جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 54)

تلزمه كفارة؟
الجواب ـ لاتلزمه الكفارة.

السؤال 108 ـ لو أن رجلاً محرماً لبس المخيط تحت إزاره جهلاً منه بالحكم فهل تلزمه الكفارة أم لا؟
الجواب ـ لا كفارة مع تحققة عنه جهلاً.

السؤال 109 ـ لو عقد على الإزار هل يضر بإحرامه؟
الجواب ـ لا يضر بإحرامه و لكن الأحوط اللازم ترك عقده.

السؤال 110 ـ عند أكل البر تقال حال الإحرام هل يجب على غير الآكل إمساك الأنف عن شم رائحته؟
الجواب ـ لايجب ذلك لا على الاكل و لا على غيره.

السؤال 111 ـ ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة؟
الجواب ـ إذا لم يكن من لباسها قبل الإحرام فهو
(الصفحة 55)

فى حكم لبس زينة زائدة على معتادها، و المعتادة أيضاً لاتظهرها لغير زوجها من الرجال.

السؤال 112 ـ يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الراس ماء، فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشّاف و إذا كان الإنسان محرمال فهل يصح له ذلك، و هل لايكون فى ذلك تغطية للرأس و ما الحكم لو سقطت شعيرات من الراس حين تنشيفه دون قصد و تعمتد، مع كون ذلك محتملاً و متوقعاً اى سقوط الشعيرات؟
الجواب ـ لابأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها و لا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة و لو كان محتملاً.

السؤال 113 ـ هل نظر المحرم إلى المرأة متعمداً يوجب عليه شاة؟ أو هو محرّم فقط و لا يوجب شيئاً؟
الجواب ـ لايوجب إلاّ على الأحوط المستحب.

(الصفحة 56)


السؤال 114 ـ إذا ارتكب المحرم أحد محرّمات الإحرام كالتظليل مثلاً و أراد أن يكفّر بشاة، فعلى من تصرف تلك الشاة؟
الجواب ـ تُصرف على الفقراء.

السؤال 115 ـ هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزاً من ظهور عورته؟
الجواب ـ لابأس.

السؤال 116 ـ إذا انتهى المحرم من السعى فى العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه بنفسه؟
الجواب ـ نعم يجوز له أن يقصر لنفسه و لكن لايجوز أن يقصر لغيره ما لم يقصر لنفسه.

السؤال 117 ـ و هل يجوز له أن يقصّر لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟
الجواب ـ تقدّم الجواب.

(الصفحة 57)


السؤال 118 ـ هل يجوز للحاج أن ينوى قبل الإحرام ارتكاب محرمات الإحرام أو بعضها ثم يفدى كأن ينوى ركوب السيارة المسقوفة مثلاً عند الإحرام، و ما حكم بذلك؟
الجواب ـ نعم لايضر ذلك.

السؤال 119 ـ إذا نسى المكلف المحرم لعمرة التمتّع مثلاً، فلبس شيئاً مخيطاً (مثل ما يقال له الشرت الذى يستر العورتين) مع لبسه ثوبى الإحرام، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه وضعاً و تكليفال، و قد أتى بكامل الطواف وصلى و رجع إلى أهله؟
الجواب ـ لاحكم تكليفاً عليه فعلاً و صحّ طوافه و أعماله الأخرى، غير أن عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكر و استمر عليه بعد التذكّر.

السؤال 120 ـ أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها فى حالة الإحرام أن تكشف شيئاً من
(الصفحة 58)

شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلميّة لكشف الوجه، فكشف عنه، ثم جاءت بأعمالها، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها، فما حكم طوافها، و صلاة الطواف، و سائر أعمالها؟ سواء أمكن الاستئناف أم لم يمكن؟
الجواب ـ إذا كانت جاهلة بالوظيفة قبل و حين الطوافات، و صلواتها، ثم علمت أجزأها أعمال مناسكها.