جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 94)

أحكام السعى



السؤال 204 ـ ما حكم من أخرّ السعى فى العمرة أو الحج إلى اليوم الثانى أو الثالث لغير عذر و هل يترتب عليه بطلان الطواف؟
الجواب ـ نعم يعيد قبله الطواف و صلاته.

السؤال 205 ـ ما حكم من يعلم أن السعى سبعة أشواط و لكنه يخطىء فى التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟
الجواب ـ إذا كان بجهل منه صح واحتسب به، ولا شىء عليه.

السؤال 206 ـ هل يجوز السعى فى العربات الموجودة فى المسعى ـ اختياراً ـ مع العلم أن الذى يتولى تحريك هذه
(الصفحة 95)

العربات شخص آخر و الساعى جالس فقط؟
الجواب ـ نعم إذا جلس باختياره.

السؤال 207 ـ شخص يسعى بين الصفا و المروة و نسى الهرولة بين الميلين المعروفين و تكرر منه هذا النسيان فى ثلاثة أو أربعة أشواط متتالية لانشغاله بالدعاء فى كتيب كان يقرأ فيه فما الحكم؟
الجواب ـ إنما تستحب الهرولة و لا أثر لنسيانها إلا فوت الفضيلة.

السؤال 208 ـ هل يجوز السعى بين الصفا و المروة فى الطابق العلوى، و هل يجوز الرمى من على الجسر؟
الجواب ـ لا يكتفى بالسعى فاللازم فى السعى أن يكون مسعاه بين الجبلين و امّا الرمى يجوز من على الجسر.

السؤال 209 ـ ما حكم من استدبر المروة بسبب الزحام أو استدبر لا بقصد السعى بل رؤية من معه ثم يستقبل و
(الصفحة 96)

يكمل سعيه؟
الجواب ـ لا يضر هذا الاستدبار إذا تدارك المقدار الذى إستدبره فى المشى، و إذا لم يمش شيئاً فلا شىء عليه.

السؤال 210 ـ إذا إلتفت الساعى بين الصفا و المروة إلى جهة اليمين أو اليسار بكل بدنه مع العلم بعدم حصول الإستدبار هل يكون سعيه صحيحاً أم لا؟
الجواب ـ لا بأس ما لم يستمر كذلك فى سعيه بل وقف.

السؤال 211 ـ ما حكم السعى فى الطابق الأعلى؟
الجواب ـ إذا لم يقع بين الجبلين أعنى لايحيطان المسعى بنفس صخر تيهما فلا يجزيه به.

السؤال 212 ـ هل يجوز قطع الطواف أو السعى اختياراً و الابتداء من جديد؟
الجواب ـ يجوز ذلك.

(الصفحة 97)


السؤال 213 ـ هل تجب الموالاة فى السعى و ما مقدار وجوبها؟
الجواب ـ نعم بمقدار الصدق العرفى المتوالى و مثله فى الطواف.

السؤال 214 ـ فى حالة وجوب الإتيان بطواف أو سعى كامل أعم من التمام و الاتمام، ما حكم من أتى بطواف أو سعى كامل بقصد التمام فقط، جهلاً منه بالحكم؟
الجواب ـ لايضرّه ذلك.

السؤال 215 ـ لو سعى بناء لإعتقاده صحة ذلك و عندما انتهى تبيّن له البطلان فماذا عليه، قبل الخروج من مكة و بعدها؟
الجواب ـ مع وقوعه باطلاً يعيد ما لم يخرج الوقت و التعاقب للطواف المعتبر بينهما فإن خرج الوقت بطلت النسك.

السؤال 216 ـ فى السعى بين الصفا و المروة طريقان
(الصفحة 98)

للذهاب إلى الصفا و طريق للعودة إلى المروة، هل يجوز للشخص الخائف بالرجوع من طريق الذهاب و العكس بالذهاب إلى الصفا من طريق مجيئه إلى المروة؟
الجواب ـ لا بأس بذلك مع العودة بنحو المتعارف، ولو على الطريق الذى ذهب منه، و كذا العكس.

السؤال 217 ـ إذا قصّر المحرم ثم تبيّن له بطلان سعيه ماذا يجب عليه؟
الجواب ـ يجب تداركه بإعادة السعى ثم التقصير.