جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 16)

أحكام النيابة




السؤال 23 ـ عمل النائب فى الحج هل على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟
الجواب ـ يعمل النائب على تقليد مقلده.

السؤال 24 ـ لو أجرى للمكلف عملاً جراحياً فى المثانة و صار يمكنه البول جالساً مع صعوبة شديدة كذلك، و يخرج منه الريح أيضاً فيبول واقفاً، فلو استطاع مادياً للحج هل يجوز أن يرسل من يحجّ عنه، مع أنه لم يحج من قبل؟
الجواب ـ إذا لم يتمكن من السفر فيجهّز من يحج عنه، و الاّ فيحجّ، و ما ذكر ليس موجباً للترك، و إنما يفعل فيما تجب فيه الطهارة من الخبث و
(الصفحة 17)

الحدث كالطواف و الصلاة ما هو وظيفة المعذور، و يصح عمله.

السؤال 25 ـ إذا كان المكلف لم يذهب للحج سابقاً، فهل يجوز له أن يحجّ نيابة عن غيره؟
الجواب ـ لايشترط جواز النيابة بكون النائب لم يكن صرورة، فيجوز لمن لم يحج فى عمره أن يستناب، نعم فى تجهيز من لم يستطع أن يحج الأحوط وجوباً ان يستنب من لم يحج.

السؤال 26 ـ إذا حج المكلف عن امرأة نيابة فما حكمه بعد الذبح فى منى هل يحلق أو يقصّر، علماً بأنه قد حج الصرورة سابقاً، و ما الحكم إذا لم يكن حج الصرورة؟
الجواب ـ مخير بين الحق و التقصير، و لا فرق فى ذلك بين كونه صرورة أو غير صرورة.

السؤال 27 ـ إذا استأجر شخص لينوب عن الغير، و لم يوقع المستأجر و المؤجر الصيغة الشرعية، وقام الأجير
(الصفحة 18)

بأعمال الحج على حسب الواجب عن المنوب عنه فهل هناك إشكال؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة يجزى العمل المزبور و لاضير فيه.

السؤال 28 ـ لو انكشف بطلان وضوء النائب فى الحج عن غيره أو فى العمرة، لمدة طويلة لعدة سنوات، ماذا يجب عليه، و لو كان عاجزاً عن الذهاب الان لشيخوخة أو لغيرها، هل يجب عليه إرجاع الأجرة، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين ماذا يفعل؟
الجواب ـ نعم يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه، فإن لم يمكن فالتصدّق لصاحبه بأجرة مثله.

السؤال 29 ـ إذا كان المكلف لايستطيع أداء فريضة الحج لإصابته بالشلل النصفى مثلاً فلو حصل عنده مال
(الصفحة 19)

يكفى نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه أو التأخر حتى يحصل له مال يكفى للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته و على تقدير أنه تجب الاستنابة، فلو لم يجد النائب الصرورة ثم فى السنة الثانية لم يعد مستطيعاً من الإستنابة هل يكون ممّن استقرّ وجوب الحج عليه أم لا؟
الجواب ـ متى حصلت الإستطاعة المالية وجبت الإستعانة بها لأداء فريضة الحج، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلاً فهو، و إلا فيتحفّظ على حفظها لأجل مرجو، و إن لم يرج المباشرة فيستنب لعاجله، و حيث أن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحى مبنية على الاحتياط الواجب فلا بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتى بعدم وجوب استنابة الصرورة؟ و لايؤخّر، و لايفوت الوجوب بتفويت المال الذى يمكن أداء الفريضة
(الصفحة 20)

به، فإنّ فوّته مع تمكّن التحفّظ عليه بغير لزوم حرج لأداء الفرض فى العام القابل استقرت الحج عليه.

السؤال 30 ـ «أعزّكم الله» إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج؟
الجواب ـ لايجوز له ذلك، و ان ابتلى بعد الأستنابة وجب عليه أن يعمل بوظيفته و صحت النيابة.

السؤال 31 ـ إذا كان الشخص تهاجمه الغازات و الريح الباطنى بحيث لايمتلك نفسه، و هذا دائماً يحدث فى السفر، و لكنه لم يتعيّن له احدى حالات دائم الحدث، فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد يضايقه الريح و هو فى حالة الطواف و لايستطيع الانتظار أو الإعادة؟
الجواب ـ هذا كسابقه أيضاً.