جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 18)

الوجوب الكفائى بالاضافة اليها قطعا ثم نقل عبارة الدروس المشتملة على ان زيارة الرسول و ان كانت مستحبة مؤكدة الا انه يجبر الامام الناس على ذلك لو تركوه لما فيه من الجفاء المحرم كما يجبرون على الاذان و منع ابن ادريس ضعيف الى ان قال: و على كل حال فالوجوب بهذا المعنى خارج عما نحن فيه من الوجوب كفاية على خصوص اهل الجدة المستلزم لكون من يفعله من حج في السنة السابقة منهم مؤديا لواجب و لو كان مع من لم يحج منهم. و العجب من صاحب الوسائل انه مع اختياره هذا الجمع كيف عقد الباب (46) هكذا: باب استحباب الحج و العمرة عينا في كل عام و ادمانهما و لو بالاستنابة فانه مع حكمه بالوجوب الكفائى كيف اختار الاستحباب العينى و لا مجال لاحتمال كون المراد هو الوجوب الكفائى بالنسبة الى خصوص اهل الجدة لعدم تقييد عنوان هذا الباب بغيره فيلزم الجمع بين الوجوب الكفائى و الاستحباب العينى و من الواضح عدم امكانه فتدبر.
ثانيها حمل الطائفة الثانية على الاستحباب و هو محكى عن الشيخ و المحقق في المعتبر و صاحب المدارك و اختاره صاحب الجواهر و قد وجه بان الاخبار الدالة على عدم وجوبه الامرة واحدة نص في مفادها و الاخبار المعارضة لا تكون نصا في الوجوب فيمكن حملها على ارادة الاستحباب و من المحتمل ان يكون المراد من لفظ «الفرض» الواقع في هذه الاخبار معناه اللغوى و هو الثابت و معلوم ان الثبوت اعم من ان يكون بنحو الوجوب او الاستحباب.
و يرد على هذا الوجه ان حمل لفظ «الفرض» على ذلك ان سلمنا امكانه و لكن الامر لا يتم بذلك فانه قد وقع في بعضها الاستشهاد بقوله تعالى: (و للّه على الناس...) و لا معنى للاستشهاد للاستحباب بالآية كما هو اوضح من ان يخفى و قد وقع في بعضها ان «فى كل عام» جزء من التنزيل و وجهناه بكونه تفسيرا له فهل يمكن حمل «فى كل عام» الواقع تفسيرا للآية على الاستحباب فهذا الوجه ايضا غير تام.
(الصفحة 19)

ثالثها حمل الطائفة الثانية على الوجوب البدلى بمعنى انه يجب على كل احد مع الاستطاعة ان يحج في عامها و ان تركه ففى العام الثانى و ان تركه ففى العام الثالث و هكذا فمعنى وجوبه في كل عام هو عدم السقوط مع المخالفة و الترك بل هو باق على العهدة الى آخر العمر و قد اختار هذا الوجه الشيخ في محكى التهذيب و العلامة في محكى المنتهى.
و يرد عليه عدم كونه جمعا دلالبا مقبولا عند العقلاء بحيث يكون موجبا لخروج الطائفتين عن التعارض و صيرورتهما مجتمعتين فلا مجال له ايضا.
رابعها ما افاده بعض الاعلام في شرحه على العروة و جعله احسن المحامل و وجوه الجمع من ان الروايات الظاهرة في كون الحج فريضة في كل عام ناظرة الى ما كان يصنعه اهل الجاهلية من عدم الاتيان بالحج في بعض السنين لانهم كانوا يعدون الاشهر بالحساب الشمسى و مقتضاه تداخل بعض السنين في بعض و منه قوله تعالى: (انما النسىء زيادة فى الكفر)(1) فانه رد عليهم بان الحج يجب في كل عام و انه لا يخلو كل سنة عن الحج و بالجملة كانوا يؤخرون الاشهر عما رتبها اللّه تعالى فربما لا يحجون في سنة فالمنظور فى الروايات ان كل سنة قمرية لها حج و لا يجوز خلوها عن الحج لا انه يجب الحج على كل احد في كل سنة.
و اللازم اولا توجيه هذا الكلام بان تركهم الحج في بعض الاعوام ليس لاجل عدهم الاشهر بالحساب الشمسى فان الظاهر عدم كون هذا الحساب معروفا عند الاعراب حتى فى زماننا هذا بل لاجل ما وقع في تفسير الآية المسبوقة بما يدل على ان عدة الشهور عند اللّه اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم من ان العرب كانت تحرم الشهور الاربعة و ذلك مما تمسكت به من ملة ابراهيم و اسماعيل و هم كانوا اصحاب غارات و حروب فربما كان يشق عليهم ان يمكثوا ثلاثة اشهر متوالية لا يغزون فيها فكانوا
  • 1 ـ سورة التوبة آية 37

(الصفحة 20)

يؤخرون تحريم المحرم الى صفر فيحرمونه و يستحلون المحرم فيمكثون بذلك زمانا ثم يزول التحريم الى المحرم و لا يفعلون ذلك الا في ذى الحجة و حكى عن مجاهد انه قال: كان المشركون يحجون في كل شهر عامين فحجوا في ذى الحجة عامين ثم حجوا فى المحرم عامين ثم حجوا في صفر عامين و كذلك في الشهور حتى وافقت الحجة التى قبل حجة الوداع في ذى القعدة ثم حج النبى (صلى الله عليه وآله) في العام القابل حجة الوداع فوافقت في ذى الحجة.
و من ذلك يظهر ان التأخير لم يكن مستندا الى الحساب الشمسى بل الى تغيير مكان الاشهر من حيث الحلية و الحرمة و مع ذلك لا يكون هذا الوجه بتام فانه لو كان كلمة «فى كل عام» واقعة في آية الحج لكان من الممكن ان تحمل على ما ذكر ردا على ما كان يصنعه العرب في الجاهلية و اما مع وقوعها في الرواية المروية عن موسى بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة فلا وجه للحمل على هذا بعد وجود فصل طويل و نسيان ما كان يصنعه العرب في الجاهلية و بطلانه و عدم تحققه اصلا لمضى ازيد من مأة سنة من الاسلام فلا مجال لهذا الحمل.
خامسها ما يخطر بالبال من ان المراد من «كل عام» في الرواية التى اشير اليها ان فرض الحج على اهل الجدة انما يكون على سبيل القضية الحقيقية لا القضية الخارجية بمعنى ان وجوب الحج لا يختص بزمان نزول الآية بل هو حكم ثابت الى يوم القيامة على المستطيع فليس المراد ان المستطيع يجب عليه الحج في كل عام بل المراد ثبوت الحكم الى يوم القيامة و يؤيد هذا الوجه بل يدل عليه التأمل في الرواية المزبورة فانه قد وقع فيها الاستشهاد لفرض الحج على اهل الجدة في كل عام بقوله تعالى و للّه على الناس حج البيت...مع ان مقتضى الاستشهاد الاستناد الى ظاهر الآية و ما كان يفهمه اهل العرف منها لانه لا معنى للاستشهاد بتفسير الآية الذى يكون على خلاف ظاهرها و من المعلوم عدم دلالة الآية على الوجوب في كل

(الصفحة 21)

عام بمعناه الظاهر الذى ينبق الى الذهن ابتداء فالجمع بين التعرض لهذه الجهة و بين عدم دلالة الآية بالظهور على ذلك يقتضى الحمل على معنى يستفاد من ظاهر الآية و هو ليس الا ما ذكرنا من كون المراد به هى القضية الحقيقية التى هى ظاهر الآية ايضا فتدبر جيدا.
ثم انه لو لم يتم شىء من هذه الوجوه و المحامل و بلغت النوبة الى فرض التعارض بين الطائفتين فاللازم ترجيح ما دل على عدم الوجوب الامرة واحدة لانها موافقة للشهرة الفتوائية لما عرفت من انه لم ينقل الخلاف عن احد سوى الصدوق (قدس سره) و قد حقق في محله ان المستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة ان اول المرجحات في باب المتعارضين هى الشهرة الفتوائية فاللازم هو الحكم بما عليه المشهور من عدم وجوب الحج على المستطيع الآمرة واحدة طول العمر و ما زاد فهو تطوع.
الامر الثانى من الامرين المذكورين في المتن ان وجوب الحج فورى بمعنى انه يجب الاتيان به في عام الاستطاعة و ان تركه ففى الثانى و هكذا و في الفورية بهذا المعنى جهتان:
احديهما: لزوم الاتيان في عام الاستطاعة فورا و قد تطابقت الفتاوى و الآراء من السلف الى الخلف و من القديم و الحديث على ان وجوب الحج فورى و حكى الاتفاق عليه من الناصريات و الخلاف و شرح الجمل للقاضى و التذكرة و المنتهى و يستدل عليه بامور:
احدها: نفس الاجماع المذكور الكاشف عن رأى المعصوم (عليه السلام) و لم ينقل الخلاف فى هذا الامر حتى من واحد و لكن الكشف في مثله مما يحتمل ان يكون مدرك المجمعين بعض الوجوه الاتية من حكم العقل و من الروايات الواردة في موارد مختلفة محل نظر بل منع فالظاهر انه لا اصالة لهذا الاجماع بل اللازم ملاحظة المدارك
(الصفحة 22)

الاخر كما لا يخفى.
ثانيها: ان فورية وجوب الحج من المرتكزات عند المتشرعة المبالين بالشريعة المقيدين بها فانهم يذمون من ترك الحج في اول عام الاستطاعة من دون عذر له و لا يرونه الا تاركا للوظيفة الالهية و مخالفا لما هو واجب عليه في الشريعة و هذا الارتكاز كاشف عن الثبوت في الشرع كما لا يخفى.
و يرد عليه ان هذا الدليل انما يتم على تقدير احراز اتصال هذا الارتكاز بزمن المتشرعة في ازمنة الائمة المعصومين (عليهم السلام) لان الارتكاز الثابت في ذلك الزمان يكشف قطعا عن التلقى عن الامام المعصوم و الاخذ منه و اما مع عدم الاحراز المذكور و احتمال كون منشأ الارتكاز وجود اتفاق المراجع و اصحاب الفتوى من الفقهاء على لزوم الفورية و الرسائل العملية المتفقة في هذه الجهة كما لا تبعد دعويه فلا يكون هذا النوع من الارتكاز بكاشف عن رأى المعصوم (عليه السلام) اصلا.
ثالثها: حكم العقل بانه إذا كان المكلف واجدا لجميع الشرائط التى لها دخل في التكليف و صار التكليف منجزا عليه فلا بد له من تفريغ ذمته فورا و لا عذر له في التأخير مع احتمال الفوت احتمالا عقلائيا و ليس ذلك لاجل دلالة صيغة الامر على الفورية بالدلالة اللفظية لما قد حقق في محله من عدم دلالتها عليها بوجه لا بمادتها و لا بهيئتها بل لاجل حكم العقل بذلك و جواز التأخير في مثل الصلوة انما هو لاجل حصول الوثوق و الاطمينان ببقائه غالبا و ذلك لاجل قصر الوقت الموجب لحصول الاطمينان كذلك و اما فى مثل الحج الذى لا يمكن تحققه في كل عام الامرة فوجود الفصل الطويل يمنع عن تحقق الوثوق فلا مساغ لتأخيره الى العام القابل.
و هذا الدليل و ان كان تاما في نفسه الا انه لا ينطبق على تمام المدعى لان المدعى وجوب الفورية في الحج و لو مع العلم بالبقاء و التمكن من الحج في العام القابل و الدليل لا يقتضى ذلك.