جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 40)

الجواب  : لا إشكال فيه; لأنّه يقصد التلبّس بالإحرام من حين الفراغ من صيغة النذر مباشرة، ومن ذلك المكان الذي يصل إليه حينذاك، وهذا المقدار من الحركة لا يضرّ عرفاً بكون النذر من المكان المعيّن.

السؤال  : من أحرم بالنذر قبل الميقات هل يستحبّ له تجديد النيّة والتلبية إذا مرّ بالميقات؟
الجواب  : لا يستحبّ له ذلك ـ ولو مرّ بالميقات ـ إلاّ بنيّة الرجاء; أي رجاء المطلوبيّة.

السؤال  : من كان وظيفته حجّ التمتّع، فأنشأ من الميقات إحرام حجّ التمتّع جهلاً بالحكم، ولم يعلم بأنّ وظيفته أن ينشأ إحرام عمرة التمتّع فما هو حكمه؟
الجواب  : إذا كان من قصده امتثال الأمر الفعلي، وتخيّل أنّه الأمر بالحجّ صحّ إحرامه للعمرة ويأتي بنسكها ويجزئه، أمّا لو اعتقد أنّ اللازم فعلاً هو إحرام الحجّ فليستأنف الإحرام من أوّله، إمّا من الميقات، أو من المراتب بعده حسبما بيّناه في تارك الإحرام.

السؤال  : من حجّ حجّة الإسلام وقد تهيّأ له الذهاب إلى الحجّ مرّة اُخرى كيف يجب أن تكون نيّته في هذه الحجّة لتقع بديلاً عن الحجّة الاُولى على تقدير وقوع الخلل فيها، واستحباباً على تقدير تماميّتها؟
الجواب  : يقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه فعلاً وإن كان لا يدري أَ وجوبيّ هو أو استحبابي.

السؤال  : ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم، الذين يقدمون
(الصفحة 41)

إلى جدّة عن طريق البحر؟
الجواب  : يلزم عليهم أن يمضوا إلى أحد المواقيت ويحرموا منها، ومن لم يمرّ على أحدها جاز له الإحرام من محاذاة أحدها، وليعلم أنّه لو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأقوى.

السؤال  : المعروف حالياً أنّ وادي السيل هو قرن المنازل، هل يجوز الإحرام منه أم لا؟
الجواب  : يرجع إلى تصديق أهل الخبرة الموثوقين من أهل الموضع، فإنَّ تعيين ذلك موكول إلى أهل الخبرة من المحليّين لتلك النقطة.

السؤال  : إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظنّ أنّه الميقات، ثمّ تبيّن له خلافه بعد أن أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟
الجواب  : لا يعتدّ بما أتى به، ويجري عليه حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً، وقد ذكرناه في المناسك.

السؤال  : لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنّه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبّة أو الواجبة علم أنّ إحرامه ليس من الميقات، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحجّ فما الحكم؟
الجواب  : نعم، يجب العود إلى الميقاتوتجديدالإحرام إن أمكن العود، وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لايوجب التأخير في العمل وفوته وأحرم منه وأتى بالأعمال، وإن لم يمكن ذلك تبدّل حجّه إلى الإفراد.
(الصفحة 42)

السؤال  : إذا سافر إلى جدّة غير عازم على دخول مكّة، ولكنّه بعد وصوله جدّة عزم على دخول مكّة، فهل يجزئه الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحلّ؟
الجواب  : نعم يجزئه.

السؤال  : شخص أدّى عمرة مفردة ثمّ أراد أن يأتي بعمرة التمتّع، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟
الجواب  : لايكفي إحرامه من أدنى الحلّ، بل لابدّ من الإحرام من أحد المواقيت الخمسة المعروفة; كقرن المنازل، والجحفة ونحوهما.

السؤال  : شخص أدّى عمرة مفردة، ثمّ أراد أن يأتي بعمرة اُخرى مفردة، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟
الجواب  : يكون ميقاته مسجد التنعيم، يعني يكفي إحرامه من أدنى الحلّ، كمسجد التنعيم ونحوه، والله العالم.

السؤال  : من كان منزله في أحد أحياء مكّة وأراد أن يؤدّي حجّ التمتّع، فهل يكفيه الإحرام لعمرة التمتّع من بيته أو من أدنى الحلّ، أو يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة؟
الجواب  : يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة.

السؤال  : إذا كان المنزل في أحد الأحياء وكان خلف مسجد التنعيم; أي خارج الحرم، فأراد الإحرام لعمرة أو حجّ، فهل يحرم من بيته أو من مسجد التنعيم وأيّهما أفضل؟ وماذا لو كان المنزل داخل الحرم، فما هو الأفضل: الإحرام من المنزل، أو المسجد الحرام، أو
(الصفحة 43)

أدنى الحلّ؟
الجواب  : إذا كان منزله خلف مسجد التنعيم وأراد العمرة المفردة فيجوز له أن يحرم من مسجد التنعيم، ولكن الأفضل أن يحرم من منزله; لبُعد المسافة وطول زمان الإحرام. وإن أراد حج القران أو الإفراد فيجوز له أن يحرم من منزله، ولكن الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت المعروفة; لبُعد المسافة وطول زمان الإحرام على اختلاف بينها في البُعد والقرب. نعم، إن أحرم من مكّة فالأفضل أن يحرم من المسجد الحرام.
وأمّا إذا كان منزله داخل الحرم وأراد العمرة المفردة فيلزم أن يخرج من الحرم ويحرم من أدنى الحلّ، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم على اختلاف بينها في البُعد والقرب. وإن أراد الحجّ ـ أي حجّ الإفراد أو القران ـ جاز له الإحرام من منزله ومن مكّة، ولكن الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت المعروفة لما تقدّم.

السؤال  : هل يصحّ الإحرام من المحلاّت المستحدثة في مكّة المكرّمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستّين ونحوها، علماً أنّ بعض هذه المحلاّت تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلومتراً؟
الجواب  : المحلاّت المستحدثة إذا عدّت جزءاً من مكّة المكرّمة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها.

السؤال  : إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحجّ، وبعد الانتهاء من
(الصفحة 44)

أعمالها أراد أن يحجّ حجّ الإفراد، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام، أم يجزئه الإحرام من مكّة المكرّمة؟
الجواب  : يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة، ولا يجزئه الإحرام من نفس مكّة. نعم، مع عدم التمكّن يجزئه الإحرام من نفس مكّة.