جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 91)

في الوقوف الإضطراري للعرفات

مسألة 6 ـ لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر ـ كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما ـ كفى له ادراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلا. وهو الوقت الإضطراري للعرفات، ولو ترك الإضطراري عمداً وبلا عذر، فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر، ولو ترك الإختياري والإضطراري لعذر كفى في صحة حجّه، إدراك الوقوف الإختياري بالمشعر الحرام ـ كما يأتي ـ . [1]

[1] للوقوف بعرفات وقتان. إختياري وإضطراري. أمّا الإختياري فهو ما تقدّم من أوّل الزوال أو مضي مقدار ساعة منه إلى الغروب. ومرّ أن الواجب هو الوقوف في المجموع والإستيعاب والركن هو المسمّى منه المتحقق بدقيقة أو دقيقتين. ومرّ ان الإخلال بالركن إذا كان عن علم وعمد فهو يوجب البطلان. وأمّا إذا كان عن عذر فلا يوجب الفساد بوجه. ولهذه الجهة تصل النوبة بالإضافة إلى هذا النحو من الترك إلى الإضطراري وهو من الغروب إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر. بل حكي عن المدارك وغيرها الإجماع عليه، وعن الشيخ في الخلاف إطلاق أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد. وأورد عليه إبن إدريس بأن هذا القول مخالف لأقوال علمائنا. وإنما هو قول لبعض المخالفين أورده الشيخ في كتابه إيراداً لا إعتقاداً. وأجاب عنه العلاّمة في المختلف بأن النزاع هنا لفظي. وأن الشيخ قصد الوقت الإختياري، وهو من زوال الشمس إلى غروبها، والإضطراري وهو من الزوال إلى طلوع الفجر، فتوهم إبن
(الصفحة 92)

إدريس أن الشيخ قصد بذلك الوقت الإختياري، فأخطأ في إعتقاده...
وكيف كان، فالظاهر إن الواجب والركن في الوقت الإضطراري واحد، وهو مسمّى الوقوف ليلا بعرفة. وبهذا يفترق عن الوقت الإختياري، كما أن مقتضاه إنّ الإخلال بالوقوف الإضطراري إذا كان عن غير عذر موجب لبطلان الحج وفساده. فما تشعر به عبارة العلاّمة في محكي القواعد من أنّ الوقوف الإختياري بعرفة ركن، من تركه عامداً بطل حجّه من اختصاص الركن بالوقوف الاختياري لا يكون مقصوداً له ظاهراً، خصوصاً بعد ظهور النصوص والفتاوى في غيره. مثل:
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع، فقال: إنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجّه.(1)
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فلا يتم حجّه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.(2)
ورواية إدريس بن عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أدرك الناس
  • (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثاني والعشرون، ح1.
  • (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثاني والعشرون ح2.

(الصفحة 93)

بجمع وخشي أن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال: إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشى أن لا يدرك جمعاً فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجّه.(1)
وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفر فإذا شيخ كبير. فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظنّ أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها. وإن ظنّ أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجّه.(2) ويغلب على الظن اتحادها مع صحيحة الأولى، وإن كانت هذه مشتملة على أزيد من تلك. لكن وحدة التعبيرات والراوي والمرويّ عنه يوجب الظنّ الغالب بالإتّحاد. والمستفاد من مجموع هذه الروايات وضم بعضها ببعض أمور:
الأولّ: ثبوت الوقت الإضطراري للعرفات، وعدم الإختصاص بالوقت الإختياري.
الثاني: إختلاف الوقتين الإختياري والإضطراري في مقدار الواجب. فإن الواجب من الوقت الإختياري عبارة عن مجموع ساعات متعددة، والوقت الإضطراري الواجب عبارة عن مقدار قليل من الليل.
الثالث: ثبوت الركن للوقت الإضطراري أيضاً، ولازمه كون الإخلال به لغير عذر موجب لبطلان الحج، وإن كان الإخلال بالوقوف الإختياري لعذر مانع عن
  • (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثاني والعشرون، ح3.
  • (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثاني والعشرون، ح4.

(الصفحة 94)

فيما لو لم يثبت هلال ذي الحجة عندنا

مسألة 7 ـ لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقية وخوف وجب، وإلاَّ وجبت التبعية عنهم وصحّ الحج لو لم تبين المخالفة للواقع، بل لا تبعد الصحة مع العلم بالمخالفة ولا تجوز المخالفة، بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال، ولما كان أفق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا، سيّما أفق إيران، فلا يحصل العلم بالمخالفة إلاَّ نادراً. [1]

بطلان الحج.
الرابع: إنه لو كان ترك الوقتين مستنداً إلى العذر، يكفي في صحة الحج وتماميته إدراك الوقوف الإختياري للمشعر الحرام، المتحقق بالإدراك قبل طلوع الشمس وقبل الإفاضة من المشعر إلى منى. وسيأتي البحث في هذا الأمر في مباحث الوقوف بالمشعر إن شاء الله.
[1] لو لم يثبت هلال ذي الحجة عندنا ولكنه ثبت عند القاضي من العامّة وحكم على طبقة فإن لم يكن في البين تقيّة ولا خوف وجب العمل على طبق المذهب الحق وهو مقتضى استصحاب عدم ثبوت الهلال في ليلة اليوم المشكوك وعدم كون اليوم المزبور أوّل ذي الحجة. ولكنه لابد وأن يعلم انه ربما لا يكون في البين خوف شخصي وخطر متوجه إلى الشخص نفساً أو غيرها، بل يكون في البين هتك حرمة الشيعة وانحطاط شأنهم وجعلهم في معرض التهمة ومظنة السّوء، كما إذا كانوا مجتمعين في الحج والوقوف ـ كما في هذه الأزمنة ـ فإنه لابد في هذه الصورة من حفظ
(الصفحة 95)

مقامهم لئلاّ يقعوا في معرض الإتهام وينظر الناس إليهم بعين الإبتعاد عن الإسلام والإلتزام بشؤونه. فلا يجوز التخلف عنهم في الوقوف ونحوه، وإن لم يكن تقية ولا خوف في البين أصلا.
وكيف كان ففي صورة التقية ومثلها تجب المتابعة عنهم ورعاية شؤون التقية ولا شبهة في هذه الجهة من حيث الحكم التكليفي. فقد وردت روايات متواترة، بل فوق حدّ التواتر في مشروعيه التقية ولزوم رعايتها. وفي بعضها أنه لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً.
إنّما الكلام في الإجزاء عن الواجب الواقعي الأولي وللاتصاف بالصحة والتمامية. ومحلّ البحث في الإجزاء في باب التقيّة ما إذا كانت التقية موجبة للإخلال بالجزء أو بالشرط أو الإتيان بالمانع أو القاطع، كما إذا كانت التقية موجبة لترك مسح الرجلين والغسل بدل المسح في باب الوضوء أو غسل اليد منكوساً ومعكوساً أو التكتف أو قول آمين في الصلاة. وأمّا إذا كانت التقية موجبة لترك الواجب رأساً كما في الإفطار في يوم الشك من آخر رمضان إذا حكم قاضيهم بكونه يوم العيد، فإنه لا مجال لتوهم الإجزاء بعد ترك العبادة رأساً. وعليه فالحكم بالقضاء في مثله لا يستلزم الحكم بعدم الإجزاء في محلّ البحث. كما في مرسلة رفاعة عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دخلت على أبي العبّاس في الحيرة، فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. فقال: يا غلام عليَّ بالمائدة، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان