جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 88)

أحكام صلاة الطواف




السؤال 191 ـ من أراد أن يؤم جماعة فى صلاة ركعتى طواف واجبة عليه يلزمه أن يتأخر عن خلف مقام إبراهيم(عليه السلام) أكثر مما لو صلى وحده، فهل صلاته مجزية فى هذه الحالة أو لا؟
الجواب ـ تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة نعم فى مورد الاحتياط المذكور سابقاً يلزم مراعاة صدق الخليفة المجزية له أيضاً.

السؤال 192 ـ لو لم يمكن من الصلاة (صلاة الطواف) خلف المقام مباشرةً فصلى بعيداً، ثمّ أمكنه قبل السعى فهل تجب عليه اعادة الصلاة؟
الجواب ـ لاتجب الإعادة.

(الصفحة 89)


السؤال 193 ـ ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة فى مقام اسماعيل(عليه السلام).
الجواب ـ لا بأس بهما فيه.

السؤال 194 ـ هل تجرى أحكام المسجدين (الحرام/النبوى) على التوسعة الحاصلة بعد عهده(صلى الله عليه وآله)من حيث عدم جواز اجتياز الجنب و نحوه و حصول ثواب الصلاة فيهما؟
الجواب ـ نعم تجرى على الاحوط.

السؤال 195 ـ هل يشترط القرب من مقام ابراهيم(عليه السلام)عن خلفه أم لافلو صلى خلفه بمقدار ثلاثين متراً ما حكم صلاته؟
الجواب ـ نعم يشترط قربه و خلفه مهما أمكن، و مراعاة الأقرب فالأقرب من خلفه هذا فى الصلاة لطواف الفريضة، أمّا لطواف النافلة فله أن يصليها فى أى موضع من المسجد شاء.

(الصفحة 90)


السؤال 196 ـ ذكرتم أنه يجب على من لايتقن القراءة فى صلاة الطواف أن يصلى هو ويصليها جماعة و يستنيب أيضاً، و لكن هذا فى المكلف المقصّر دون القاصر، فالرجال و النساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر من ذلك فى المدينة المنورة قبل الحج، و يقوم المرشد بتعليمهم فى هذه المدة و مع ذلك لايتعلمون، فهل أن هؤلاء قاصرون أم مقصرون؟
الجواب ـ الظاهر أنهم قاصرون إذا كانوا بتلك الصفة.

السؤال 197 ـ هل صحيح ما يقال من عدم جواز الصلاة فى حجر اسماعيل(عليه السلام)فريضة كانت أم نافلة؟
الجواب ـ لايصح ذلك القول و تصح الفريضة و النافلة.

السؤال 198 ـ هل سبب عدم جواز الصلاة فى حجر اسماعيل(عليه السلام) لدفن 70 نبياً أم هناك سبب آخر؟

(الصفحة 91)

الجواب ـ لا مانع منها كما عرفت و إنما علل منع احتساب الطواف فيه بذلك.

السؤال 199 ـ المعلمون أى الأشخاص الذين يسافرون مع الحجاج فى موسم الحج و فى شهر رجب للعمرة للإرشاد فى كل عام و تستغرق سفرتهم فى كل فترة من 23 إلى 28 يوماً فما حكم صلاتهم الرباعية فى هذه الفترة؟
هل يلزمهم القصر أو يجب عليهم الجمع بين القصر و التمام، و على تقدير أن بعضهم قد تستغرق سفرته مدة أربعين يوماً و البعض الاخر قد يسافر فقط فى موسم الحج أو فى شهر رجب للعمرة و البعض قد يسافر فى كل عامين مرّة فما حكم صلاة من ذكر؟
الجواب ـ الصلاة تماماً فى السفر تكون وظيفة من كان شغله، فالعبرة إنما هى بصدق هذا العنوان، و صدقه فى مفروض السؤال مشكل فالأحوط
(الصفحة 92)

الجمع.

السؤال 200 ـ هل تجوز الصلاة للطواف جماعة للمكلف الذى لايحسن القراءة الصحيحة؟
الجواب ـ فى الإكتفاء بصلاة الطواف جماعة إشكال.

السؤال 201 ـ من كان ملزماً بالائتمام فى صلاة ركعتى الطواف، هل يكتفى بالصلاة خلف من يصلى ركعتى طواف مستحب أو معيد صلاة طواف واجب، أو مصل لركعتى طواف وجب عليه بالنذر؟
الجواب ـ من تمكّن من الإتيان بصلاة الطواف منفرداً لم يجز له الإكتفاء بالجماعة، نعم من ترك تعلّم القراءة الصحيحة عمداً إلى أن صار الوقت ضيقاً فالأحوط أن يصلى بها حسب إمكانه، و أن يصليها جماعة و يستنيب لها أيضاً، و الأحوط أن يصليها وراء من يصلى صلاة طواف واجب.