(الصفحة 83)
لشيء من ذلك معلّقاً على أمر ; فإنّ الإقرار لا يجتمع مع التعليق ; فإنّ مرجع الإقرار إلى جعله ذا ثبات ، ومرجع التعليق إلى التزلزل والابتناء على المعلّق عليه ، وهذان لا يجتمعان ، من دون فرق بين ما إذا كان المعلّق عليه محتمل الوقوع والتحقّق ، كقدوم زيد من السفر ، وبين أن يكون محقّق الوجود فيما سيأتي ، كطلوع الشمس غداً وإن كان التنافي في الصورة الاُولى أظهر منه في الصورة الثانية .
ثمّ إنّ في مسألة الإقرار فروعاً كثيرة وقع الاختلاف في بعضها من جهة شمول القاعدة وعدمه ، كما أنْ فيها مسائل اُخرى غير مرتبطة بالقاعدة ،بل بالألفاظ المستعملة في مقام الإقرار ، أو بجهات اُخرى كلّها مذكورة في كتاب الإقرار ، الذي هو من الكتب الفقهية المشتملة على أبحاث كثيرة ، ولا مجال للبحث عنها في هذا المقام الذي يكون محطّ البحث فيه نفس القاعدة المستفادة من السنّة فقط ، ومن أحبّ تفصيل مسائل الإقرار ، فليراجع كتابه في الفقه .
هذا تمام الكلام في قاعدة إقرار العقلاء.
(الصفحة 87)قاعدة ضمان اليد
وهي أيضاً من القواعد الفقهيّة المشهورة المستفادة من قوله (صلى الله عليه وآله) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي(1) ، وقبل الخوض في مباحثها لابدّ من التنبيه على أمر ; وهو الفرق بين هذه القاعدة ، وبين قاعدة اليد التي يراد بها أمارية اليد على الملكية وشبهها ، فنقول :
أمّا الفرق من جهة الحكم فواضح ; ضرورة أنّ المبحوث عنه هنا هو الضمان الذي هو حكم وضعيّ ثابت ـ على تقديره ـ بضرر صاحب اليد وعقوبة له ، فهو حكم ضرريّ عليه ، والمبحوث عنه هناك هي الأمارية التي نتيجتها ثبوت الملكيّة لصاحب اليد ، كالبيّنة التي تثبت الملكية ، أو السوق التي هي أمارة عليها ، وقد تكون نتيجتها شيئاً آخر بنفع ذي اليد ، كما إذا كانت امرأة تحت يده واستيلائه ; فإنّه يحكم بكونها زوجة له ، وكما إذا كانت العين الموقوفة تحت يده ; فإنّه يحكم بكونه متولّياً عليها مثلا ، فاختلاف القاعدتين من جهة الحكم واضح .