جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 141)

السؤال  : إذا اعتقد الحاج عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فقصّر وأحلّ من إحرامه، فما هو حكمه؟
الجواب  : يلزمه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرّمات الإحرام والذبح قبل مضي أيّام التشريق، فاذا لم يذبح حتى مضت بطل حجه على الأحوط وجوباً. نعم، لو أتى بالأعمال المترتبة باعتقاد الصحّة فالظاهر صحة حجّه، وعليه أن يذبح الهدي في المسلخ الموجود بمنى في العام القابل ولو بالاستنابة.

السؤال  : إذااشترى الهدي من مال استقرّ عليه الخمس،فهل يجزئه ذلك؟
الجواب  : لا يجزئه.

السؤال  : هل يجوز الذبح بالسكين الإِستيل أم لا؟
الجواب  : يجوز.

السؤال  : ما هو التكليف الشرعي في حال كون المسلخ خارج حدود منى؟
الجواب  : يجوز الذبح في المسلخ الموجود وإن كان خارج منى.

السؤال  : هل يجوز عدم الترتيب في أعمال الإحلال من إحرام حج التمتع (رجم، ذبح، حلق) مثال: بعد دفع مبلغ الذبيحة للحملة، قام الحاج بالحلق قبل الذبح؟
الجواب  : يجب رعاية الترتيب في أعمال منى يوم العيد على الأحوط.

السؤال  : ما هو الأفضل بالنسبة لحج الواجب أو المندوب: الهدي بشاة مثلاً تصل قيمتها إلى سبعمائة ريال، أو أن ينوي هذه السبعمائة في
(الصفحة 142)

سبيل الله فيذبح شاة مطابقة للشرائط بثلاثمائة ريال ويتصدّق بالباقي; لأنّ الشاة في كلا الحالتين لن يستفاد منها؟
الجواب  : إذا لم يستعمل اللّحم كما هو الغالب، فيجزئ الواجد لجميع الشرائط كان ثمنه أقلّ من ذلك أو أكثر، ولعلّ الشراء بالأقلّ ثمناً والتصدّق بالباقي على فقراء الشيعة المتدينين أفضل ولو كان التصدق بالزائد في مكان آخر.

السؤال  : هناك سكين تشبه مقدمتها المنشار، هل يجوز الذبح بها؟
الجواب  : إن صدق عليها السكين جاز الذبح بها، لكن الأحوط الأولى عدم استعمال أداة موجبة لإيذاء الحيوان حال الذبح.

السؤال  : إذا استناب غيره في الذبح، فأبطأ عليه النائب ولم يلتق به، ولم يعرف أنّه ذبح عنه أم لا، حتى قرب الغروب في يوم العيد، فما هو الحكم؟ وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتماداً على اطمئنانه بحصوله؟ وما الحكم لو قصّر فبان أنّ التقصير وقع قبل الذبح، أو أنّ الذبح لم يحصل أصلاً؟
الجواب  : إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير، وإذا انكشف الخلاف لم يضرّه.

السؤال  : محرمة أمرها زوجها بأن لا تذبح الهدي في منى، فهو يتكفّل وهو في بلده بذبح الهدي عنها يوم العاشر في الساعة المقرّرة، وقال لها: لا أجوز لك أن تذبحي في منى، فما هو تكليفها الشرعي؟
الجواب  : لابدّ أن يكون الذبح في منى، وإلاّ ففي حجها إشكال، ولايبعد البطلان.
(الصفحة 143)

السؤال  : من كان مستطيعاً لنفقات الحج إلاّ للهدي، فهل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب  : ليس مستطيعاً.

السؤال  : اذا أخلّ بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسياناً أو جهلاً، فهل يكون الهدي مجزءاً؟
الجواب  : لايجزئ في فرض الإخلال بشرط من شرائط التذكية، إلاّ إذا كان الشرط ساقطاً عند الجهل أو النسيان; كاستقبال القبلة حال الجهل والنسيان، والتسمية حال النسيان.

السؤال  : مع احتمال الذبح في داخل منى هل يجب التأخير؟ وما حكم الأعمال المترتبة على الذبح؟
الجواب  : لا يجب التأخير.

السؤال  : إذا شك شخص في ذبح الوكيل عنه هل كان في النهار أو الليل، فما هي وظيفته؟
الجواب  : يجزئ عنه.

السؤال  : النائب في الحج إذا وكَّل غيره في الذبح، فما هي صيغة النيّة حين الذبح؟
الجواب  : ينوي الذبح عن المنوب عنه.

السؤال  : لو وكّل الحاج في هدي التمتّع شخصاً عنه يجب على الحاج أن ينوي عن نفسه، هل يجوز له أن ينام بعد أن يوكّل بحيث يقع الذبح عنه وهو نائم؟
الجواب  : لا مانع من ذلك.
(الصفحة 144)

السؤال  : إذا استناب النائب عن غيره في الحج شخصاً في الذبح له، فعن من ينوي الذبح، عن النائب أم عن المنوب عنه؟
الجواب  : ينوي ذبح ما وجب على النائب من الهدي; سواء كان يأتي بالحج لنفسه أم ينوب فيه عن غيره.

السؤال  : إذا بادر إلى الذبح عن غيره مع يقينه برضاه، بل وسروره بذلك ولكن من دون أن يطلبه منه، فهل يجزئ ذلك عن المنوب عنه؟
الجواب  : لا يجزئ عنه.

السؤال  : إذا اعتقد الحاج أنّ من استنابه في الذبح قد قام بما كلّفه به فقصّر وخرج من إحرامه ثمّ تبيّن له الخلاف، فماذا يصنع؟
الجواب  : في مفروض السؤال خرج من إحرامه ولا شيء عليه، لكن لا يجوز له إتيان أعمال مكة قبل تحقّق الذبح.

السؤال  : هل تجوز استنابة غير الإمامي في الذبح أم لا؟
الجواب  : الذبح عبادة ولا تصحّ من غير الإمامي. نعم، إذا كانت الاستنابة في إيجاد الذبح فقط وكان المتصدي للنية وقصد التقرّب هو المنوب عنه دون النائب تجوز الاستنابة.

السؤال  : إذا وكّل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم، فهل يلزمه أن يعيّن لكلّ منهم شاة عند الشراء والذبح، أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب  : لابدّ حين الذبح من التعيين لكل واحد.

السؤال  : حيث إنّه لا يشترط المباشرة في الذبح ويجوز التوكيل فيه،
(الصفحة 145)

فهل يكفي أن يوكّل الحاج من يذبح عنه من اليوم الأوّل ـ أي أوّل ذي الحجة ـ أم أنّ التوكيل بالذبح لا يكون إلاّ بعد الرمي؟
الجواب  : المناط أن يذبح بالوكالة عنه بعد رمي موكّله; سواء كان توكيله بعد الرمي، أم قبله ولو بأيّام.

السؤال  : شخص كان وكيلاً عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن اثنين، ولمّا أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أوّلاً بالكلية، فما هي وظيفته؟
الجواب  : تكفي الإشارة الإجمالية إلى كلّ واحد منهما.

السؤال  : إذا وكّل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم، فهل يلزمه أن يعيّن لكلّ منهم شاة عند الشراء والذبح، أم يكفي أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب  : لابدّ من التعيين ولو بالعنوان الإجمالي، فإذا اشترى الأغنام مثلاً ثمّ نوى أن يكون كلّ واحدة منها عن أحد هؤلاء الجماعة أجزأ.

السؤال  : إذا تبيّن له عدم الاجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي، وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي، فهل يلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح؟
الجواب  : لا يلزمه إعادتها بعد إعادة الذبح.

السؤال  : إذا كنت لا أعلم بسنّ الهدي، فهل يجوز لي الاكتفاء بكلام البائع؟
الجواب  : يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة.

السؤال  : لو قلنا بضمان الحاج حصة الفقراء من الهدي لعدم إمكان