جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 162)

السؤال  : شخص استناب عن غيره للرمي عنه فيرمي أوّلاً لنفسه إحدى الجمار ثمّ للمنوب عنه، وهكذا إلى آخرها، فهل يجوز ذلك؟
الجواب  : نعم يجوز ذلك.

السؤال  : هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب  : من كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة، جاز له الرمي في ليل يومه أو الليل الآتي. وأمّا من لم يكن له عذر فيجب عليه رمي كلّ جمرة في النهار، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

السؤال  : إذا جاز للنساء والعجزة رمي الجمار ليلة الثاني عشر، فهل يكفي مبيتهم بمنى إلى منتصف الليل، وبعد رمي الجمرات يخرجون إلى مكة، وقبل الزوال يرجعون إلى منى ليشتركوا في النفر؟
الجواب  : نعم إذا خافوا على أنفسهم من الزحام جاز لهم الرمي بالليل، ولا بأس بالخروج إلى مكة بعد منتصف الليل ثمّ يرجعون إلى منى للنفر.

السؤال  : ما حكم من رمى جمرة العقبة أو غيرها قبل شروق الشمس وهو ممن لم يرخّص لهم ذلك.
الجواب  : يتداركه ولو بالقضاء إلى اليوم الثالث عشر.

السؤال  : إذا حدث خلل في الرمي يوم العاشر ويوم الحادي عشر، فهل يجب تقديم القضاء على الأداء في اليوم الثاني عشر؟
الجواب  : نعم يجب تقديم القضاء على الأداء بالتفصيل الذي ذكرناه في رسالة المناسك، المسألة 709 فراجع.
(الصفحة 163)

السؤال  : هل يجب الفصل بين القضاء والأداء؟
الجواب  : لا يجب الفصل بينهما.

السؤال  : لو لم يتأكّد من وصول الحصيات السبعة إلى الجمرة، ومع ذلك بنى على تمام عمله فما حكم هذا الرمي؟
الجواب  : يتدارك مقدار ما يحتمل عدم وصوله إلى الجمرة ولو في السنة القادمة، وحينئذ يكفيه الاستنابة.

السؤال  : مع حرجيّة الرمي في النهار للضعفاء والنساء اللاتي كنّ في معرض الهتك، هل هذه تكفي لجواز الاستنابة في الرمي؟
الجواب  : في مفروض السؤال إذا تتمكّنوا من الرمي ليلاً بلا حرج يتعيّن ذلك، وإلاّ تصحّ النيابة.

السؤال  : إذا استنابت المرأة الغير في الرمي، فهل يجوز له أن يرمي عنها ليلاً؟
الجواب  : لابدّ أن يرمي عنها نهاراً وإن كان النائب امرأة، ومن لم يتمكّن من الرمي نهاراً فلا يجوز استنابته.

السؤال  : شخص ترك رمي الجمار في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وأتى بقية الأعمال ورجع إلى وطنه؟ فما وظيفته؟ وهل يصح حجه؟
الجواب  : حجها صحيح ويجب عليه رمي الجمرات في السنة القادمة، وإن لم يتمكن من الرمي بنفسه يجب عليه الاستنابة لرميها ولا شيء عليه. نعم، لو تركه عمداً فليستغفر الله تعالى.
(الصفحة 164)

السؤال  : هل يجوز لمن تحلّل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدّة أو الطائف أو هما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟
الجواب  : إن علم أو اطمئنّ بتمكّنه من الرجوع وإتمام باقي الأعمال فيجوز، وإلاّ فلا يجوز.

أسئلة في الإفاضة من منى


السؤال  : من رجم في اليوم الثاني عشر هل يجب عليه البقاء إلى ما بعد الزوال لينفر، أم أنّه يجوز له الخروج ثمّ العودة قبل الزوال لينفر بعده؟
الجواب  : في مفروض السؤال لا يجب البقاء.

السؤال  : هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر وفي تلك الليلة يذهبن إلى مكة ولا يرجعن إلى منى، أو أنّه يجب عليهنّ البقاء إلى ظهر يوم الثاني عشر في منى كالرجال؟
الجواب  : في فرض الخوف من الزحام في النهار يجوز لهنّ أن يرمين في الليل، ولكن يكون نفرهنّ من منى بعد ظهر يوم الثاني عشر إلاّ مع الخوف من المكث في منى إلى ظهر اليوم الثاني عشر.

السؤال  : من بقي النصف الثاني من ليلة الثاني عشر خارج منى متى يجب عليه العود إلى منى لينفر بعد الزوال؟
الجواب  : يجب عليه العود قبل الزوال على الأحوط لزوماً.

السؤال  : يجوز الخروج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنيّة
(الصفحة 165)

العود اليها، والسؤال أنّه هل يكفي العود والمرور بالسيارة؟
الجواب  : لا يكفي ذلك، بل لابدّ من المكث فترة من الزمن بحيث يصدق على الخروج بعده عنوان النفر.

السؤال  : هل يجوز للحاج الخروج صبيحة يوم الثاني عشر ثمّ العود قبل الزوال لينفر ثانياً؟
الجواب  : يجوز.

السؤال  : هل تجب صلاة الظهر قبل الخروج من منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة؟
الجواب  : لا تجب صلاة الظهر في منى قبل الخروج، بل له أن يصلّيها في وقتها أين شاء.

السؤال  : ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجّة قبل الزوال، هل هذا جائز للمكلف غير المضطرّ؟ وإذاكان غير جائز فماهو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرّاً، ومع غير الاضطرار؟
الجواب  : هذا قد ارتكب محرّماً فقط، ولا شيء عليه من كفارة.

أسئلة في الصدّ والإحصار


السؤال  : لو صدّ عن الحج وبقي معه مال بمقدار ما يفي بالحجّة، فهل يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية إذا كان يخشى فوت الاستطاعة بالتصرّف فيه؟
الجواب  : لا يجب عليه حفظ هذا المال.
(الصفحة 166)

السؤال  : إذا أحرم للحج أو العمرة ثمّ صدّ أو اُحصر فاضطرّ إلى استعمال بعض المحرّمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلاً، فهل تبطل العمرة لفوات وقتها، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلّل بلا شيء، أم عليه التحلّل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد؟ وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج، هل هو مطالب بالكفارة؟
الجواب  : الظاهر أنّ إحرامه باق ولا يبطل بانتهاء الوقت وينقلب بعمرة مفردة، ويلزمه أن يأتي باحرامه هذا أعمال العمرة المفردة ويحلّ. وأمّا ما فعله من المحرمات فالظاهر وجوب الكفارة عليه.

السؤال  : لو اعتمر شخص عمرة تمتعية ثمّ صُدّ أو اُحصر بعدها قبل الإحرام للحج، فما هي وظيفته؟
الجواب  : إذا كان الحج مستقرّاً في ذمّته من السابق، أو بقيت استطاعته إلى السنة الثانية وجب عليه الحج فيها، وإلاّ فلا يجب.

السؤال  : إذا صدّ بعد الطواف في العمرة المفردة ورجع إلى بلاده فتزوّج جاهلاً، وارتكب محرمات الإحرام، فهل يلزمه شيء غير قضاء بقية الأعمال بنفسه أو بنائبه؟
الجواب  : حيث إنّ الشخص المذكور باق على إحرامه كان تزويجه من امرأة باطلاً، وبما أنّه كان جاهلاً، كان وطؤه وطء شبهة، وإذا صار الولد منه كان الولد بحكم الولد الحلال، ومن هنا يكون خروجه عن الإحرام إنّما هو بالإتيان ببقيّة الأعمال بنفسه أو بنائبه. وأمّا الكفارة عن ارتكاب المحرمات، فهي غير واجبة باعتبار جهله بالحال، إلاّ في بعض المحرّمات الذي يكون في ارتكابه كفارة حتى في حال الجهل.