جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 119)

في جواز الإفاضة في الليل للضعفاء

مسألة 1 ـ يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد، بعد وقوف مقدار منها للضّعفاء ـ كالنّساء والأطفال والشيوخ ـ ومن له عذر ـ كالخوف والمرض ـ ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل. فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين. [1]

[1] قال في مجمي المنتهى: يجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الأعذار ومن له ضرورة، الإفاضة قبل طلوع الفجر من المزدلفة. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم.
وقال في المدارك عقيب قول المحقق «وتجوز الإفاضة للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران»: هو مجمع عليه بين الأصحاب. والمنشأ وجود روايات متعددة في هذا الباب، مثل:
صحيحة معاوية بن عمار المفصلة المشتملة على بيان حجّ النبيّ في حجة الوداع المتضمّنة لقوله (عليه السلام) : ثم أفاض وأمر الناس بالدّعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام، فصلّى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، ثم أقام فصلّى فيها الفجر وعجّل ضعفاء بني هاشم باللّيل. الحديث.(1)
وصحيحة سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟ فقال: نعم ما تريد أن تصنع، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ قلت: نعم، قال: أفض بهنّ بليل، ولا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع، ثم أفض بهنّ حتى
  • (1) وسائل: أبواب اقسام الحج، الباب الثاني، ح2.

(الصفحة 120)

تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح، فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكّة في وجوههنّ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعاً، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجّهن; وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أرسل معهنّ أسامة.(1)
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء والصّبيان أن يفيضوا بليل، وأن يرموا الجماد بليل، وأن يصلّوا الغداة في منازلهم، فإن خفض الحيض مضين إلى مكّة ووكّلن من يضحي عنهنّ.(2)
وصحيحة الأخرى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن يقدم النّساء إذا زا الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة، ثم ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكّة فيطفن، إلاّ أن يكن يردن أن يذبح عنهنّ فإنهنّ يوكلن من يذبح عنهنّ.(3) والظاهر ان المراد من زوال الليل هو انتصافه، لا زواله بمعنى ارتفاعه ودخوله الفجر. فإنه كان المناسب حينئذ التعبير بطلوع الفجر، لا زوال الليل.
ومرسلة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفاً.(4)
ورواية علي بن عطيّة، قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك
  • (1) وسائل: ابواب الوقوف بالمشعر، الباب السابع عشر، ح2.
  • (2)
  • (3) وسائل: ابواب الوقوف بالمشعر، الباب السابع عشر، ح7.
  • (4) وسائل: ابواب الوقوف بالمشعر، الباب السابع عشر، ح1.


(الصفحة 121)

الكوفي، فكان هشام خائفاً فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام: أيّ شيء أحدثنا في حجّنا؟ فنحن كذلك إذ لقينا موسى قد رمى الجمار وانصرف، فطبت نفس هشام.(1)
إذا عرفت ذلك، فالكلام يقع في أمور:
الأمر الأول: لا إشكال في دلالة كثير من الروايات المتقدمة على جواز التعجيل بالنساء للإفاضة من المشعر في الليل وقبل طلوع الفجر وكذا الشيوخ والصبيان، وقد وقع التصريح في إحدى روايتي أبي بصير.
وأمّا الشيوخ فهم داخلون في الضعفاء الذي يستفاد جواز تعجيلهم من صحيحة معاوية بن عمّار، وكذا يستفاد الجواز لمن ينفر بهم من صحيحة سعيد الأعرج الدالة على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أرسل مع النساء أسامة.
وأمّا الخائف فيدل على جواز تعجيله المرسلة والرواية الأخيرة وإن كان فيهما ضعف من حيث السند، فهو منجبر بفتوى المشهور، على ما يستفاد من تعبير المنتهى والمدارك، على ما مرّ في اوّل البحث.
وأمّا المريض فيدل على جواز تعجيله مضافاً إلى إمكان دعوى انطباق عنوان الضعيف عليه لحاجته إلى غيره نوعاً استفادة المناط من الجواز في مثل النساء والخائف، فإن العرف يستفيد من العنوانين ثبوت العذر، سواء كان أصلياً ـ كما في الاوّل ـ أو عارضيّاً ـ كما في الثاني ـ المرض من هذه القبيل خصوصاً مع ملاحظة عطف جميع أصحاب الأعذار ومن له ضرورة على الخائف والنساء في عبارة
  • (1) وسائل: ابواب رمى جمرة العقبة، الباب الرابع عشر، ح3.

(الصفحة 122)

المنتهى المتقدّمة. مع أنّ الظاهر إن تعجيل أبي الحسن (عليه السلام) على مافي رواية ابن عطية كان لأجل مرضه، لأنه بدونه لاوجه له.
وأمّا الناسي فيدل على جواز افاضته حديث رفع الخطأ والنسيان. كما أنه لا كفارة عليه.
وأمّا الجاهل فبناءً على التفسير المتقدم عن صاحب الحدائق الذي اخترناه في رواية مسمع المتقدمة المشتمل ذيلها على قوله: «وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» يكون مفادها ثبوت الكفارة على الجاهل الذي أفاض قبل طلوع الفجر. وثبوت الكفارة يكشف عن ثبوت الحرمة وتحقق الإثم ـ كما اعترف به صاحب الجواهر ـ وعليه فلا يجوز للجاهل الإفاضة المذكورة للرّواية.
الأمر الثاني: إن ظاهر المتن أن مقتضى الإحتياط الوجوبي أن لا ينفروا قبل نصف الليل. ويظهر من الجواهر كون الإحتياط المذكور استحبابيّاً، حيث قال: وينبغي للمعذورين أن لا يفيضوا إلاّ بعد انتصاف الليل.
ولم يظهر لي وجه لهذا الإحتياط، إلاّ قوله (عليه السلام) في إحدى روايتي أبي بصير: إذا زال الليل بناء على كون المراد من زواله هو انتصافه لا زواله وارتفاعه.
الأمر الثالث: إن الظاهر هو الإختلاف بين الطوائف المذكورة من جهة أنه لا يجب على النساء والشيوخ العود إلى المشعر لإدراك الوقوف بين الطلوعين، وإن كانا قادرين على ذلك، بخلاف غيرهما من الخائف والمريض ومن ينفر بالنساء ويمرض المريض، فإنه بعد جواز الإفاضة لهم يكون الجواز باقياً ما دام كان العنوان باقياً. وأمّا إذا ارتفع الخوف والمرض بعد الإفاضة وأمكن العود إلى المشعر للوقوف
(الصفحة 123)

في مالو خرج قبل طلوع الفجر متعمدا

مسألة 2 ـ من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً ولم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر، صحّ حجّه على المشهور وعليه شاة. لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل، على الأحوط. [1]

المذكور فالظاهر هو الوجوب، خصوصاً بعد كون الواجب محدوداً ببين الطلوعين وكون الركن مسمّى هذا الواجب. وجواز الإفاضة لا يستلزم جواز عدم العود بعد زوال العنوان وإمكانه. ومنه يظهر الحال بالإضافة إلى من ينفر بهم، وكذا بالإضافة إلى الجاهل والناسي بعد زوال الجهل والنسيان بطريق أولى، فتدبر.
[1] قد مرّ البحث في هذه المسألة في أوال بحث الوقوف بالمشعر. وتقدم أن المستند في ذلك هي رواية مسمع المتقدمة(1) على مافهم منها المشهور. ومرّ أيضاً أن مقتضى التحقيق في مفاد الرواية ما استفاد منها صاحب الحدائق، وعليه لا دلالة لها على صحة الحج في مفروض المسألة، بل مقتضى ما تقدم من أن الركن في باب الوقوف المشعر هو المسمى ممّا بين الطلوعين هو البطلان، للإخلال به متعمّداً، فيجب عليه بعد الإتمام، الحج من قابل.
  • (1) سائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثامن عشر، ح1.