جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 40)

و رواية ابان بن الحكم قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام)يقول الصبى إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.(1) بتقريب ان الذيل قرينة على ان المراد من «حج به» هو الامر بالحج و الاذن له فيه لانه لا معنى لاحجاج العبد في مقابل الصبى و قد عرفت ان الصحيح هو ابان عن الحكم و ان ابانا هذا هو ابان بن عثمان فالرواية من حيث السند لا مجال للخدشة فيها.
و اما الاولوية المذكورة اولا فغير واضحة لان استحباب الاحجاج ثابت في حق الولى فكيف يستفاد منه الاستحباب على الصبى بنفسه إذا كان مميزا و لكن الطريق الثانى كاف فى اثبات المشروعية و الصحة و ان لم نقل بها في سائر العبادات.
الجهة الثالثة في اعتبار اذن الولى في مشروعية حج الصبى و استحبابه و عدمه و المنسوب الى المشهور الاعتبار بل في الجواهر استظهار الاجماع من نفى الخلاف فيه بين العلماء في محكى المنتهى و التذكرة و لكن الذى ذهب اليه السيد في العروة و اختاره اكثر المتأخرين منه هو العدم و استدل للمشهور بامرين:
احدهما ـ ان الحج عبادة خاصة متلقاة من الشارع و قد قام الدليل على مشروعيته مضافا الى البالغ ـ في حق الصبى الذى اذن له الولى لانه القدر المتيقن من الادلة الدالة على المشروعية للصبى و في غير هذه الصورة نشك في اصل المشروعية و مع الشك فيها تجرى اصالة العدم و لا مجال لقياس المقام على الموارد التى تكون اصل المشروعية مسلما و لكن الشك وقع في قيد وجودى او عدمى كموارد دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين حيث يرجع فيها عند عدم الاطلاق الى اصالة البرائة عن وجوب الزائد و الوجه فيه كون اصل المشروعية في المقام مشكوكا.
و الجواب عنه انه لا فرق في جواز الرجوع الى الاطلاق بين الصورتين اصلا
  • 1 ـ ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس عشر ح ـ 2


(الصفحة 41)

فمن اطلاق الادلة المتقدمة الدالة على المشروعية للصبى يستفاد انه لا فرق بين صورة وجود الاذن و صورة عدمه اصلا فلا وجه لهذا الدليل.
ثانيهما: استتباع الحج للمال و من المعلوم ان جواز تصرف الصبى في المال مشروط باذن الولى و قد مثل في العروة للمال بالهدى و الكفارة و لاجله اورد على هذا الدليل بانه يمكن ان يقال او لا بعدم ثبوت الكفارات عليه لان عمد الصبى و خطأه واحد و اتيانه ببعض محرمات الاحرام لا يوجب الكفارات و سيأتى البحث فيه انشاء اللّه تعالى و ثانيا بانه لو سلم ثبوت الكفارة فان امكن الاستيذان من الولى فهو و الا فيدخل في العاجز و مجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج و توقفه على اذن الولى بل يمكن الالتزام بانه يأتى بالكفارة بعد البلوغ و هكذا ثمن الهدى ان امكن الاستيذان من الولى فهو و الا فيكون عاجزا عن الهدى.
و لكن الظاهر ان المراد به هو مصارف الحج المتوقف عليها الحج نوعا لاستلزامه السفر و غيره فيكون المراد ان استتباع الحج له يوجب توقفه على الاذن.
و لكنه يرد عليه ـ مضافا الى امكان ان يتحقق البذل من اخيه ـ مثلا ـ او من غيره بحيث لا يكون الحج له مستلزما لصرف شىء من اموال نفسه اصلا ـ انه لو سلم استلزامه لصرف مال نفسه مطلقا نقول ان في مقابل ما يدل على اعتبار اذن الولى في التصرفات المالية الصادرة من الصغير الادلة الدالة على استحباب الحج و مشروعيته بالاضافة اليه غاية الامر انك عرفت ان في هذا المجال طائفة تدل بعمومها او اطلاقها على الاستحباب للصبى و طائفة تدل على خصوص الاستحباب للصبى اما الطائفة الاولى فالنسبة بينها و بين ادلة اعتبار الاذن في التصرف المالى عموم و خصوص من وجه لثبوت مادتى الافتراق و مادة الاجتماع اما الاولتان فهما حج غير الصبى و التصرف المالى في غير الحج و اما الثانية فحج الصبى و لا مرجح لدليل اعتبار الأذن بل يقع التساقط و يرجع الى اصالة عدم الاعتبار لو لم نقل بان موافقة المشهور مرجحة لدليل
(الصفحة 42)

مسئلة 1 ـ يستحب للولى ان يحرم بالصبى غير المميز فيجعله محرما و يلبسه ثوبى الاحرام و ينوى عنه و يلقنه التلبية ان امكن و الا يلمى عنه و يجنبه عن محرمات الاحرام و يأمره بكل من افعاله و ان لم يتمكن شيئا منها ينوب عنه، و يطوف به و يسعى به و يقف به في عرفات و مشعر و منى، و يامره بالرمى و لو لم يتمكن يرمى عنه و يأمره بالوضوء و صلوة الطواف و ان لم يقدر يصلى عنه، و ان كان الاحوط اتيان الطفل صورة الوضوء و الصلوة ايضا و احوط منه توضؤه لو لم يتمكن من اتيان صورته1.

اعتبار الاذن.
و اما الطائفة الثانية فعلى تقدير تماميتها و الاغماض عن المناقشة المتقدمة فاللازم الالتزام بكونها مخصصة لدليل اعتبار الاذن و الا تلزم اللغوية كما لا يخفى و لكن مورد هذه الطائفة صورة وجود اذن الولى كما هو ظاهر روايات هذه الطائفة هذا و الذى يسهل الخطب انه لا معارضة بين الطائفتين و بين ادلة اعتبار الاذن بوجه فان مفادهما ثبوت الاستحباب و المشروعية و صحة العمل من الصبى و مفادها اعتبار الاذن في جواز التصرف المالى و لا منافاة بين الامرين فانه يقال بان جواز تصرفه يتوقف على الاذن و لكن حجه لا يكون مشروطا به و الكلام انما هو في الحج لا في المال فلو لم يستئذن من الولى و صرف مقدارا كثيرا من ماله فذلك لا يضر بحجه الذى لم يقم دليل على كونه مشروطا بالاذن فالاقوى ـ ح ـ ما عليه المتن نعم لو قلنا بانه لا يجوز للولى الاذن للصبى في مثل الحج لعدم كونه مصلحة مالية و غبطة دنيوية و دائرة الاذن محدودة بالتصرف الذى كان كذلك و قلنا باستلزام الحج للتصرف المالى و لو غالبا لكان مقتضى ادلة استحباب الحج للصبى سقوط اعتبار الاذن لئلا تلزم اللغوية و لكن الظاهر عدم كون دائرة الاذن محدودة بذلك بحيث لا يجوز له الاذن في التصدق بماله و لو يسيرا و عليه فلا منافاة بين الدليلين بوجه.
1 ـ فى هذه المسئلة جهات من البحث:
(الصفحة 43)

الاولى: اصل ثبوت الاستحباب للولى في ان يحج بالصبى غير المميز و يدل عليه ـ مضافا الى انه المشهور بين الاصحاب بل ادعى في الجواهر انه يمكن تحصيل الاجماع ـ روايات متعددة:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: قلت له ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟فقال: مرامّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فاتتها فسئلتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف، فاذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البيت و مرى الجارية ان تطوف به بالبيت و بين الصفا و المروة(1) و حميدة زوجة الامام الصادق و امّ موسى بن جعفر عليهم السّلام و كانت تقية صالحة عالمة.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقد موه الى الجحفة او الى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه.(2)
و منها: صحيحة زرارة عن احدهما عليهما السّلام قال إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فانه يأمره ان يلبى و يفرض الحج فان لم يحسن ان يلبّى لبّوا عنه و يطاف به و يصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلى ابيه.(3)
و منها: غير ذلك من الروايات الدالة عليه.
ثم ان ظاهر هذه الروايات كالفتاوى اطلاق الحكم في الصبى غير المميز و انه
  • 1 ـ ئل ابواب اقسام الحج الباب السابع عشر ح ـ 1
  • 2 ـ ئل ابواب اقسام الحج الباب السابع عشر ح ـ 3
  • 3 ـ ئل ابواب اقسام الحج الباب السابع عشر ح ـ 5

(الصفحة 44)

لا يكون له حد فالطفل الذى ولد من يومه يجرى في وليّه هذا الحكم و لكن هنا رواية واحدة ظاهرة في التحديد و هى رواية محمد بن الفضيل قال سئلت ابا جعفر الثانى (عليه السلام)عن الصبى متى يحرم به؟قال: إذا اثغر.(1) و قوله: إذا اثغر يمكن ان يكون من باب الافعال و يكون معناه ـ ح ـ كثرة ثغر الصبى و الثغر ما تقدم من الاسنان و يمكن ان يكون من باب الافتعال و عليه فاصله: اثتغر قلبت التاء ثاء فصار اثغر بالتشديد و هذا هو الذى قاله ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة الذى هو من اصول كتب اللغة و قد فسره بمن القى اسنانه و لكن في كتاب القصاص قد فسر المثغر في مسئلة ما لو كانت المقلوعة سن مثغر بمن سقطت اسنانه الرواضع التى من شأنها السقوط و نبت مكانها الاسنان الاصلية.
و على كلا التقديرين فمقتضى ورود الرواية في مقام التحديد و ظهورها في مفروغية ثبوت الحد عند السائل و التقرير له في الجواب ببيان الحدان تكون الرواية مخالفة للروايات المتقدمة و لا مجال لدعوى عدم المعارضة و لو بالاطلاق و التقييد لكونهما مثبتين و ذلك لاجل اقتضاء مقام التحديد لذلك غاية الامر ان ما دل من الروايات المتقدمة بالاطلاق تكون قابلة للتقييد بهذه الرواية و اما مثل صحيحة ابن الحجاج الذى ورد في سؤالها ان معنا صبيا مولودا لا تجتمع مع هذه الرواية بوجه سواء كانت من باب الافعال او من باب الافتعال لان الصبى مع وصف كونه مولودا يكون المتفاهم منه عند العرف هو الصبى الذى يكون قريب العهد بالولادة و لم يمض من ولادته الازمان قليل مع ان الاثغار لا يتحقق الا بمضى اشهر كثيرة و الاثتغار يتوقف على سنين متعددة بل في القاموس ان الصبى من لم يفطم بعد و ان كان الاطلاق في نفس هذه الرواية يكون على خلافه و عليه فتقع المعارضة بينها و بين هذه الرواية
  • 1 ـ ئل ابواب اقسام الحج الباب السابع عشرح ـ 8