جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 274)

مسئلة 46 ـ لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب و لو مع العلم بالغلبة، و لو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة،اوالاطمينان والوثوق بهما، ولا تخلو المسئلة عن اشكال1.

كالحج الواقع مع فقد الاستطاعة.
و اما الكلام في الاجزاء فهو عين الكلام في الاجزاء بالاضافة الى حج المتسكّع و قد عرفت ان لازم تعدد المهية الثابت في الحج هو عدم الاجزاء.
نعم يرد على المتن ان عطف الضرر على النفس على الحرج لا يكاد يتم على مبناه في قاعدة نفى الضرر و هو كونه حكما مولويا صادرا عن مقام حكومة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله لا كونه حكما الهيا مرتبطا بمقام رسالته و وساطته و ذلك لان المراد بالضرر على النفس ما كان واجدا لجهتين الاولى عدم كونه موجبا لتلفه لعدم محل للبحث في الاجزاء عن حجة الاسلام بعد فرض التلف و الهلاك فالمراد هو الضرر النفسى غير البالغ حد التلف و الثانية عدم كونه حرجيا لانه مقتضى العطف على الحرج.
و عليه فالجمع بين كون المراد بالضرر هو ما كان واجدا للجهتين المزبورتين و بين كون المراد من حديث «لا ضرر» ما ذكر لا ما هو المشهور من كونه قاعدة فقهية و حكما ثانويا ناظرا الى الادلة الاولوية و حاكما عليها يقتضى كون الحج الضررى هو بنفسه حجة الاسلام لان المفروض تحقق جميع شروط الوجوب و ثبوت الحكم اللزومى و عدم وجود دليل حاكم عليه مقتض لنفى الوجوب و رفع اللزوم فالحج الكذائى لا يكون غير حجة الاسلام و لا يكون مستحبا مغايرا من حيث الماهية مع الحج الواجب كما لا يخفى.
1 ـ قد وقع فرض المسئلة في كلام السيد ـ في العروة ـ و من قبله بعنوان واحد و هو ما لو توقف الحج على قتال العدو قال العلامة في القواعد: «و لو افتقر في السير الى القتال فالاقرب السقوط مع ظن السلامة» و في محكى الايضاح: «ان
(الصفحة 275)

المراد بالظن هنا العلم العادى الذى لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كامكان سقوط جدار سليم قعد تحته لانه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط اجماعا و بالسلامة هنا السلامة من القتل و الجرح و المرض و الشين لانه مع ظن احدها بالمعنى المصطلح عليه في لسان اهل الشرع و الاصول يسقط باجماع المسلمين».
و قال في محكى كشف اللثام: «الاقرب وفاقا للمبسوط و الشرايع سقوط الحج ان علم الافتقار الى القتال مع ظن السلامة ـ اى العلم العادى بها ـ و عدمه كان العدو مسلمين او كفارا للاصل و صدق عدم تخلية السرب، و عدم وجوب قتال الكفار الاّ للدفع او للدعاء الى الاسلام باذن الامام الى ان قال: و قطع في التحرير و المنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر و لا خوف و احتمله في التذكرة و كانه لصدق الاستطاعة و منع عدم تخلية السرب حينئذ مع تضمن المسير امرا بمعروف و نهيا عن المنكر و اقامة لركن من اركان الاسلام».
هذا و لكنه قد فرض في المتن للمسئلة صورتين يختلف حكمهما على طبق القواعد: الاولى: ما لو توقف تخلية السرب على قتال العدو و الحكم فيها عدم وجوب القتال و لو مع العلم بالغلبة لانه قد عرفت انه لا يجب تحصيل شرط الوجوب فكما انه لا يجب تحصيل الاستطاعة المالية التى هى شرط الوجوب كذلك لا يجب تحصيل تخلية السرب المتحققة بقتال العدو و لو كان مقرونا بالعلم بالغلبة و السلامة فلا ينبغى الاشكال في هذه الصورة في عدم وجوب القتال و عدم وجوب الحج نعم لو قاتل و صار غالبا يصير الحج واجبا.
الثانية: ما لو كان السرب مخلى لكن يمنعه العدو عن الخروج للحج و قد نفى البعد فى المتن عن وجوب القتال في هذه الصورة بشرط العلم او الاطمينان بالسلامة و الغلبة ثم نفى خلو المسئلة عن الاشكال و الوجه فيه انها ذات وجهين: من كونه مانعا عن تحقق الحج مع فعلية وجوبه و تحقق جميع شروطه كما
(الصفحة 276)

مسئلة 47 ـ لو انحصر الطريق في البحر او الجو وجب الذهاب الا مع خوف الغرق او السقوط او المرض خوفا عقلائيا، او استلزم الاخلال باصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها و اما لو استلزم اكل النجس و شربه فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الامكان و الاقتصار على مقدار الضرورة، و لو لم يحترز كذلك صح حجه و ان اثم كما لو ركب المغصوب الى الميقات بل الى مكة و منى و عرفات فانه اثم و صح حجه، و كذا لو استقر عليه الحج و كان عليه خمس او زكاة او غيرهما من الحقوق الواجبة فانه يجب ادائها فلو مشى الى الحج مع ذلك اثم و صح حجه نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب و قد مر1.

هو المفروض فيجب دفعه باى نحو امكن ليتحقق المأمور به فى الخارج كما لو كان مانعا عن الصلوة و توقف ايجادها على قتاله و دفعه مع انه مرتبة من مراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فيجب ايجادها.
و من كون المفروض ان العدو غير واجب القتل مع قطع النظر عن المانعية سواء كان مسلما او كافرا و المانعية لا تقتضى بنفسها الجواز بعد تقدم حفظ النفس على الحج و كونه مزاحما اهم و ان كان بينه و بين ما إذا كان الحج مستلزما لترك حفظ النفس الواجب فرق الاّ انه لا يقتضى الوجوب في المقام.
1 ـ فى هذه المسئلة جهات من الكلام:
الاولى: ان انحصار طريق الحج في البحر او الجو الموجب للركوب على السفينة او الطيارة لا يوجب سقوط وجوب الحج بعد عدم اختصاصه بطريق خاص ضرورة انه مع تحقق شرائط وجوبه يجب الاتيان به من كل طريق امكن من دون فرق بين الطرق اصلا.
الثانية: يستثنى من وجوب الذهاب من طريق البحر او الجو ما إذا كان هناك خوف عقلائى بالاضافة الى الغرق او السقوط او المرض فاذا كان كذلك يسقط
(الصفحة 277)

وجوب الحج لما مر في الاستطاعة السربية من ان الخوف كذلك مانع عن تحققها و الخوف العقلائى ان كان متحققا بالنسبة الى النوع و الغالب فلا اشكال في عدم الوجوب معه و ان لم يكن كذلك بل كان الخوف بالاضافة الى شخص المكلف من جهة تخوفه على خلاف الغالب فان كان موجبا للحرج فالظاهر عدم الوجوب لان الملحوظ في قاعدة نفى الحرج هو الحرج الشخصى لا النوعى فهذا الفرض و ان لم يصدق عليه الخوف العقلائى كما هو الظاهر يدل على عدم وجوب الحج فيه القاعدة المذكورة.
الثالثة: يستثنى ايضا من الوجوب المذكور ما إذا استلزم الذهاب من طريق البحر او الجو الاخلال باصل الصلوة و موجبا لتركها فانه لا شبهة حينئذ في عدم الوجوب لاهمية الصلوة بالاضافة الى الحج عند ثبوت المزاحمة و اما إذا استلزم تبديل بعض حالات الصلوة كتبديل القيام الى القعود ـ مثلا ـ و تبديل الطهارة المائية بالطهارة الترابية و تبديل الركوع و السجود بالايماء ففى المتن انه لا يرتفع الوجوب بالتبديل و الوجه فيه ظهور كون الحج الذى هو من اهم الفرائض الالهية و يموت تاركه يهوديا او نصرانيا اهم من التبديل و ترك الصلوة قائما مع الاتيان بها جالسا فلا بد من ترجيحه هذا بناء على ما اخترناه في معنى الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج من ان المراد بها هى الاستطاعة العرفية و لا يعتبر فيها سوى ما فسرت به في الروايات الدالة على بيانها من ان المراد هى الاستطاعات الاربعة: المالية و السربية و البدنية و الزمانية فمع تحققها يصير وجوب الحج فعليا و لو كان فعله مستلزما لترك واجب او فعل حرام فلا بد من رعاية قواعد التزاحم و ترجيح الاهم ـ قطعا او احتمالا ـ و التخيير مع عدمه كذلك.
و اما إذا قلنا بمدخلية عدم الاستلزام المذكور في معنى الاستطاعة و ان المراد بها هى الاستطاعة الشرعية غير المتحققة مع الاستلزام لترك الواجب او فعل الحرام
(الصفحة 278)

فان قلنا في موارد التبديل المذكورة بجواز تعجيز الانسان نفسه عن القيام و عن الطهارة المائية ـ مثلا ـ مع الاختيار فاللازم الاتيان بالحج لتحقق الاستطاعة بهذا المعنى ايضا لان المفروض عدم استلزامه لذلك بعد فرض جواز التعجيز.
و اما إذا قلنا بحرمة التعجيز المذكور فيشكل الامر و في «المستمسك» بعد ان استظهر من الفتاوى عدم الفرق في مزاحمته لوجوب الحج و منافاته لتحقق الاستطاعة بين كونه اهم من الحج و عدمه بل استظهر انه لا اشكال فيه عندهم قال: «و الذى ينبغى ان يقال انه لا عموم في النصوص التى اعتمد عليها في مانعية ما ذكر عن الاستطاعة لكل واجب بل يختص بالواجب الذى له نوع من الاهمية بحيث يصح ان يعتذر به في ترك الحج فاذا علم المكلف انه إذا حج يفوته رد السلام على من سلم عليه او الانفاق يوما مّا على من تجب نفقته عليه او نحو ذلك من الواجبات التى ليس لها تلك الاهمية لا يجوز له ترك الحج فرارا عن تركها فانه لا يصح له الاعتذار بذلك».
و انت خبير بان رفع اليد عن المبنى المذكور اولى من التوجيه بهذا النحو فان صحة الاعتذار به في ترك الحج ان كان المقصود هى الصحة عند الشارع فلا طريق الى اثباتها و ان كان هى الصحة عند المتشرعة ـ كما صرح به في ذيل كلامه ـ فلا تكون كاشفة عن الصحة عند الشارع فانهم لا يرون جواز ترك الحج بمجرد استلزامه لترك صلوة واحدة خصوصا إذا لم تكن ازيد من ركعتين مع انك عرفت ترجيحها على الحج بلا كلام و بالجملة فهذا التوجيه لا يرجع الى محصل.
الرابعة: ما إذا استلزم الحج المذكور اكل النجس او شربه و قد نفى البعد عن وجوب الحج في هذه الصورة و الوجه فيه ما ذكرنا من اهمية وجوب الحج بالاضافة الى وجوب الاجتناب عن النجس فتلزم مراعاة وجوب الحج نعم لا بد من الاقتصار على مقدار الضرورة و الاحتراز عن الزائد عليه جمعا بين التكليفين و لو لم يحترز كذلك فلا يضر بصحة حجه بعد كون ذلك مرتبطا بالمقدمة و بالسفر في البحر