جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 395)

مسئلة 60 ـ لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات الا الاضطرارى منه كمكة او ادنى الحل وجب، و لو دار الامر بينه و بين الاستيجار من البلد قدم الثانى و يخرج من اصل التركة، و لو لم يمكن الا من البلد وجب، و ان كان عليه دين او خمس او زكوة يوزع بالنسبة لو لم تكف التركة1.

المختار من لزوم الحج من البلد في الوصية المطلقة فاللازم فرض هذا الفرع بالاضافة الى الوارث فقط مع عدم الوصية رأسا.
و كيف كان فالوجه في الضمان بالاضافة الى ما زاد على الميقاتية انما هى قاعدة الاتلاف المقتضية للضمان من دون فرق بين صورة العلم و صورة الجهل فاذا اكل طعام الغير بتخيل انه طعام نفسه و ملكه يكون ضامنا لمالكه فتخيل عدم كفاية الميقاتية لا يوجب ارتفاع الضمان.
ثم ان ضمان الوصى غير الوارث انما يكون بالاضافة الى جميع ما زاد على الميقاتية و اما ضمان الوارث فانما يكون بالنسبة الى مقدار سهام سائر الورثة لا جميع ما زاد عليها كما لا يخفى.
1 - فى هذه المسئلة فروع اربعة و قد وقع التعرض للاخيرين منها في المسائل المتقدمة ايضا فلا حاجة الى البحث عنها.
و اما الفرع الاول فهو ما إذا لم تف التركة الا بالاستيجار من الميقات الاضطرارى كمكة او ادنى الحل ففى المتن: «وجب» و وجهه عموم دليل البدلية عند الاضطرار كما في «المستمسك» و لكنه ربما يناقش فيه بان مورد النصوص الواردة في هذا الباب صورة التجاوز عن الميقات بلا احرام جهلا او نسيانا و يمكن الحاق صورة العلم و الالتفات به ايضا و مقتضاها انه لو امكنه الرجوع الى الميقات وجب و لو لم يمكنه فان لم يدخل الحرم يحرم من مكانه و ان دخل الحرم فان امكنه الرجوع الى ادنى الحل وجب و الا فيحرم من مكانه و بالجملة لا اطلاق لتلك النصوص
(الصفحة 396)

مسئلة ـ 61 يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت و لا يجوز التأخير عنها خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير، و لو لم يمكن الا من البلد وجب و خرج من الاصل و ان امكن من الميقات في السنين الاخر، و كذا لو امكن من الميقات بازيد من الاجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب و لا يؤخر، و لو اهمل الوصى او الوارث فتلفت التركة ضمن، و لو لم يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجه و ان استحب على وليه.2 .

يشمل المقام الذى لم يتحقق فيه التجاوز عن الميقات بلا احرام اصلا و التحقيق موكول الى محله.
و اما الفرع الثانى و هو دوران الامر بين الاستيجار من الميقات الاضطرارى و بين الاستيجار من البلد فالحكم فيه لزوم تقديم الثانى و الاخراج من اصل التركة و الوجه فيه عدم تحقق موضوع الاضطرار مع امكان الاستيجار من البلد الذى لازمه وقوع الحج من الميقات الاختيارى كما لا يخفى فلا يكون هناك اضطرار حتى ينتقل الى الميقات الاضطرارى.
2 ـ فى هذه المسئلة احكام:
الاول: لزوم الاستيجار عن الميت في سنة الفوت و عدم جواز التأخير عنها و ليس الوجه فيه ما افاده بعض الاعلام من ان مال الميت امانة شرعية بيد الورثة او الوصى و لا يجوز فيه التصرف او الابقاء الا بدليل فالواجب صرفه في الحج في اول ازمنة الامكان و ذلك لان مقتضاه جواز التأخير على المبنى الاخر و هو انتقال جميع التركة الى الوارث غاية الامر تعلق حق الميت به كتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة مع ان الظاهر عدم الجواز على هذا المبنى ايضا.
بل الوجه فيه ان ظاهر ادلة وجوب قضاء حجة الاسلام عن الميت وجوب قضائها عنه بالنحو الذى كان واجبا عليه و من المعلوم ان الواجب عليه هو بنحو
(الصفحة 397)

الفور فالفور فاللازم في القضاء مراعات ذلك من دون فرق بين المبنيين.
و اما وجه الخصوصية فيما إذا كان الفوت عن الميت بعد الاستقرار عن تقصير فانما هو مدخلية الاتيان بالحج في رفع العقاب عنه لانه بتقصيره يكون معاقبا و بالحج ترتفع العقوبة الا ان يقال ان ارتفاع العقوبة عن الميت لا يؤثر في الالزام على الورثة بالاضافة الى الفورية فتدبر.
الثانى: لزوم الاستيجار من البلد لو لم يمكن الا منه و لو امكن من الميقات في السنين الاخر و الوجه فيه انه مع فرض عدم جواز التأخير كما عرفت يكون اللازم القضاء عنه في سنة الفوت و لو كان متوقفا على الاستيجار من البلد المستلزم لصرف مقدار زائد من التركة و لا يكون ذلك مستلزما للضرر على الورثة بعد تأخر الارث عن قضاء الحج الذى هو بمنزلة الدين الواجب غايته تفويت منفعة لهم و لا دليل على عدم جوازه و مثل ذلك وجوب الاستيجار من الميقات في سنة الفوت و لو كان بازيد من الاجرة المتعارفة.
الثالث: ضمان الوصى او الوارث لو اهمل فتلفت التركة و الوجه في الحكم بالضمان ان يد كل منهما على المال يد امانة شرعية و مرجعها الى ثبوت الاذن من الشارع في اثبات اليد عليه و من الواضح عدم ثبوت الاذن منه في الاهمال و التأخير فتكون اليد ـ ح ـ يدا عادية مستلزمة للضمان بمقتضى «على اليد ما اخذت حتى تؤدى».
ثم ان السيد (قدس سره) في العروة عطف على التلف المترتب عليه الضمان صورة نقصان القيمة بحيث لم تف بالاستيجار لقضاء الحج و هذا انما يتم فيما لو كان النقصان مستندا الى زوال بعض التركة و تلفه او زوال بعض الصفات الموجبة لارتفاع القيمة كالسمن و نحوه و اما لو كان مستندا الى السوق و نقصان القيمة السوقية فالحكم بالضمان فيه مشكل بعد عدم كون الواقع تحت اليد الا العين ـ بالذات ـ و الصفات المذكورة ـ بالتبع ـ و اما القيمة السوقية فلا تقع تحت اليد فلا مجال للضمان بالنسبة اليها و التحقيق
(الصفحة 398)

موكول الى كتاب الغصب.
الرابع: عدم وجوب قضاء الحج عن الميت على الورثة لو لم يكن للميت مال و تركة و الوجه فيه ان الروايات المتقدمة الواردة في هذا الحكم تدل على وجوب القضاء من مال الميت و تركته فلا دلالة لها على الوجوب مع عدم ثبوت المال فليس الحج مثل الصلوة التى تقتضى عن الميت نعم ظاهر صحيحة ضريس عن ابى جعفر (عليه السلام) المتقدمة الوجوب مطلقا قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق فقال ان مات في الحرم فقد اجزأت عن حجة الاسلام و ان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.(1) و في الجواهر: انه يشعر بالوجوب كلام ابن الجنيد، و في كشف اللثام: قد يستظهر الوجوب من كلام ابى على و ليس فيه الا ان الولى يقضى عنه ان لم يكن ذا مال.و من المعلوم ان ظاهره الوجوب كما في الدروس.
و لكنه ذكر في «الجواهر» انه ـ يعنى صحيح ضريس ـ محمول على الندب قطعا.و ذكر صاحب «المستمسك» ان مقتضى الجمع العرفى التقييد بالتركة لا الحمل على الندب.
و يرد على الجمع الاول انه ليس هنا ما يدل على عدم الوجوب مع عدم المال حتى يكون مقتضى الجمع بينه و بين صحيحة ضريس حملها على الندب بقرينته كما انه يرد على الجمع الثانى ان التقييد بالتركة مع كون الدليلين مثبتين و عدم ثبوت منافاة في البين لا مساغ له اصلا.
و الحق في المقام ان يقال انه لا اطلاق في الصحيحة فان موردها صورة وجود التركة فان من يخرج حاجا لا يكون فاقدا للمال و التركة نوعا و يؤيده وجود هذا التعبير في صحيحة بريد العجلى(2) مع اضافة قوله: «و معه جمل له و نفقة و زاد» فان الظاهر
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس و العشرون ح ـ 1
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس و العشرون ح ـ 2

(الصفحة 399)

مسئلة 62 ـ لو اختلف تقليد الميت و من كان العمل وظيفته فى اعتبار البلدى و الميقاتى فالمدار تقليد الثانى، و مع التعدد و الاختلاف يرجع الى الحاكم، و كذا لو اختلفا فى اصل وجوب الحج و عدمه فالمدار هو الثانى، و مع التعدد و الاختلاف فالمرجع هو الحاكم، و كذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، او لم يعلم مجتهده، او لم يكن مقلدا، او لم يعلم انه كان مقلدا ام لا، او كان مجتهدا و اختلف رأيه مع متصدى العمل، او لم يعلم رأيه1.

كون الاضافة توضيحية كما لا يخفى.
الخامس: استحباب الحج على الولى مع عدم التركة و هو انما يتم على تقدير حمل صحيحة ضريس على الاستحباب كما فعله صاحب الجواهر و اما على ما ذكرنا من اختصاص موردها بصورة وجود التركة فيشكل بانه لا دليل على الاستحباب ـ ح ـ الا ان يقال بان الحج عنه انما هو من مصاديق الاحسان اليه و يرد عليه ـ مضافا الى ان متعلق الاستحباب ـ ح ـ هو الاحسان لا الحج بعنوانه ـ انه لا يختص ذلك بالولى بل يعم غيره ايضا كما هو ظاهر.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسئلة في مقامين:
المقام الاول: فيما لو اختلف تقليد الميت و تقليد من كان العمل وظيفته سواء كان وارثا او وصيّا في اعتبار البلدى و الميقاتى كان يقول احدهما بلزوم الحج من البلد و الاخر بلزومه من الميقات او في اصل وجوب الحج و عدمه كان يقول احدهما بعدم اعتبار الرجوع الى الكفاية في وجوب الحج و الاخر بالاعتبار فلم يكن الميت واجبا عليه الحج لعدم تحقق هذا الشرط فيه.
و قبل البحث في هذا المقام لا بد من التنبيه على امر و هو ان السيد (قدس سره)