جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 62)


السؤال 127 ـ هل يجوز أن يتظلل لشدة حرارة الشمس اضطراراً و تلزمه الكفارة حينئذ إن تظلل للاضطرار أم لا؟
الجواب ـ يجوز الإستظلال فى صورة الإضطرار و لكن عليه الكفارة.

السؤال 128 ـ إذا كان الحاج نازلاً فى أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية مثلاً،و أراد الذهاب محرماً إلى مكة القديمة، فهل يجوز له الركوب فى سيارة مسقفة؟ أم أن جواز ذلك مخصوص لمكان نزوله و هو العزيزية كما فرضناه فى السؤال؟
الجواب ـ لا باس بالتظليل فى مكة حتى فى أحيائها الجديدة.

السؤال 129 ـ إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتاً ما، هل يجوز له التظليل فى غير وقت الضرورة؟
الجواب ـ لايجوز فى غير وقت الضرورة.

(الصفحة 63)


السؤال 130 ـ هل يجوز التظليل إذا لم يكن شمساً، و لاحراً و لا برداً، و لامطراً و لاهواءً، و كان التظليل كعدمه لكن السيارة فى حالة سيرها توجد هواءً بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة، هل يجوز التظليل فى هذه الحالة؟
الجواب ـ نعم يجوز فى هذه الحالة.

السؤال 131 ـ هل يجوز للرجل المحرم إذا وصل مكة المكرمة أن يركب سيارة مسقوفة أو يستظل بمظلة و نحوها حال مسيره داخل مكة المكرمة قبل أن يأتى بأعمال العمرة؟
الجواب ـ نعم يجوز ذلك.

السؤال 132 ـ ما حكم التظليل بمظلة أو فى السيارة حال الإحرام؟
أ ـ فى مكة نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.

(الصفحة 64)

ب ـ فى عرفة نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.
ج ـ فى مزدلفة نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.
د ـ فى منى نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.

السؤال 133 ـ هل يجوز التظليل فى منى و عرفات و المزدلفة؟
الجواب ـ نعم لا بأس به.

السؤال 134 ـ هل يجوز التظليل للمحرم فى منى بما يسمى بالشمسية إذا خرج من الخيمة متوجهاً إلى رمى الجمرات؟
الجواب ـ نعم يجوز هناك بأى قسم منه (من التظليل).

السؤال 135 ـ لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلاً،
(الصفحة 65)

و استظل، أو يجهل بحرمته فى جهة ما كتصوّره، أن التنعيم جزء من مكة فستظلّ من التنعيم ما حكمه؟
الجواب ـ فى صورة الجهل لاكفارة عليه مضافاً الى انه لابأس بالتظليل من التنعيم.

السؤال 136 ـ إن مسجد التنعيم أصبح داخل بيوت مكّة حالياً، و قد تجاوزته بيوت مكة، فإذا كان المكلف فى مكة و أراد أن يأتى بالعمرة المفردة، و أحرم من هذا المسجد فهل يجوز له ان يتظلل بالسيارة المسقوفة، لأنكم تقولون بجواز التظليل فى داخل مكة للمحرم؟ ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية هل عند مشاهدة الحرم أم لا؟ مع أنه يمكن أن يشاده الحرم و هو فى مسجد التنعيم؟
الجواب ـ لابأس بالتظليل فى مفروض السؤال و يقطع التلبية بمشاهدة البيوت.

السؤال 137 ـ هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة
(الصفحة 66)

للإتيان بالعمرة المفردة استحباباً، مع العلم أنه سيضطر إلى التظليل بعد الإحرام، فهل هناك إشكال فى ذلك و كذلك الحج المستحب؟
الجواب ـ نعم يجوز، و لا يضر ذلك بصحة إحرامه سواء كان فى العمرة المفردة أو المتمتع بها، فى الحج الواجب أو المستحب.

السؤال 138 ـ توجد بين مكة و منى أنفاق منحوتة فى الجبال لعبور الحجاج، و تمتد بطول كيلومتر تقريباً، فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلاً؟ و ما الحكم فى وجود طريق غيرها و عدمه؟
الجواب ـ يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق و كل ظل ثابت، و إنّما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات و نحوها.