جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 26)

الجواب  : ليس له الفسخ ولا مطالبة الجبر ما لم يكن هناك شرط معاملي يقتضي استحقاق أحدهما.

السؤال  : إذا أحرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنّه نسي فأتى بالطواف لنفسه، فهل عليه أن يعيده للمنوب عنه ويصحّ عمله؟
الجواب  : نعم عليه أن يعيده عن المنوب عنه.

السؤال  : إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحجّ، فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟
الجواب  : إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا انصرافاً جاز، ولكن لا يجوز أن تكون الاُجرة في إجارة غيره أقلّ قيمة من الاُجرة في إجارة نفسه.

السؤال  : إذا استؤجر للحجّ عن غيره فأتى ببعض المقدّمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال، ثمّ منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدّسة، فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدّمات أم لا؟
الجواب  : إذا استؤجر للحجّ مع مقدّماته ووقعت الاُجرة بإزاء الجميع فله مطالبته ببدل ما قام به من المقدّمات، وإن استؤجر للحجّ ولم تلحظ معه المقدّمات لم يستحقّ شيئاً.

السؤال  : من دخل مكّة لأداء عمرة التمتّع لنفسه وكان حجّه استحبابيّاً فهل يسعه أن يعرض عن أداء حجّ التمتّع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحجّ عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتّع عن المنوب عنه؟
(الصفحة 27)

الجواب  : عليه أن يتمّ حجّه كما بدأ، ولا تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجّة فخرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة، ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته، فله حينئذ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمتّع عمّن يريد النيابة عنه، فيصحّ حجّه عنه وإن كان آثماً في إبطال عمرة نفسه.

السؤال  : إذا استؤجر للحجّ البلدي، فلمّا وصل إلى المدينة المنوّرة أحرم من مسجد الشجرة للعمرة المفردة لنفسه، وبعد الإتيان بها رجع إلى المدينة وأحرم ثانيةً للحجّ المستأجر عليه، فهل يكون بذلك قد أدّى ما عليه من الحجّ البلدي؟
الجواب  : لا مانع من ذلك، ولا يضرّ بحجّه النيابي بالتفصيل المتقدّم.

السؤال  : هل يجوز الإتيان بالحجّ أو العمرة نيابةً عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) ؟
الجواب  : نعم يجوز ذلك.

السؤال  : هل يجوز أن يستأجر لأداء حجّة الإسلام شخصٌ يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري بأحد الأنحاء التالية:
1 ـ إذا كان معذوراً عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الاضطراري.
2 ـ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن.
3 ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحجّ وسعيهما فيستنيب فيها.
(الصفحة 28)

4 ـ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين. فيلبّي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبّي عنه.
5 ـ إذا كان في قراءته لحن لا يتمكّن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً، فيصلّي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها.
6 ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره.
7 ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب له غيره.
8 ـ إذا كان معذوراً من ارتكاب بعض محرّمات الإحرام; كالتظليل وستر الرأس ونحوهما.
الجواب  : الظاهر أنّه لا يجتزئ بنيابته في جميع الأنحاء المذكورة إلاّ الأخير منها، ففيه تجوز نيابته، والله العالم.

السؤال  : إذا كانت الحجّة في فروض السؤال السابق حجّة استحبابيّة، فهل يصحّ الاستئجار لها؟
الجواب  : يصحّ إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حقّ نفسه، ولكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال.

السؤال  : إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الاختياري فيما لا تجوز استنابته ـ فتوى أو احتياطاً ـ من جهة الجهل بالحكم أو بالموضوع، ثمّ التفت إلى ذلك بعد فوات الأوان، فهل يكون جهله معذِّراً فيحكم بالاجتزاء بعمل النائب؟
الجواب  : لا.
(الصفحة 29)

السؤال  : إذا آجر نفسه للحجّ عن غيره، ولمّا أحرم للحجّ علم بعدم الاجتزاء بعمله ـ فتوى أو احتياطاً ـ فماذا يعمل؟
الجواب  : إن كان لا يجزئ فتوى فإحرامه باطل، وإن كان احتياطيّاً إحتاط بإتمام حجّته عن المنوب عنه رجاءً.

السؤال  : إذا كان الشخص ناقص العضو، فهل تجوز استنابته في حجّة الإسلام أو غيرها؟
الجواب  : تجوز استنابته إذا كان نقص عضوه لا يوجب خللاً في أداء العمل الاختياري.

السؤال  : إذا استأجر شخص لينوب عن الغير، ولم يوقع المستأجر والمؤجر الصيغة الشرعية، وقام الأجير بأعمال الحجّ على حسب الواجب عن المنوب عنه، فهل هناك إشكال في ذلك؟
الجواب  : في الصورة المفروضة يُجزئ العمل المزبور، ولا ضير فيه.

السؤال  : ذكر في المناسك «ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلّق به الحقّ الشرعي لم يصحّ حجّه» فإذا كان المكلّف لا يدري أنّ ما بيده متعلّق به الخمس، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، وحجّ، وبعد الوفاة أريد الحجّ عنه نيابة، فهل يُنوى حجّة الإسلام أيضاً أم ماذا؟
الجواب  : يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميّت مطلوباً به حين موته، فيقع إن كان مطلوباً بحجّة الإسلام حجّة الإسلام له، أو بالحجّ الندبي حجّاً ندبياً له.

السؤال  : شابّ معاق برجليه ولديه أطراف صناعية من تحت الرّكبة
(الصفحة 30)

مكوَّنة من:
أ ـ جوارب قماشية ذات خيوط.
ب ـ بلاستيك صناعية.
ج ـ لايملك أقدام طبيعية.
1 ـ هذا الشاب رغب بأداء العمرة و الحجّ، فما هو الحكم من لبس الجوارب المخيطة و هو لايتمكّن نزعها؟
2 ـ هل تجزئ الإنابة عنه في الطواف و السعي؟
3 ـ هل طوافه و سعيه عبر الكرسي المحمول و المتحرّك يجزىء في ذلك؟ و أيّهما الأفضل بين الإنابة، و طوافه بواسطة الكرسي؟
4 ـ هل حضوره لرمي الجمارات ضروري، أم يستنيب شخصاً آخر ليرمي عنه؟
5 ـ إذا لم يستطيع أداء مناسك الحجّ أو العمرة و هو في هذه الحالة، أرشدونا بالتفصيل كيف يتمّ أدؤه للمناسك؟
الجواب  :
1 ـ لابأس بذلك.
2 ـ إذا لم يتمكّن من الطواف و السعى و لو عبر الكرسى و العربة فلابأس به.
3 ـ نعم يجزئ في مفروض السؤال، و الطواف بواسطة الكرسي أفضل بل تعيّن عليه، و مع إمكانه لايصح الإنابة.
4 ـ إذا أمكن الرمي بنفسه و لو في وقت آخر لايجوز له الاستنابة، و إلاّ فلابأس به.
5 ـ يجب عليه العمل بها بما استطاع، و متى لم يقدر يستنيب.