جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 35)

أحكام المواقيت




السؤال 60 ـ المعروف حالياً أن وادى السيل هو قرن المنازل هل يجوز الإحرام منه أم لا؟
الجواب ـ يرجع إلى تصديق أهل الخبرة الموثوقين من أهل الموضع.

السؤال 61 ـ هل يجوز الإحرام من مدينة جدة للعمرة المفردة و لعمرة التمتّع حال الاختيار، حتى و لو كان بامكان الشخص أن يذهب لأحد المواقيت، مثل الطائف و المدينة المنورة ولو بالطائرة؟
الجواب ـ هذا بامكان أهل جدّه فقط، و أمّا غيرهم ممن فى جدّه و غير معدود من أهلها فلا يصح له اختياراً و مع التمكن من الإحرام من
(الصفحة 36)

بعض المواقيت المسماة.

السؤال 62 ـ هل ان ساكن جدة للدراسة فى الجامعة عدة سنين يحرم من منزله فى جده أم لابد من يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة؟
الجواب ـ نعم له أن يحرم من منزله.

السؤال 63 ـ هل يجوز لمن فسدت عمرته عمرة التمتع أن يحرم لها ثانياً من أدنى الحل كالتنعيم مثلاً، أم لابدّ أن يذهب إلى أحد المواقيت الاخرى كقرن المنازل مثلاً؟
الجواب ـ إن كان فى سعة من الوقت لزمه الإحرام من احد المواقيت البعيدة، و إن لم يسع الوقت فيحرم مما يسعه.

السؤال 64 ـ ساكن جده هل يجوز له الإحرام منها سواء للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع فى الحالات الاتية:
أ ـ إذا كان مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات؟
ب ـ إذا كان لم يمض هذه المدة و لكن لا يعلم كم هى
(الصفحة 37)

المدة التى سيسكنها أهى يوم أو سنة أو عشر سنوات كما يكون للعالمين فى العسكرية؟
ج ـ فى حالة التردد من قبل المكلف فى صدق عنوان المقر عليه فيصدق أنه من أهل جده؟
الجواب ـ أ ـ يكفى سكناه فى جده هذه المدة للإحرام منها.
ب ـ لابدّ يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.
ج ـ لابد من البقاء مقداراً يوجب صدق عنوان المقر و المنزل، إلا إذا جاء إلى جدة غير قاصد للعمرة، ثم بداله الإتيان بها جاز له الاحرام من أدنى الحل.


السؤال 65 ـ رجل دخل مكة غفلة و رغب فى البقاء دون أداء النسك فهل له ذلك؟ أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم؟
الجواب ـ يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت إن
(الصفحة 38)

كان قد استقر عليه الحج سابقاً والاّ فلاشئ عليه.

السؤال 66 ـ بعض المؤمنين ذهبوا لأداء العمرة بواسطة الطائرة، و كان باعتقادهم أن يحرموا قبل دخول مكة المكرمة، من أى مكان، فلما وصلوا جدّه لم يكونوا محرمين، و فى الطريق بين جدّة و مكة دخلوا أحد المساجد فاغتسلوا هناك و أحرموا كذلك و واصلوا سيرهم باتجاه مكة، دون الذهاب إلى الميقات، و أتوا بجميع الأعمال و النسك، فما حكم عمرتهم، و هل يجب عليهم الإصلاح.
الجواب ـ إن كانوا متمكنين من ذهابهم إلى أحد المواقيت لم يصح منهم ذلك الاحرام، و إن لم يتمكنوا صح إحرامهم و عمرتهم، و على التقديرين ليس عليهم شىء بعد ذلك و لايحتاجون إلى إصلاح.

السؤال 67 ـ إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظناً منه
(الصفحة 39)

أنه الميقات، و أتى بأعمال العمرة كاملة و تحلل من إحرامه و عاد إلى بلده، فهل عمرته صحيحة؟
الجواب ـ لاتصح على الأحوط .

السؤال 68 ـ و على فرض أن العمرة كانت عمرة التمتع و أتى بعدها بالحج و عاد إلى بلده، فهل يجزيه ذلك عن الحج الواجب الذى فى ذمته؟
الجواب ـ لاتقع حجة الإسلام و عليه الإعادة من قابل.

السؤال 69 ـ و هل يلزمه شىء فى الفرضين المذكورين؟
الجواب ـ لايلزمه شىء فى الكفارة؟

السؤال 70 ـ إذا دخل مكة بدون إحرام جهلاً أو عمداً و أراد أن يحرم للعمرة، فهل يصح إحرامه من التنعيم مثلاً؟
الجواب ـ يحرم من أحد المواقيت البعيدة ان اراد الأحرام لعمرة التمتع و ان اراد الأحرام لعمرة