جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 30)

المفردة فى أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج، و فى فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على أمل أن لايعود إليها للحج أم لا؟
الجواب ـ لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة و الخروج من مكة قبل أو ان الحج، لكن لو بقى إلى أوانه يجب أن يأتى بالحج حسب وظيفته و له أن يجعل عمرته المفردة التى أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت فى أشهر الحج فيجعلها جزء لحجه إن كانت وظيفته التمتع و ليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لايعود، بل مثله يجب عليه أن يعود لأداء الحج.

السؤال 53 ـ من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة فى أشهر الحج و خرج منها و رجع إليها قبل مضى شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة و بقى فى مكة إلى أوان الحج فإذا أراد هذا الشخص أن يأتى بحج تمتع فماذا يعمل؟ و
(الصفحة 31)

إذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها، هل يحرم من أحد المواقيت أو يجوز له الإحرام من أدنى الحل؟
الجواب ـ عليه الاحرام من أحد المواقيت، و إن لم يتمكن من ذلك عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إلى ذلك المقدار و يحرم منه.

السؤال 54 ـ قيل أن من لم يحج و ذهب للعمرة المفردة فى أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج و بدّل عمرته الى عمرة تمتع، الجدير بالذكر أن هذه المسالة لاوجود لها فى مناسك حج سماحتكم فهل ترتأونها؟ و إذا كنتم ترتأونها فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر فى المسألة و لم يعمل بها جهلاً بالحكم أو نسياناً؟
الجواب ـ لايجب عليه البقاء حتى يحج، بل له أن يرجع إلى بلده، ثمّ ان كان مستطيعاً جاء للحج.

(الصفحة 32)


السؤال 55 ـ إذا أتى المكلف بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الأعذار وجىء به إلى بلدته، فما وظيفته بالنسبة إلى النساء؟ و ما هى وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟
الجواب ـ لا شىء عليه بالنسبة الى النساء فقد حلت له النساء بالتقصير فى عمرة التمتع، و اما وظيفته لحجه فان كان مستقراً عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه فى القابل و ان لم يكن مستقراً أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العالم فلا شىء عليه.

السؤال 56 ـ ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثمّ تبين له أن وضوءه كان باطلاً بعد مدة من رجوعه إلى بلده؟
الجواب ـ إن كان ذلك فى وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه فهو محرم لابدّ أن يعود فيتم العمرة و يتحلل.

(الصفحة 33)


السؤال 57 ـ من اعتمر فى الخامس و العشرين من شهر محرّم مثلاً، فهل يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس و العشرين منه؟
الجواب ـ له الدخول بغير إحرام قبل هلال صفر، فإن أهلّ قبل دخوله يجب الاحرام المجدد لدخولها.

السؤال 58 ـ إذا حاضت المرأه قبل القيام بأعمال عمرة التمتّع، و انقلب حجّها إلى الافراد، و خرجت إلى الحج على هذا الأساس، و نيتها أن تأتى بالعمرة المفردة بعد الحج، و فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجّة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنوّرة رأساً، و على الرغم منها، و لم تتمكن من الإنفصال عنها، فما هو حكمها؟
هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة، أم تعتمر بنفسها فى العام القادم؟
الجواب ـ لايجب الإتيان بالعمرة المفردة فى هذه السنة، و لابعدها فى الصورة المفروضة، و إذا
(الصفحة 34)

فرض أنها تمكّنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها فى أى شهر تمكنّت بنفسها، و إن لم تتمكن بنفسها من الإتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصاً آخر للإتيان بها.

السؤال 59 ـ إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة، ثم رأت الدم، و لم تقدر من الاتيان بالأعمال بنفسها ـ لعود القافلة قبل نقائها ـ و لم تتمكّن من استنابة أحد للطواف و صلاته، فما هى وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟
الجواب ـ تبقى على احرامها إلى أن تستنيب و يأتى النائب بالنسك.