جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 169)

الجواب  : نعم يستصحب بقاء شهر رجب، ويجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام، ولكن الأحوط الأولى الدخول إلى مكة محرماً رجاءً.

السؤال  : إذا دخل المحرم بعمرة مفردة في شهر هلالي ـ مثلاً في آخر ذي القعدة ـ وبقي في مكة، ثمّ خرج منها إلى منى أو عرفات أو المشعر الحرام، فهل يجوز له الدخول إلى مكة مرّة اُخرى بعد انقضاء الشهر «ذي القعدة» من دون إحرام، أم يلزم إحرام جديد للدخول، وعلى فرض لزوم الإحرام فهل يسوغ له الإحرام من أرض عرفات؟
الجواب  : في مفروض السؤال يلزمه الإحرام من جديد إذا خرج عن مكة. وحينئذ لو أراد الإحرام للعمرة المفردة أجزأه الإحرام من أدنى الحلّ.

السؤال  : هل يجوز تقديم العمرة المفردة على حجّ الإفراد؟
الجواب  : نعم يجوز.

السؤال  : لو أحرم الآفاقي للعمرة المفردة، فهل يجوز له أن يحرم من مكّة لحجّ الإفراد، أم يرجع إلى الميقات، أم من أدنى الحلّ؟
الجواب  : يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه.

السؤال  : هل يجوز لمن أراد الإتيان بحج التمتّع أن يأتي بعمرة مفردة لنفسه أو لغيره نيابة في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة، ثمّ يحرم من أحد المواقيت الخمسة لعمرة التمتع لنفسه أو نيابةً عن غيره؟
الجواب  : نعم يجوز وإن كان أجيراً للحج التمتّع.

(الصفحة 170)

أسئلة متفرّقة



السؤال  : إذا زادت حدود مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة واتّسع عمرانها، فهل يبقى التخيير في الصلاة قائماً في ذلك التوسّع؟ وهل يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليها؟
الجواب  : نعم يبقى التخيير لمثل ذلك التوسّع، ويجوز للمعتمر المتمتع الخروج إلى ذلك التوسّع.

السؤال  : هل يجوز الوضوء بالمياه المبرَّدة المخصصة للشرب في مكة والمدينة؟
الجواب  : إذا كانت مخصصة للشرب فالظاهر أنّه لا يجوز الوضوء بها.

السؤال  : ما حكم من توضّأ منها سابقاً جهلاً منه بالحكم؟
الجواب  : يصح وضوؤه على الأظهر.

السؤال  : هل تصح صلاة الإمامي إذا اقتدى فيها ببعض أهل السنة في الصورتين التاليتين:
أـ أن يكون ذلك باقتضاء التقية؟
ب ـ أن يكون ذلك باقتضاء بعض المصالح العامة، كالتآلف معهم لأجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية.
الجواب  : تصح في كلتا الصورتين.

السؤال  : إذا كان الاقتداء بهم في صلاة الجمعة، فهل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعدها؟
الجواب  : لا يجب الإتيان بها بعدها.
(الصفحة 171)

السؤال  : ما حكم الصلاة خلفهم إذا أقاموها قبل دخول الوقت؟
الجواب  : يجتزأ بها حينئذ إذا اقتضته التقية أو بعض المصالح العامة، كالتآلف معهم.

السؤال  : في صلوات الجماعة التي تقام في المسجد الحرام والمسجد النبوي يصعد بعض الناس إلى الطابق العلوي ويأتمّون بالإمام من هناك، مع أنّهم لا يرون الإمام ولا شيئاً من صفوف الجماعة في صحن المسجد لطول الجدران، فهل يجوز للإمامي الالتحاق بهؤلاء في الطابق العلوي؟
الجواب  : في مفروض السؤال لا يجوز الالتحاق بهم عالماً وعن اختيار. نعم، لو اتفق ذلك وكان النزول مخالفاً للتقية وموجباً لوهن المذهب فحينئذ يصح الصلاة معهم ويجتزأ بها.

السؤال  : هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة؟
الجواب  : تشكل صلاة من لم يكن خلف الإمام، ولكن إذا اقتضى التقية ذلك فتصح.

السؤال  : هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضية المسجد الحرام علماً أنّه يتميّز بطرده للحرارة فلا يتأثّر بأشعة الشمس، ويقال: إنّه حجر صناعي وليس طبيعياً؟
الجواب  : نعم يجوز.

السؤال  : الروضة الشريفة مفروشة بالسجاد، ولكن الساحة الاُخرى للمسجد مفروشة بما يصح السجود عليه، فهل يجوز اختيار الروضة الشريفة للصلاة مطلقاً; سواء في الفريضة أو النافلة؟
(الصفحة 172)

الجواب  : يصح السجود عليه إذا اقتضته التقية لا مطلقاً، وعليه: فإذا فرض إمكان الصلاة في الوقوف في الساحة تعيّن ذلك.

السؤال  : هل أنّ فتواكم بعدم صحة صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً؟
الجواب  : نعم يجري في المسجد الحرام أيضاً إذا كان الرجل والمرأة مؤمنين لا مطلقاً ، فإذا كانت المرأة من أهل السنّة فلا يضرّ تقدّمها أو محاذاتها. وكذا بالنسبة إلى الرجل، ومع ذلك في خصوص صلاة الطواف إذا استلزم رعاية هذا الشرط تأخير صلاة الطواف عن الطواف وتخلّ بالموالات العرفية بينهما، أو توجب العسر والحرج، فلا تلزم رعايته وتصح الصلاة مطلقاً.

السؤال  : إذا وقف الرجل ليصلّي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له، أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة، فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط، أم تبطل صلاة الرجل أيضاً؟ وما هو الحكم في عكس المسألة؟
الجواب  : تبطل صلاة المتأخّر فقط.

السؤال  : لقد أفتى سماحة السيّد الإمام (قدس سره) بعدم إقامة صلاة الجماعة في سكن الحجّاج في مكّة المكرّمة والمدينة المنورة، فهل هذه الفتوى إلزامية، أم إرشاديّة؟ وإذا كانت إلزامية فهل هذه الفتوى تختصّ بالحجّاج الإيرانيين، أم تختص بمن يُقلده (قدس سره) وإن كان من غير الإيرانيين؟
الجواب  : الظاهر أنّها إرشاديّة، ولا تختصّ بمقلّديه الايرانييّن. والله العالم.
(الصفحة 173)

السؤال  : لقد جوّز سماحة السيّد الإمام (قدس سره) السجود على السجاد في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ، فهل يجوز لمن يقلِّد سماحته (قدس سره) البحث عن مكان يصح السجود عليه لا يوجد فيه سجاد؟
الجواب  : نعم يجوز البحث في حدٍّ لم يستلزم الوهن وخلاف التقيّة.

السؤال  : هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمناطق القديمة في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، أم يشمل الامتدادات الجديدة أيضاً؟
الجواب  : يشمل الامتدادات الحديثة أيضاً.

السؤال  : أيّتهما أفضل: الصلاة في الحرمين الشريفين، أم الصلاة في السكن؟
الجواب  : الأفضل للرجال إتيان الفرائض فيهما.

السؤال  : ما مقدار فضل الصلاة في مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ؟
الجواب  : الصلاة في مسجد الحرام تعدل ألف ألف صلاة، وفي مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) تعدل عشرة آلالف (1).

السؤال  : إذا نوى المسافر الاقامة في مكة المكرمة عشرة أيّام ثمّ خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات، ثمّ ذهب إلى المشعر ثمّ إلى منى ثمّ عاد إلى مكة، فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر؟

  • 1 ـ راجع، العروة الوثقى، في مكان المصلّي، فصل في الأمكنة المكروهة، مسألة 4.