جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 125)

أحكام الهدى



السؤال 275 ـ ما الفرق بين الخصى و مرضوض الخصيتين بالنسبة للهدى؟
الجواب ـ الخصاء هى إخراج بيضتى الحيوان، و الرض هو عصرها منه.

السؤال 276 ـ ما معنى الموجوء و الكبير الذى لا مخّ له؟

السؤال 277 ـ الإيجاء هو إخراج عروق البيضة، و الأخير هو عدم المخ فى عظامه الجوفاء.

السؤال 278 ـ إذا سلت أو رضت خصيتا الهدى بعلاج و نحوه فهل يجزى للذبح، مع العلم أن أكثر الهدى الموجود بمنى من هذا القبيل، و تحصيل الهدى التام الشرائط بما فيها سلامة الخصيتين يلزم منه الحرج غالباً؟ و مع فرض
(الصفحة 126)

عدم الإجزاء فهل يجب تأخير الذبح إلى ما بعد اليوم العاشر إذا إحتمل تحصيل الهدى التام الشرائط؟
الجواب ـ الخصى لارخصة فى ذبحه مع التمكن من غير الخصى ولو بالتأخير، و أما غيره مما كان تركه أولى فلا يؤخر لرعاية تلك الخصوصية و يجزى الفاقد.

السؤال 279 ـ إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة هل يضمن ذبيحة أخرى، أم القيمة، و هل يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد آخر يقول بعدم الوجوب؟
الجواب ـ التصدق بالثلث مستحب فلاضمان بقيمة اللحم.
يضمن ذبيحة أخرى، و يكفى لرفع الضمان التقليد ممن يقول بعدم الوجوب على شرط ما فى سائر موارد الإحتياط.

(الصفحة 127)


السؤال 280 ـ إذا كنت لا أعلم بسن الهدى، فهل يجوز الإكتفاء بكلام البائع؟
الجواب ـ يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة.

السؤال 281 ـ هل يجزى فى ثلث الذبيحة المختص بالحاج نفسه أن يأكل منه قطعة صغيرة بقدر الحمصة نيئة أم يأكل منه قدرا يصدق معه عرفاً أنّه أكل من الذبيحة؟
الجواب ـ بل يأكل قدراً يصدق الأكل منها والأكل مستحب.

السؤال 282 ـ هل يشترط فى الفقير الذى يعطى ثلث الذبيحة أن يكون مؤمناً؟
الجواب ـ لا يشترط ذلك.

السؤال 283 ـ الذى لايمكنه الذبح فى منى فى اليوم العاشر يؤخره إلى اليوم الحادى عشر و لكن هل يؤخر معه الحلق و الرمى أم لا؟

السؤال 284 ـ قد ذكرنا فى المناسك أنه فى مثل
(الصفحة 128)

المورد يكفيه الذبح فى المسالخ الفعلية و لامجال للتأخير.

السؤال 285 ـ إذا وكّل الحاج شخصاً بالذبح عنه، فشك الوكيل أولاً بالذبح له، ثم بعد الشك أكّد له أنه ذبح له مستنداً إلى بعض الإمارات لكن الحاج لم يطمئن لهذا التأكيد، و مع ذلك لم يذبح ثانية، و أكمل حجه من طواف و سعى و غيره، و رجع إلى بلده، و الآن يريد أن يتدارك ما مضى فماذا عليه أن يفعل، هل يذهب إلى الحج فيعتمر و يحج كمن لم يكن قد حج أصلاً و يكتفى بذلك؟ أو أن عليه شيئاً آخر غير ذلك، أو مع ذلك، ثم هل له أن لايذهب بنفسه و يستنيب شخصاً بعد السنة بخصوص الذبح و الطواف و غيره من الأعمال الواجبة بعد الذبح؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال حجه صحيح، و لا بأس به و لاتجب عليه اعادته، و إنّما عليه أن
(الصفحة 129)

يستنيب شخصاً فى السنة القادمة ليذبح نيابه عنه.

السؤال 286 ـ يشترط فى ذبح الهدى فى حج التمتّع النيّة من الموكّل، هل تتحقق النيّه فى حال بقائه فى الخيم و ذهاب الوكيل و شراء الذبيحة و ذبحها، علماً بأنه لم يعرف الموكل نوع الذبيحة و لا زمن الذبح؟
الجواب ـ يبقى الموكّل على نيّته إلى أن يعلم بوقوع الذبح؟ و لا يغيّرها ما ذكر.

السؤال 287 ـ إذا لم يوجد الفقير فى منى فهل يسقط حقّه من الهدى، أو يكون المكلف ضامناً له؟
نعم يسقط الحق و لاضمان مطلقا لأن التصدق مستحب.

السؤال 288 ـ قال المحقق الحلى فى الشرائع (و ترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر ـ الرمى ثم الذبح ثم الحلق فلو قدّم بعضها على بعضها أثم و لا إعادة)،