جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 114)

الدخول. والعجب من صاحب الجواهر (قدس سره) حيث جعل الصحيحة دالة على مرامه، وان جعل التجاوز المنهي عنه بمعنى الدخول، نظراً إلى أنه أعم من لاأسفار المتحقق قبل طلوع الشمس مع أنه على هذا التقدير لا يبقى للأسفار موقع أصلا.
ومنها: مرسلة ابن مهزيار عمّن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر النّاس إن شاؤوا عجّلوا، وإن شاؤوا أخّروا.(1) والمراد بالإمام هو أمير الحاج. والرواية ظاهرة في جواز تعجيل سائر الناس عنه، ولازمه الخروج عن الموقف قبل طلوع الشمس.
ولكن الرواية مضافاً إلى كونها غير معتبرة بسبب الإرسال، فلا ينبغي الإتكال عيها تجري المناشقة في دلالتها أيضاً، نظراً إلى أن المناسبة تقتضى أن يكون المراد بوقوف الإمام بالمشعر هو الوقوف في خصوص الموضع الذي اختاره للوقوف من المشعر وكان الناس يرجعون إليه في مقاصدهم ومشاكلهم، لا الوقوف الشامل للخروج عن ذلك الموضع والحركة عنه بطرف منى، وإن كان محل سيره وحركته هو المشعر بعد. وعليه فالمراد من تعجيل الناس هو تعجيلهم في الحركة عن الموضع الذي قد اختاروه للوقوف بجمع أثاثهم ولوازمهم. ومن الواضح ان الحركة عنه لا تستلزم الورود في وادي محسّر، بل يحتاج إلى زمان معتد به وحركة معتد بها. فلا دلالة للرواية على مرام صاحب الجواهر (قدس سره) .
ومنها: موثقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) أيّ ساعة أحبّ إليك
  • (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الخامس عشر، ح4.

(الصفحة 115)

أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل، فهو أحبّ السّاعات إليّ، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس.(1)
والجواب عن الاستدلال بها هو الجواب عن الرواية السابقة، بالإضافة إلى الدلالة ويزيده وضوحاً في هذه الرواية السؤال الثاني الظاهر في وجود الشبهة للسائل من جهة أصل الجواز، فسئل عن جواز المكث حتى طلوع الشمس، مع انه لو كان امراد منها ما أفاده صاحب الجواهر ولازمه أن يكون المراد هو المكث في المشعر حتى طلوع الشمس لم يكن في البين مايوجب الشبهة والإرتياب. فإن جوازه يكون أمراً مسلّماً لا شبهة فيه. وقد احتاط رعايته صاحب الجواهر، فاللازم أن يقال بأن المراد به هو المكث في خصوص الموضع الذي اختار الوقوف فيه من المشعر. وحيث إنه (عليه السلام) حكم بأن الساعة التي يجب الإفاضة فيها من المشعر، هو قبل طلوع الشمس بقليل توهم السائل ان التأخير عنها حتى تطلع، هل يكون جائزاً أم لا ؟ فأجاب (عليه السلام) بنفي البأس. فالموثقة ظاهرة في خلاف ما عليه الجواهر، فتدبر.
الجهة الثالثة: فيما هو الركن من الوقوف بالمشعر. ففي المتن أن الرّكن هو المسمّى من الوقوف بين الطلوعين. وعليه فالإخلال به عمداً يوجب بطلان الحج، كما صرّح به ابن إدريس وقال العلامة في المختلف، ان قول الشيخ في الخلاف يوهم ذلك. فإنه قال: فإن دفع قبل طلوع الفجر مع الإختيار لم يجزئه. وفي الجواهر: انه ربما كان هذا ظاهر عبارة الدروس بناء على إرادة عدم الدخول في وادي محسّر، من قوله فيها:
  • (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الخامس عشر، ح1.

(الصفحة 116)

ولما يتجاوز، وتبعه الكركي وثاني الشهيدين.
أقول: لابد في هذه الجهة من ملاحظة أمرين:
الأوّل: عدم سعة دائرة الركن بالإضافة إلى الوقوف قبل طلوع الفجر. وحيث إن المختار عندنا عدم وجوب الوقوف قبله. فيظهر عدم سعة دائرته بالنسبة إليه، لأنّه بعد عدم اتصافه بالوجوب لا مجال للإتصاف بالركنيّة أصلا، لأن الركنيّة إنّما هي في المرتبة المتأخرة عن الوجوب، لأنه لا يجتمع الإستحباب مع الركنيّة بوجه.
الثاني: إن الركن الذي تكون دائرته محدودة بما بين الطلوعين يكون مجرد المسمّى لا المجموع. ويدل عليه مضافاً إلى اتفاق الأصحاب على أن الركن هو المسمى ـ سواء قيل بسعة دائرته بالإضافة إلى قبل طلوع الفجر، أم لم يقل بذلك ـ الرّوايات الكثيرة التي يستفاد منها ذلك، مثل:
صحيحة محمد بن فضيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عند الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جميعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحج ولا عمرة له; وإن لم يأت جمعاً حتى تطلع الشمس، فهي عمرة مفردة ولا حجّ له، فان شاء اقام بمكّة وان شاء رجع، وعليه الحج من قابل.(1)
وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج.(2)
ورواية إسحق بن عبدالله، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دخل مكّة مفرداً
  • (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث والعشرون، ح3.
  • (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث والعشرون، ح10.

(الصفحة 117)

للحج فخشي أن يفوته الموقف، فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال: يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شيء، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل.(1)
وصحيحة عبيدالله وعمران ابنى عليّ الحلبيين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا فاتتك المزدلة فد فاتك الحج.(2) بناء على كون المراد بفوت المزدلفة هو فوتها في جميع أجزاء بين الطلوعين لا في المجموع. والأوّل هو الظاهر. وغيرها من الروايات.
الجهة الرابعة: في لزوم تعدد النية وعدمه. فنقول: قال في محكي المسالك: ثم إن لم نقل بوجوبه (أي المبيت) فلا إشكال في وجوب النيّة للكون عند الفجر، وإن أوجبنا المبيت فقدم النيّة عنده، ففي وجوب تجديدها عند الفجر نظر، ويظهر من الدروس عدم الوجوب، وينبغي أن يكون موضع النزاع مالو كانت النيّة للكون به مطلقاً، أمّا لو نواه ليلا أو نوى المبيت ـ كما هو الشايع في كتب النيّات المعدة لذلك ـ فعدم الإجتزاء بها عن نيّة الوقوف نهاراً متّجه، لأن الكون ليلا والمبيت مطلقاً لا يتضمنان النّهار، فلابد من نيّة أخرى، والظاهر ان نيّة الكون به عند الوصول كافية عن النيّة نهاراً، لأنه فعل واحد إلى طلوع الشمس ـ كالوقوف بعرفة ـ وليس في النصوص ما يدل على خلاف ذلك.
  • (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث والعشرون، ح5.
  • (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث والعشرون، ح2.

(الصفحة 118)

وأورد عليه في الجواهر بقوله: وهو محلّ النظر، إذ عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الإجتزاء به باعتبار كونه أحد أفراد الوقوف لو حصل، كما أن الوجوب بخصوصه لا يقتضي الإجتزاء بالنيّة الواحدة، مع فرض وجوب الكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بخصوصه، على وجه يكون فعلا مستقلاًّ، كما هو الظاهر من نصّهم عليه بالخصوص.
أقول: الظاهر إنه على تقدير القول بوجوب الوقوف قبل طلوع الفجر أيضاً هو الإجتزاء بالنيّة الواحدة. لأنه من المستبعد أن يكون في الوقوف بالمشعر واجبان مستقلان. خصوصاً مع التسانخ والاتصال وعدم الانفصال.
وأمّا بناء على مافي المتن من كون الوقوف الواجب إنّما هو الوقوف بين الطلوعين وأن مقتضى الإحتياط الوجوبي هو الوقوف قبل طلوع الفجر بعد الوصول إلى المشعر. فالظاهر إنه لا مجال للإكتفاء بالنية الواحدة، لأنّ نيّة الواجب المحرز تغاير نية الواجب الإحتياطي، ولا يمكن الإجتزاء بالثانية في الواجب المحرز. وعليه فاللازم ـ كما في المتن ـ هو التعدّد.
بقي في المتن قوله: «وتستحب الافاضة...» ومنشأ الإستحباب ما تقدم من بعض الروايات الدالة على ذلك، وانّ أحبّ الساعة إليه (عليه السلام) ذلك. وقد مرّ أن المراد من عدم التجاوز عدم الدخول، كما انه على تقدير الدخول لا كفارة عليه.وإن حكي عن بعض المشايخ ذلك، لكنه لا دليل عليه إلاّ الفقه الرضوي الذي لا اعتبار به، ولا مجال للقياس على الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس، لبطلان القياس.