جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 83)

أخرجه بعض الملوك بعد هدمها؟
الجواب ـ الظاهر عدم صحة ذلك بل المنع تعبدى فى ذلك المقدار.

السؤال 182 ـ من طاف طواف النساء، و ترك صلاة الطواف جهلاً أو نسياناً أو عمداً ما هو الحكم فى الصور الثلاث؟
الجواب ـ يأتى بها أينما علمها أو تذكرها، و أما تركها عمداً أو عدم إتيانها بالمبادرة إليها بعد الطواف متعمداً يوجب بطلان الطواف، فيجب إستيناف الطواف أيضاً.

السؤال 183 ـ إذا كان طواف العمرة باطلاً، و لم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة يجب عليه إعادة الحج.

السؤال 184 ـ لو أن مكلفاً طاف بالبيت طواف عمرة
(الصفحة 84)

التمتّع، و فى أحد الأشواط لامس جدار الحجر بيده و واصل بقية الأعمال حتى أتمّها بالتقصير، ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف، فأعاد الطواف و بقية الأعمال الأخرى مرة ثانية، فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟
الجواب ـ لاتجب عليه كفارة فى الفرض المذكور فى السؤال.

السؤال 185 ـ شخص حج فى إحدى السنوات، و فى أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها فقبّلها و هو ماش، مع عدم علمه بأنه لايجوز ذلك إلا إذا كان واقفاً فما حكم ذلك؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة يعيد ذلك المقدار فقط.

السؤال 186 ـ إذا ترك أحد طواف النساء عمداً أو جهلاً حرمت عليه مقاربة النساء، فهل يعتبر زانياً إذا قارب
(الصفحة 85)

النساء مع علمه بحرمة ذلك؟
الجواب ـ لا تجرى عليه أحكام الزنا.

السؤال 187 ـ ما حكم رجل ذهب إلى الحج و لم يطف طواف النساء، جاهلاً بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوّج، و رجع إلى بلاده و تزوّج، و بعد الزواج علم أن الطواف كان واجباً عليه، و لم يعتزل زوجته، و بعد عام و نصف العام ذهب و أعاد الطواف فما حكمه، و ما حكم عقده؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال، صح عقد زواجه، و لكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف فإن وطئها بعد العلم بالمنع و قبل الطواف وجبت عليه الكفارة، و أما طوافه فلابدّ له أن يكون مستقلاً لحجّة السابق غير طواف النساء لحجّه اللاحق، و إلاّ بقى محروماً عن النساء ثانياً، إلى أن يطوف ثانياً.

(الصفحة 86)


السؤال 188 ـ رجل كان مخالفاً و استبصر، و كان قد حجّ البيت الحرام أيام ضلالته، و لم يؤد طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذى لم يؤده، فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره، فهل يؤديه بنية الوجوب أم الاحتياط، أم غير هما؟
الجواب ـ لايجب ذلك عليه، فإن أراد يؤديه لايحتاج إلى نيّة الوجوب إن كان يؤديه فى غير عمرة مستقلّة.

السؤال 189 ـ إذا طاف المعتمر ابتداءً من الركن اليمانى جهلاً، ثم أكمل عمرته و قصر بعد أن سعى و لبس المخيط، ماذا يجب عليه، و هل عليه كفارة لبس المخيط لو كان جهله عن تقصير؟
الجواب ـ تجب إعادة الطواف صحيحاً مع نزع المخيط حين علم ذلك ما لم يفت وقت التدارك، و الاّ بطل إحرامه فى عمرة التمتع أو الحج.

(الصفحة 87)


السؤال 190 ـ إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل طواف النساء لابقصد طواف النساء و لاغيره، بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم الحاج، فهل يجزيه طوافه عن طوافه النساء؟
الجواب ـ إذا كان من قصده الإجمالى العمل بما هو وظيفته الفعليّة أجزاه كما هو المفروض.