جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 74)

الجواب ـ لابدّ أن يطوف لكل منها مرة مستقلّة و يصلى كذلك بعده، و لا يكفى الواحد عن الجميع.

السؤال 157 ـ لو كان الإنسان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة و ذهب إلى بيت الله الحرام و لم يأت بطواف النساء، فهل تحرم عليه زوجته أم لا؟
الجواب ـ نعم تحرم إلى أن يطوف طواف النساء بنفسه إذا تمكّن و إلا فبالاستنابة.

السؤال 158 ـ إذا مدّ المكلف يده حال الطواف من جانب (الشاذروان) إلى جدار الكعبة، تقولون فى المناسك (الأحوط أن لا يمدّ يده ... الخ) فهل هذا الاحتياط وجوبى أو لا؟ و إذا كان و جوبياً فما هو تكليفه فيما إذا رجع إلى بلاده هل يجب عليه تدارك شىء أم لا؟
الجواب ـ الأحوط اعادة ذلك المقدار من
(الصفحة 75)

الطواف.

السؤال 159 ـ هل يجوز للمكلف أن يطوف بالإزار فقط، علماً أنه ساتر من السرة إلى الركبة؟
الجواب ـ لابأس به والأولى أن لايترك الثوب الآخر.

السؤال 160 ـ من طاف وصلّى ركعتى الطواف هل يجوز له أن يطوف عن غيره طواف واجب أو مستحب، أو يصلى عن غيره قبل أن يأتى بالسعى؟
الجواب ـ نعم يجوز له ذلك.

السؤال 161 ـ إذا حلّ المحرم من احرامه ثمّ قلّم أظافره، و تبيّن له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلاً، ماذا يجب عليه؟
الجواب ـ يجب تدارك الطواف و السعى أيضا و إعادة التقصير.

السؤال 162 ـ ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل
(الصفحة 76)

تجاوز النصف و بعد تجاوز النصف، مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذى انقطع فيه طوافه؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال يتمه من حيث قطع بعد الصلاة.

السؤال 163 ـ إذا طاف المكلف ثم شكّ فى الطواف قبل الصلاة هل يلتفت إلى شكّه أم يبنى على الصحة؟
الجواب ـ إن كان شكه فى عدد الأشواط فعليه الاعتناء بهذا الشك ما لم يدخل فى الصلاة و إن كان شكه فى الزائد على السبعة لم يعتن به.

السؤال 164 ـ إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلاً بالحكم، و عاد إلى وطنه فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف أم حكم ناسى الطواف؟
الجواب ـ نعم يكون حكمه حكم تارك الطواف عمداً.

السؤال 165 ـ من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف و
(الصفحة 77)

لكنه لا يعلم بوقت وجوبها هل هى بعد الطواف أو بعد الفراغ من الأعمال سواء السعى فى عمرة التمتع أو طواف النساء فى المفردة أو طواف الحج فعمل على هذا المنوال فما هو حكم طوافه؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال بما أنه كان جاهلاً بوجوب الإتيان بصلاة الطواف بلافصل عرفى و تركها بعد الطواف و أتى بها بعد السعى أو طواف النساء أو الحج فيحكم بصحتها.

السؤال 166 ـ من ترك طواف النساء فى الحج أو العمرة المفردة فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادراً على الرجوع ام لا؟
الجواب ـ مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله، و إن لم يقدر كفته النيابة.

السؤال 167 ـ إذا طافت المستحاضة الكبرى و صلّت بغسل واحد (خلاف الإحتياط الموجود فى المناسك) و
(الصفحة 78)

كذا بالنسبة للمستحاضة الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلّت بوضوء واحد و لم تعلم بالحكم إلا بعد رجوعها إلى البلد فما حكم طواف عمرتها و حجّها؟
الجواب ـ عليها أن تأتى بصلاة الطواف ولو بالأستنابة.

السؤال 168 ـ لو قطعت الصلاة الطواف فى منتصف الشوط الثالث أو بعده و تحرك الطائف عن مكان القطع بل ذهب إلى مكان آخر ليصلى أو ذهب لتجديد الوضوء ما حكم طوافه؟
الجواب ـ أما القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف فلا يضر مع الاشتغال بلافصل بعد الصلاة من موضع القطع و أما الأعذار الاخرى فحكم القطع و رفع اليد عن الطواف بها فمذكور منّا فى مناسكنا يرجع إليها.

السؤال 169 ـ هل الفصل بين الطواف و صلاته بمقدار