جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 44)

الجواب ـ فى مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات و تجديد الإحرام إن أمكن العود و إن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدارِ لايوجب التأخير فى العمل و فوته، و إن أوجب ذلك أيضاً التفويت فيحرم جديداً من مكانه و يعيد ما عمل.

السؤال 80 ـ أيهما أفضل الإحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟
الجواب ـ الإحرام من الميقات هو الأفضل.

السؤال 81 ـ إذا أحرم الحاج أو المعتمر من (جدة) أو مكان آخر بعد الميقات جهلاً فما حكم حجته؟
الجواب ـ مع عدم معذوريته فسدت عمرته و حجه.

السؤال 82 ـ ذكرتم فى مناسك الحج أنّه لايجوز دخول مكة لأحد إلاّ من يتكرر منه الدخول و الخروج
(الصفحة 45)

كالحطاب و الحشاش و نحوهما، فهل صاحب سيارة الأجرة الذى يتردد بين مكة و المدينة وجدة كثيراً حكمه كذلك؟
الجواب ـ إن يكن كثير الدخول كالحطاب و الحشاش فله حكمها.

السؤال 83 ـ إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلاً أو حياءً ما حكم إحرامها؟
الجواب ـ نعم صح إحرامها.

السؤال 84 ـ إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جواً هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة و الاحرام منه ثم العودة إلى المدينة و السفر جواً أم يتعيّن عليه الإحرام بالنذر؟
الجواب ـ نعم يجوز.

السؤال 85 ـ إذا حاضت المرأة قبل الإحرام و لايمكنها الإتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) و انقلب حجها إلى
(الصفحة 46)

الإفراد، هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها و تحج من قابل؟
الجواب ـ نعم يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها فعلاً و لايجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.

السؤال 86 ـ و على فرض الوجوب هل يجزيها عن حج الاسلام؟
الجواب ـ نعم يجزيها عن حجة الاسلام.

السؤال 87 ـ من المعلوم أن فضلات الحجاج ـ كالبول و نحوه ـ تتجمع فى أيام منى على الدرب مختلطة بالماء. و ربما علقت ببدن المحرم أو احرامه، فهل يبنى على نجاسة ما علق بالإحرام و البدن، ام يبنى على طهارته علماً بأن القول بالنجاسة آنذاك مستند على عدم بلوغ الماء الذى فى الطريق الكر لأنه ربما كان منفصلاً عن بعضه؟
الجواب ـ إذا لم يتيقن بنجاسة ما أصاب إحرامه
(الصفحة 47)

أو بدنه من ذلك الماء بأى وجه كان حتى شكه فالمصاب محكوم بالطهارة.

السؤال 88 ـ ما حكم عقد الإزار من الإحرام بالإبر ذا الحدين التى ينطبق أحدهما على الآخر و ذلك خوفاً من ظهور العورة بسبب الهواء و غيره؟ ولو فرضنا عدم الجواز فما حكم من استعمل ذلك جهلاً منه بالحكم أو نسياناً؟
الجواب ـ لا بأس بذلك و إن مثل ذلك لم يضر فى إحرامه و نسكه و يمكنه أن يدخل طرفى الازار كل طرف فى عكس الجانب بعد طى بالازار على وسطه من دون عقد.

السؤال 89 ـ إذا كان الرجل يخشى من إنتصاب ذكره فى الحج و هو محرم، فهل يجوز له أن يلبس لبساً يوقف من ذلك الانتصاب؟ و إذا فعل ذلك و لبس شيئاً تحت المئزر لذلك الغرض فبماذا يحكم؟

(الصفحة 48)

الجواب ـ لايجوز فى حالة الإحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط فى صورته، و ما ذكر فى السؤال يمكن دفعه بشد حزام على العورة و عقده بما يمكنّه، و لا بأس بعقد طرفى الحزام، فإن لبس شيئاً غير ذلك لزمته كفارة اللبس.

السؤال 90 ـ الإحرام للحج فى مكة و التخيير فى الصلاة فى مكة هل يراد بها مكة القديمة أم تشمل التوسعة الجديدة؟
الجواب ـ نعم يشمل الحكمان لما يسمى مكة فعلاً.

السؤال 91 ـ إذا نسى المكلف احرام الحج و لم يذكر الا بعد الوقوف فى عرفات أو فى المزدلفة أو بعد الحلق أو التقصير فماذا حكمه؟
الجواب ـ ينوى الإحرام ويلبى حيث كان، ثم يأتى بما بقى من نسكه وصحّ حجه.