جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 64)

ب ـ فى عرفة نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.
ج ـ فى مزدلفة نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.
د ـ فى منى نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.

السؤال 133 ـ هل يجوز التظليل فى منى و عرفات و المزدلفة؟
الجواب ـ نعم لا بأس به.

السؤال 134 ـ هل يجوز التظليل للمحرم فى منى بما يسمى بالشمسية إذا خرج من الخيمة متوجهاً إلى رمى الجمرات؟
الجواب ـ نعم يجوز هناك بأى قسم منه (من التظليل).

السؤال 135 ـ لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلاً،
(الصفحة 65)

و استظل، أو يجهل بحرمته فى جهة ما كتصوّره، أن التنعيم جزء من مكة فستظلّ من التنعيم ما حكمه؟
الجواب ـ فى صورة الجهل لاكفارة عليه مضافاً الى انه لابأس بالتظليل من التنعيم.

السؤال 136 ـ إن مسجد التنعيم أصبح داخل بيوت مكّة حالياً، و قد تجاوزته بيوت مكة، فإذا كان المكلف فى مكة و أراد أن يأتى بالعمرة المفردة، و أحرم من هذا المسجد فهل يجوز له ان يتظلل بالسيارة المسقوفة، لأنكم تقولون بجواز التظليل فى داخل مكة للمحرم؟ ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية هل عند مشاهدة الحرم أم لا؟ مع أنه يمكن أن يشاده الحرم و هو فى مسجد التنعيم؟
الجواب ـ لابأس بالتظليل فى مفروض السؤال و يقطع التلبية بمشاهدة البيوت.

السؤال 137 ـ هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة
(الصفحة 66)

للإتيان بالعمرة المفردة استحباباً، مع العلم أنه سيضطر إلى التظليل بعد الإحرام، فهل هناك إشكال فى ذلك و كذلك الحج المستحب؟
الجواب ـ نعم يجوز، و لا يضر ذلك بصحة إحرامه سواء كان فى العمرة المفردة أو المتمتع بها، فى الحج الواجب أو المستحب.

السؤال 138 ـ توجد بين مكة و منى أنفاق منحوتة فى الجبال لعبور الحجاج، و تمتد بطول كيلومتر تقريباً، فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلاً؟ و ما الحكم فى وجود طريق غيرها و عدمه؟
الجواب ـ يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق و كل ظل ثابت، و إنّما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات و نحوها.

(الصفحة 67)

أحكام الكفارة




السؤال 139 ـ عندما يكون المحرم ملزماً بذبح كفارة ما، لفعله بعض المحذورات للإحرام فهل يجوز له أن يأكل منه أم يجب أن يدفعه كله للفقير. و هل يشترط أن يكون الفقير مؤمناً أم يجوز إعطاء مطلق الفقير. و هل يجوز له إن يؤخر ذبح الكفارة إلى سنة أو أكثر؟
الجواب ـ لايجوز أن يأكل بنفسه منها، و يجب دفعها إلى الفقير المؤمن و لابأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الإهمال.

السؤال 140 ـ هل تجب الكفارة على من إدّهن لأجل الضرورة؟
الجواب ـ فى الفرض لاشىء عليه.

(الصفحة 68)


السؤال 141 ـ فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لايجوز لغير الفقير و المسكين الأكل منه، و على فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟
الجواب ـ نعم و لاينتفع به هو منه و يعطى جميعه للفقراء.

السؤال 142 ـ هل يجوز لمن عليه فدية الظل ـ إذا كان فقيراً ـ أن يتصدق به على نفسه؟
الجواب ـ لايجوز.