جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 20)

به، فإنّ فوّته مع تمكّن التحفّظ عليه بغير لزوم حرج لأداء الفرض فى العام القابل استقرت الحج عليه.

السؤال 30 ـ «أعزّكم الله» إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج؟
الجواب ـ لايجوز له ذلك، و ان ابتلى بعد الأستنابة وجب عليه أن يعمل بوظيفته و صحت النيابة.

السؤال 31 ـ إذا كان الشخص تهاجمه الغازات و الريح الباطنى بحيث لايمتلك نفسه، و هذا دائماً يحدث فى السفر، و لكنه لم يتعيّن له احدى حالات دائم الحدث، فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد يضايقه الريح و هو فى حالة الطواف و لايستطيع الانتظار أو الإعادة؟
الجواب ـ هذا كسابقه أيضاً.
(الصفحة 21)


السؤال 32 ـ إذا كان رجل متوّفى و له وصى و قام الوصى بتنفيذ الوصايا و من جملة الوصايا حجة فنيّب واحداً فلم يثبت الهلال و لم يحتمل رؤيته، هل تكفى هذه الحجة عن الميت أم لابحكم الإكراه له و لغيره؟ و إذا كان الحج لايكفى و النقود التى دفعها الوصى للنائب صرفها فى الإجرة للناقلات و الهدى، هل على النائب إعادة النقود أم لا، لأنه صرف النصف فى زيارة ائمة البقيع و الرسول الاعظم؟ و إذا كان لابد من ترجيع النقود أو الذى بقى منها من بعد المصرف و لم يستطع النائب أن يرجعها فى عام أو أكثر، وسأل الوصى فى الإباحة أو الهبة، ما رأى سماحتكم أفيدونا مأجورين نفعنا الله بكم فى الدارين؟
الجواب ـ بسم الله تعالى: إذا لم يثبت الهلال و لم يحتمله فإن الحج فاسد و المستأجر ضامن فإن كانت الإجارة مقيّدة بنفس السنة فعلى النائب أن
(الصفحة 22)

يدفع ما استلمه بعد استثناء نسبة الاجرة لزيارة الرسول (صلى الله عليه وآله) و أئمة البقيع(عليهم السلام) و إن لم يكن الإيجار مقيداً بالسنة ذاتها فإنه على النائب أن يحجّ فى سنة اخرى، و إذا اراد الوصى أن يبيحه أو يقيله فإنه يتحمل ذلك لا أن يحتسبه على الميت.

السؤال 33 ـ النائب فى الحج عن الغير هل يأتى بالتقصير أو الحلق عن نفسه أم يأتى به نيابة عن المنوب عنه؟
الجواب ـ كل وظائف الحج و العمرة يأتى بها النائب بقصد المنوب عنه سوى الكفارات إن ابتلى بها يأتى بها عن نفسه.

السؤال 34 ـ إذا أراد المكلف أن يحج عن ميّت نيابة تبرعاً مثلاً، و لكنه لا يعلم هل هذا الميت حج فى حياته أم لا، فهل ينويها حج الإسلام أم ماذا؟

(الصفحة 23)

الجواب ـ ينوى أداء ما كان مطلوباً منه حين موته و لا يسمى شيئاً سواه فيقع عنه حسبما كان مطلوباً به.

السؤال 35 ـ ذكرتم فى مناسك الحج (و لو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذى قد تعلق به الحق الشرعى لم يصح حجته) فإذا كان المكلف لا يدرى أن ما بيده متعلق به الخمس، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، و حج و بعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة، فهل ينوى حج الإسلام ايضاً أم ماذا؟
الجواب ـ يكفى للنائب أن ينوى أداء ما كان الميت مطلوباً به حين موته فيقع إن كان مطلوباً بحجة الإسلام، حجة الإسلام له أو بالحج الندبى حجاً ندبياً له.

السؤال 36 ـ و على فرض ذلك هل يلزمه إعادة الحج
(الصفحة 24)

مرة ثانية قبل الوفاة؟
الجواب ـ إن كان شكه حادثاً بعد أن قضى مناسكه كلها فلا يعتنى بشكه و لا إعادة عليه و إن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحقّ بما فى يده فيبنى على عدم تعلقه به و بين أن سبق له اليقين و لم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثم يصرفه فى نسكه.

السؤال 37 ـ إذا كان المنوب عنه يقلد الميت إبتداء أو يقلد غير الأعلم فهل يحج النائب على فتوى مقلّد الميت أم مقلَّده هو؟
الجواب ـ يحج النائب على فتوى مقلده مطلقا.

السؤال 38 ـ الوضوء لطواف الحج و صلاته بالنسبة للنائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب ـ نعم يقصد طهارة نفسه.