن أرادوا إتيان العمرة المفردة فيجوز لهم الإحرام لها من أدنى الحلّ، والأفضل أن يحرموا من أحد المواقيت الخمسة.
(الصفحة 121)

السؤال  : إذا كان المنزل في أحد الأحياء وكان خلف مسجد التنعيم ـ أي خارج الحرم ـ فأراد الإحرام لعمرة أو حج، فهل يحرم من بيته أو من مسجد التنعيم وأيّهما أفضل؟ وماذا لو كان المنزل داخل الحرم، فما هو الأفضل: الإحرام من المنزل، أو المسجد الحرام، أو أدنى الحلّ؟
الجواب  : إذا كان منزله خلف مسجد التنعيم، وأراد العمرة المفردة فيجوز له أن يحرم من مسجد التنعيم، ولكن الأفضل أن يحرم من منزله; لبعد المسافة وطول زمان الإحرام. وإن أراد حج القران أو الإفراد فيجوز له أن يحرم من منزله، ولكن الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت المعروفة;لبعدالمسافةوطول زمان الإحرام على اختلاف بينها في البعد والقرب. نعم، إن أحرم من مكة فالأفضل أن يحرم من المسجد الحرام.
وأمّا إذا كان منزله داخل الحرم وأراد العمرة المفردة فيلزم أن يخرج من الحرم ويحرم من أدنى الحلّ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجِعرانة أو التنعيم على اختلاف بينها في البعد والقرب. وإن أراد الحج جاز له الإحرام من منزله ومن مكة، ولكن الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت المعروفة لما تقدّم.

السؤال  : إذا سافروا إلى بلدان; كسوريا وايران وأمثالها ورجعوا، فهل يحتاجون إلى إحرام؟ وهل هناك فرق بين أن يمكثوا شهراً وبين المكث أقلّ من ذلك؟
الجواب  : إذا رجعوا قبل مضيّ شهر من إتمام العمرة المفردة فلا يحرمون، وإذا رجعوا بعد مضي شهر من إتمام العمرة فيلزمهم الإحرام وإن مكثوا أقلّ من شهر.