جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 201)

قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به

وهي أيضاً من القواعد الفقهية المشهورة التي اشتهرت من زمان الشيخ الطوسي (قدس سره) إلى زماننا هذا(1) ، والكلام فيها يقع في مقامات :

المقام الأوّل : في مورد هذه القاعدة ، وبيان النسبة بينها وبين قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» التي تقدّم البحث عنها مفصّلا .

فنقول : إنّ النسبة بين الموردين هي العموم من وجه ، ولازمه وجود مادّة الاجتماع ومادّتي الافتراق . أمّا مادّة الاجتماع ، فهي مثل ما إذا أقرّ الشخص بأنّه وهب ماله لزيد مثلا ; فإنّه بمقتضى كونه إقراراً من عاقل على نفسه تنطبق عليه قاعدة الإقرار ، وبمقتضى كونه مالكاً ومسلّطاً على هبة ماله ـ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ـ تنطبق عليه قاعدة من ملك .

وأمّا مادّة الافتراق من ناحية قاعدة «من ملك» فهي كما إذا أقرّ الوكيل أو

  • (1) رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم) : 180 ـ 181 .

(الصفحة 202)

الوليّ على الأصيل ، كما إذا أقرّ ببيع مال الموكّل أو المولّى عليه بثمن مخصوص ، أو شرط مخصوص ، فإنّه لا تنطبق عليه قاعدة الإقرار ; لعدم كونه إقراراً على نفسه ، بل على موكّله أو له ، أو الصّغير .

كما أنّ مادّة الافتراق من ناحية قاعدة الإقرار ، هي ما إذا أقرّ على نفسه بفعل لا يكون جائزاً له ولا مسلّطاً عليه ، كالإقرار بقتل زيد أو جرحه مثلا ; فإنّه لا ينطبق عليه قاعدة من ملك ، بل هو من مصاديق قاعدة الإقرار .

وعلى ما ذكرنا فلا وجه للاستناد في هذه القاعدة إلى قاعدة الإقرار ، كما حكي عن بعض تخيّله(1) .

المقام الثاني : في مدركها .

فنقول : قد عرفت أنّ قاعدة الإقرار لا يمكن أن تكون مستنداً لهذه القاعدة بعدما عرفت من اختلاف الموردين ، وأنّ العمدة في هذه القاعدة تصحيح إقرار الصّبي بما يصحّ منه ، كالوصيّة بالمعروف والصّدقة ، ولو كان المستند فيها حديث الإقرار لم يجز ذلك ; لبنائهم على خروج الصبي من حديث الإقرار ، مع أنّ دليل الإقرار لا ينفع في إقرار الوكيل والعبد والوليّ على غيرهم كما مرّ ، فاللازم إقامة الدليل من غير تلك الناحية . وما يمكن أن يكون دليلا اُمور :

أحدها : الإجماع على هذه القاعدة ; بمعنى أنّ استدلال الأصحاب بها يكشف عن وجود دليل معتبر لو عثرنا به لم نعدل عنه وإن لم يكشف عن الحكم الواقعي ، بل يظهر منهم أنّهم أرسلوها إرسال المسلّمات . قال الشيخ في مسألة إقرار العبد المأذون في التجارة : وإن كان ـ يعني المال المقرّ به ـ يتعلّق بالتجارة ، مثل ثمن المبيع وأرش المعيب وما أشبه ذلك ; فإنّه يقبل إقراره ; لأ نّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به

  • (1) لم نعثر عليه عاجلاً .

(الصفحة 203)

الخ(1) وحكاه عنه الحلّي(2) ساكتاً عليه من دون اعتراض ، وظاهره ارتضاؤه له ، وإلاّ لم يكن من دأبه السكوت .

وقال القاضي في محكيّ «المهذّب» : إذا كان له عبد فكاتبه في صحّته ثمّ مرض وأقرّ أنّه قبض مال الكتابة ، صحّ إقراره وعتق العبد ; لأنّ المريض يملك القبض ، ويملك الإقرار به مثل الصّحيح(3) .

وقال المحقق في «الشرائع» : لو كان ـ يعني العبد ـ مأذوناً في التجارة ، فأقرّ بما يتعلّق بها ، قُبل ; لأنّه يملك التصرّف فيملك الإقرار ، ويؤخذ ما أقرّ به ممّا في يده(4) . ومثله العلاّمة في محكيّ القواعد (5) .

وذكر فخرالدين في مسألة اختلاف الولي والمولّى عليه : أنّ الأقوى أنّ كلّ من يلزم فعله أو انشاؤه غيره ، كان إقراره بذلك ماضياً عليه(6) .

وربما يستدلّ على تقديم قول الوكيل في التصرّف بأنّه أقرّ بما له أن يفعله .

ولكنّ الظاهر أنّه لا مجال للاستناد إلى الإجماع أيضاً لوجهين :

الأوّل : أنّه يظهر من جملة من أعاظم الفقهاء المخالفة وعدم الإلتزام أو الترديد في هذه القاعدة ، فعن العلاّمة في التذكرة(7) أنّه رجّح تقديم قول الموكّل عند دعوى الوكيل التصرف قبل العزل ، وتردّد فيه في التحرير(8) .

  • (1) المبسوط : 3 / 19 .
    (2) السرائر : 2 / 57 ـ 58 .
    (3) المهذّب : 2 / 393 .
    (4) شرائع الإسلام : 3 / 152 .
    (5) قواعد الأحكام : 2 / 415 .
    (6) إيضاح الفوائد : 2 / 55 ، وفيه : والأقوى أنّ كلّ من يلزم فعله أو انشاؤه غيره يمضي إقراره بذلك عليه .
    (7) تذكرة الفقهاء : 2 / 137 (ط .ق) .
    (8) تحرير الأحكام : 3 / 42 .

(الصفحة 204)

واستظهر من فخر الدين في الإيضاح(1) عدم قبول دعوى الزوج في العدّة الرّجوع ، وجعل نفس الدعوى رجوعاً . وتردّد في ذلك في موضع من القواعد(2) . وعن الشهيد في القواعد : الاستشكال في دعوى الزوج الرّجعة(3) ، وعن المحقق الثاني : إنكار هذه القاعدة رأساً ; حيث تردّد في قبول إقرار العبد المأذون(4) ، وفي قبول قول الوليّ في تزويج بنته لو أنكرت ، بل ولو لم تنكر ; لجهلها بالحال (5) .

لكنّه ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في رسالته في هذه القاعدة : هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ القضية المذكورة في الجملة إجماعيّة ; بمعنى أنّه ما من أحد من الأصحاب ـ ممّن وصل إلينا كلامهم ـ إلاّ وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد ، بحيث نعلم أن لا مستند له سواها ; فإنّ من ذكرنا خلافهم إنّما خالفوا في بعض موارد القضية ، وعملوا بها في مورد آخر ـ إلى أن قال ـ : وكيف كان ، فلم نجد فقيهاً أسقطه عن استقلال التمسّك(6) .

الثاني : أنّ التمسك بالإجماع إنّما يتمّ لو كان دليلا منحصراً في المقام ، حيث إنّ الإجماع حينئذ يتّصف بالأصالة ، ويكشف عن موافقة المعصوم (عليه السلام) أو وجود دليل معتبر ، وأمّا مع فرض عدم الانحصار ، وتماميّة بعض الوجوه الاُخر التي استدلّ بها على القاعدة ، واحتمال أن يكون ذلك الوجه هو مستند المجمعين ، فلا يبقى أصالة له ، ولا يتّصف بكونه دليلا مستقلاًّ في مقابل ذلك الوجه كما لا يخفى . فاللازم ملاحظة الوجوه الاُخر .

  • (1) إيضاح الفوائد : 3 / 331 .
    (2) قواعد الأحكام : 3 / 136 .
    (3) القواعد والفوائد : 2 / 279 .
    (4) جامع المقاصد : 5 / 209 ـ 210 وج 9 / 217 .
    (5) جامع المقاصد : 12 / 73 .
    (6) رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم) : 194 ـ 195 .

(الصفحة 205)

ثانيها : استقرار السيرة على معاملة الأولياء ـ بل مطلق الوكلاء ـ معاملة الأصيل في إقرارهم كتصرفاتهم ، والظاهر أنّ المراد بالسيرة هي سيرة المتشرعة ، وعلى تقدير ثبوتها وعدم كون منشئها هو بناء العقلاء على ما يأتي الكلام فيه ، لا تجري في جميع موارد القاعدة ، فهل تجري في مورد الصبي واعتبار قوله في ما له أن يفعل ، مع أنّ مقتضى أدلّة عدم اعتبار إقرار الصبيّ ـ الحاكمة على قاعدة إقرار العقلاء ـ عدم الاعتبار؟ بل هل تجري فيما إذا كان إقرار الوليّ أو الوكيل بضرر المولّى عليه أو الموكّل ، كما هو المهمّ من هذه القاعدة ، مع أنّ مقتضى أدلّة عدم اعتبار الإقرار على الغير عدم نفوذه وعدم اعتباره؟

وبالجملة : فالتمسّك بالسّيرة المذكورة في جميع موارد تطبيق القاعدة في غاية الإشكال .

ثالثها : الروايات الواردة في الإئتمان ، الدالّة على قبول قول من ائتمنه المالك بالإذن ، أو الشارع بالأمر ، وأنّه لا يجوز إتّهامه بوجه ، ولكنّه استشكل عليه الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) بأنّ النسبة بين هذه القاعدة وقاعدة الإئتمان عموم من وجه ; لعدم جريان قاعدة الإئتمان في إقرار الصّبي بما له أن يفعله ، وعدم جريان قاعدة من ملك بعد زمان الإئتمان ، مع أنّ مقتضى قاعدة الإئتمان عدم الفرق ، وقد صرّح جماعة بالأوّل ، وقالوا : إنّه لو أقرّ المريض بأنّه وهب وأقبض حال الصحّة نفذ من الثلث(2) ، وبعدم نفوذ إقرار العبد المأذون من قبل المولى ـ بعد الحجر عليه ـ بدين أسنده إلى حال الإذن(3) ، فلا مجال لأن يكون مستند المقام قاعدة الإئتمان بوجه .

رابعها : ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في رسالته من أنّه يمكن أن يكون الوجه في

  • (1) رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم) : 197 ـ 198 .
    (2 ، 3) تحرير الأحكام : 4 / 400 ـ 401 .