جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 211)

كفايته فبان له عدم الكفاية فهل يجب على الباذل اتمام ذلك المقدار بما يكفى للحج ام لا يجب عليه الاتمام؟اختار في المتن عدم الوجوب مطلقا سواء كان الرجوع في البذل جائزا للباذل ام لا و قال السيد في العروة في هذا الفرع: «وجب عليه الاتمام في الصورة التى لا يجوز له الرجوع الا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته» و مقتضاه وجوب الاتمام على الباذل بشرطين.
احدهما كون تبين عدم الكفاية في الحال» التى لا يجوز فيها الرجوع كما إذا كان في اثناء المناسك و قلنا بعدم جواز الرجوع في هذه الحالة.
ثانيهما عدم كون بذل المقدار الذى تبين عدم كفايته مقيدا بفرض الكفاية و تقديرها فانه مع هذا التقييد الذى مرجعه الى اشتراط البذل بصورة الكفاية فلا بذل مع عدمها كما هو المتبين لا يجب عليه الاتمام لفرض عدم تحقق شرطه و تبين عدم الكفاية كما ان اعتبار الشرط الاول انما هو بلحاظ انه مع جواز الرجوع و استرداد ما بذل لا مجال للحكم بوجوب الاتمام و اما مع عدم الجواز فالدليل على وجوب الاتمام هو الدليل على عدم جواز الرجوع فاذا لم يجز له الرجوع لاجل لزوم اتمام المناسك بعد الشروع فيها ـ مثلا ـ فاللازم الاتمام في هذه الصورة.
و اما وجه عدم وجوب الاتمام عليه مطلقا كما في المتن فهو ان اعتقاد الكفاية الذى هو الفرق بين ما نحن فيه و بين سائر موارد البذل التى لا يجب فيها الاتمام لا يكون فارقا و موجبا لثبوت وجوب الاتمام و جواز الرجوع و عدمه لا دخل له في ذلك فان عدم جواز الرجوع فيما بذله لاجل لزوم اتمام المناسك على المبذول له ـ مثلا ـ لا يستلزم وجوب اتمام ما بذله الباذل و الا لكان اللازم الحكم بوجوب الاتمام و لو مع اعتقاد عدم الكفاية من اول الامر فتدبر.
الفرع الثانى ما إذا بذل له ما لا ليحج به كما إذا قال له: حج بهذا المال فبان بعد الحج انه كان مغصوبا فقد اختار في المتن عدم اجزائه عن حجة الاسلام و ذكر
(الصفحة 212)

السيد في العروة ان في الاجزاء وجهين و ان اقربهما العدم.
و حكى الوجه الاول و هو الاجزاء عن بعض نظرا الى جواز التصرف في المال المغصوب لفرض جهله بالغصب فلا يكون التصرف بمحرم هذا و الظاهر انه ليس البحث فى جواز التصرف و عدمه حتى يقال بثبوت الجواز مع الجهل بل البحث انما هو في ان الحج الذى يكون مجزيا عن حجة الاسلام لا بد و ان يكون عن استطاعة سواء كانت هى الاستطاعة المالية او الاستطاعة البذلية و المفروض عدم تحقق الاولى في المقام و اما الثانية فتتوقف على شمول الادلة الواردة في الاستطاعة البذلية لما إذا كان المبذول مال الغير و لم يكن الباذل مجازا في التصرف فيه بوجه و من الواضح عدم الشمول فهل يمكن ان يتوهم احد انّ قوله (عليه السلام) في بعض تلك الروايات: من عرض عليه الحج فاستحيى...شامل لما إذا كان العرض عليه من غير مال العارض بحيث كان العارض غاصبا و لو كان جاهلا و كذا قوله (عليه السلام) في البعض الاخر: دعاه قوم ان يحجوه فانه لا مجال لاحتمال الشمول لما إذا كان مراد القوم ان يحجوه من مال غيرهم الذى لا يجوز لهم التصرف فيه بوجه و بالجملة ادلة الاستطاعة البذلية قاصرة عن الشمول للمقام فالحج الواقع فاقد لكلتا الاستطاعتين فلا مجال لاجزائه عن حجة الاسلام و كفايته عنه و قد ظهر انه ليس الكلام في تحقق الحج مع المال المغصوب بل الكلام انما هو في تحقق الاستطاعة و عدمه و لا فرق في هذه الجهة بين صورتى العلم و الجهل.
الفرع الثالث ما إذا قال له حج و على نفقتك فبذل له مالا مغصوبا و اختار في المتن عدم الاجزاء فيه ايضا و لكن استظهر السيد (قدس سره) في العروة الصحة و الاجزاء عن حجة الاسلام معللا بانه استطاع بالبذل.
و لعل نظره ان الاعطاء و البذل من المال المغصوب لا يوجب عدم تحقق الاستطاعة البذلية الحاصلة بقوله: حج و على نفقتك نظير بيع الكلى و اداء المال المغصوب بعنوان المبيع فكما ان الاداء المذكور هناك لا يقدح في صحة البيع
(الصفحة 213)

مسئلة 36 ـ لو قال اقترض و حج و على دينك ففى وجوبه عليه نظر و لو قال اقترض لى و حج به وجب مع وجود المقرض كذلك1.

و اشتغال ذمة البايع بالمبيع الكلى فكذلك المقام.
و الجواب عنه وضوح الفرق بين المقامين فانه هناك قد تمت المعاملة بعقد البيع و صار التمليك و التملك متحققا بنفس العقد و الاداء امر آخر خارج عن المعاملة غاية الامر وجوبه و لزومه على البايع و اما هنا فمجرد الانشاء لا يكفى في تحقق البذل الموجب للحج لانه مجرد قول و وعد بل الموجب هو البذل و الاعطاء الخارجى و الا فاللازم الوجوب بمجرد ذلك القول و عليه فاذا كان المبذول مالا مغصوبا لا تتحقق الاستطاعة البذلية كما في الفرع المتقدم فلا فرق بين الصورتين هذا بالنظر الى وجوب الحج و اما بلحاظ الضمان فالظاهر تحققه بالاضافة الى كليهما لاستيلاء كل منهما على مال الغير بغير اذن منه و لا من الشارع فللمالك الرجوع الى كل واحد منهما غاية الامران قرار الضمان انما هو على الباذل لقاعدة الغرور كمن قدم طعاما مغصوبا الى ضيفه الجاهل فان مقتضى تلك القاعدة كون القرار على المقدم.
1 ـ فى هذه المسئلة فرعان:
الاول ما لو قال اقترض ـ اى لنفسك ـ و حج و على دينك الثابت بسبب الاقتراض و قد تنظر في المتن و في العروة في وجوب الاقتراض و الحج عليه و استدل عليه فيها بعدم صدق الاستطاعة عرفا و الوجه فيه ـ بعد كون المفروض فيه عدم تحقق الاستطاعة المالية ـ عدم معلومية صدق العناوين المأخوذة في ادلة الاستطاعة البذلية في المقام فلا يصدق عنوان «من عرض عليه الحج» بمجرد طلب الاقتراض و تضمين دين المقترض و الشك في الصدق ايضا لا يترتب عليه الا عدم الوجوب للزوم احراز العنوان فى ثبوته و تحققه كما لا يخفى.
الثانى ما لو قال اقترض لى و حج به و فرض وجود مقرض كذلك و في المتن تبعا للعروة الحكم بوجوب الاقتراض و الحج في هذا الفرض و لكنه استشكل بعض الشراح
(الصفحة 214)

مسئلة 37 ـ لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج باجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، و لو طلب منه اجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول، و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الاجارة قدم الحج النيابى ان كان الاستيجار للسنة الاولى فان بقيت الاستطاعة الى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، و لو حج بالاجارة او عن نفسه او غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام1.

فيه نظرا الى انه لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين لان الاقتراض من تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب و لا يصدق العرض و البذل على الامر بالاقتراض و ايجاد مقدمة البذل بالاقتراض غير واجب كتحصيل المال و الاستطاعة نعم لو اقترض يجب الحج ـ ح ـ لحصول الاستطاعة كما إذا اكتسب و حصل الاستطاعة.
اقول الظاهر صدق العرض و البذل في هذا الفرض فان طلب الاقتراض للمطالب و وجود المقرض كذلك يكفى عرفا في صدق عنوان العرض و هذا كما إذا لم يكن عند الباذل مال لكنه احال المبذول له الى مديون للباذل بمقدار مصرف الحج فهل يمكن ان يقال ان الحوالة تمنع عن صدق عنوان العرض و البذل و كما إذا سلم اليه ما يعبر عنه في الفارسية «به چك» ليذهب به الى البنك و يسلمه اليه فياخذ المال فانه لا مجال للتشكيك فى صدق عنوان العرض في مثله و المقام من هذا القبيل.
1 ـ فى هذه المسئلة فروع متعددة:
الاول ما لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج باجرة يصير بها مستطيعا و قد حكم بوجوب الحج عليه و المراد من طريق الحج ليس خصوص الطريق المنتهى الى الحج بل اعم منه و مما هو المتداول في هذه الازمنة من استخدام افراد للخدمة في المدينة و مكة و الموقفين بالطبخ او غيره كما ان المراد من الخدمة ما لا يكون منافيا للاتيان بالاعمال و المناسك و في هذه الصورة تكون الاجرة التى قد ملكها بالايجار موجبة لتحقق الاستطاعة المالية التى يترتب عليها وجوب الحج و لذا لو كان مستطيعا قبل
(الصفحة 215)

الاجارة جاز له اجارة نفسه للخدمة في الطريق كما انه لو آجر نفسه للنيابة عن الغير يجوز له اجارة نفسه للخدمة لعدم المنافاة.
و ذكر السيد ـ في العروة ـ بعد ذلك قوله: «بل لو آجر نفسه لنفس المشى معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشى صح ايضا و لا يضر بحجه نعم لو آجر نفسه لحج بلدى لم يجز له ان يوجر نفسه لنفس المشى كاجارته لزيارة بلدية ايضا اما لو آجر للخدمة فى الطريق فلا بأس و ان كان مشيه للمستأجر الاول فالممنوع وقوع الاجارة على نفس ما وجب عليه اصلا او بالاجارة».
اقول الظاهر انه لا اشكال في الوجوب في اصل المسئلة و هو ما لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج و وجوب قطع الطريق عليه للغير لا ينافى الوجوب لان الواجب انما هو نفس الاعمال لا المقدمات فالمستأجر عليه غير الواجب و الواجب لم يقع عليه عقد الاجارة.
و لكن ربما يقال بان ظاهر الاية الشريفة وجوب السفر و طى الطريق وجوبا نفسيا فانه المراد من «حج البيت» المأمور به فيها لانه عبارة عن الذهاب اليه و السعى نحوه و عليه فوجوبه نفسى فلا يجوز اخذ الاجرة عليه.
و يدفعه انه لا مجال لتوهم كون الواجب بالاية هو طى الطريق و السفر و الذهاب و لا وجه لدعوى كون المراد من «حج البيت» ذلك فانه يدفعها ـ مضافا الى استبعاد دعوى دلالة الاية على مجرد ذلك من دون دلالة لها على وجوب الاعمال ـ ان حمل «حج البيت» على ذلك لا يجتمع مع قوله تعالى «من استطاع اليه سبيلا» فان ذكر السبيل عليه يصير لغوا لا فائدة فيه اصلا و عليه فالمراد منه هى الاعمال و المناسك التى لها اضافة الى البيت و هو المحور و الاساس لها.
هذا مع ان النصوص و الفتاوى متطابقة على عدم كون السفر و طى الطريق واجبا بالوجوب النفسى فانه لو فرض ان مستطيعا قد اختطف من بلده و اطلق في الميقات لا يقدح