جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 387)

في الفرق بين النفرين

مسألة 9 ـ من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال; ولا يجوز قبله. ومن نفر يوم الثالث عشر، جاز له ذلك في أي وقت شاء . [1]

[1] الفرق بين النفرين اللذين يعبّر ـ سيما في الروايات ـ عن الأول، وهو اليوم الثاني عشر بالنفر الأول; وعن الثاني، وهو اليوم الثالث عشر بالنفر الثاني; هو دلالة النصوص على ذلك.
منها: صحيحة الحلبي، إنه سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس، فقال: لا، ولكن يخرج ثقله إن شاء، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس(1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين، فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس; وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق ـ وهو يوم النفر الأخير ـ فلا شيء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده;...(2).
ومنها: صحيحة أبي أيوب، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إنّا نريد أن نتعجل السير ـ وكانت ليلة النفر، حين سألته ـ فأي ساعة تنفر؟ فقال لي: أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس; فأمّا اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله. فإنّ الله ـ  عزوجل ـ يقول: (... فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا
  • (1) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب التاسع، ح6.
  • (2) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب التاسع، ح3.

(الصفحة 388)

إثْمَ عَلَيْهِ...) (1) فلو سكت لم يبق أحد إلاّ تعجل; ولكنه قال: (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ) (2).
ومنها: غير ذلك من الروايات الدالة على هذا التفصيل. وفي بعض الروايات إن الإمام يصلي استحباباً ـ في مكة الظهر يوم النفر الذي يكون ظاهره هو النفر الأخير. ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة(3).
  • (1) سورة البقرة (2): 203 .
  • (2) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب التاسع، ح4.
  • (3) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الثاني عشر، ح1.

(الصفحة 389)

القول في رمي الجمار الثلاث

في وجوب رمي الجمار الثلاث

مسألة 1 ـ يجب رمي الجمار الثلاث، أي: الجمرة الاُولى والوسطى والعقبة، في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها، حتى الثالث عشر، لمن يجب عليه مبيت ليلته. فلو تركه صح حجه، ولو كان عن عمد، وإن أثم معه . [1]

[1] الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين:
الجهة الاُولى: في أصل وجوب الرمي المذكور في نهار الليالي المذكورة. ولاخلاف بيننا، بل بين المسلمين كافة في أصل الوجوب. والتعبير بأنه مسنون ـ كما في بعض الكلمات ـ إنما هو لأجل ثبوت وجوبه بالسنة، مقابل ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز. ويدل عليه اُمور:
أحدها: السيرة القطعية العملية من المسلمين المتصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) نظير ما ذكرنا في المبيت، بل أولى منه; فتدبر.
ثانيها: الروايات المتعددة الكثيرة الواردة في بيان كيفية أصل الحج أو الدالة على
(الصفحة 390)

وجوب الرمي في اليومين أو مع اليوم الثالث.
منها: صحيحة عمر بن اُذينة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته عن قول الله تعالى: (... الحَجِّ الاَْكْبَرِ ...) (1)، قال: الحج الأكبر، الوقوف بعرفة ورمي الجمار... .(2)
فإنه قد عدّ فيها رمي الجمار، لا رمي خصوص جمرة العقبة التي هي أول أعمال منى ومناسكه يوم النحر، في عداد الوقوف بعرفة، وإن قام الدليل فيه على عدم الجزئية ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ .
ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والاُخرى ليومه الذي يصبح فيه; وليفرق بينهما، يكون أحدهما بكرة، وهي للأمس، والاُخرى عند زوال الشمس(3).
ومنها: الروايات المتعددة الواردة في نسيان الرمي أو جهله، مثل: صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار، حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار، كما كانت ترمي; والرجل كذلك(4).
ومنها: صحيحة اُخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إرم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة;...(5).
  • (1) التوبة (9): 3 .
  • (2) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الرابع، ح 1 .
  • (3) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الخامس عشر، ح1.
  • (4) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الثالث، ح1.
  • (5) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثاني عشر، ح1.

(الصفحة 391)

ومنها: غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها وجوب الرمي في مقابل الاستحباب; بل بعض الأسئلة فيها دال على مفروغية ذلك، وكون السؤال باعتبار بعض الخصوصيات.
الجهة الثانية: في عدم كونه جزءاً للحج، بحيث يوجب الإخلال به، ولو كان عن عمد وعلم إخلالا به. والدليل عليه ما مرّ في أصل المبيت وعدم جزئيته للحج، وعدم كونه من مناسكه وأفعاله; لتحقق التمامية بطواف الحج والزيارة والسعي. على ما يدل عليه الرواية، بل الروايات المتقدمة.
وعليه فلا يترتب على تركه العمدي، سوى الإثم والعصيان والمخالفة والطغيان. وإن كان الواجب هو القضاء في السنة الآتية في خصوص أيام التشريق. لأن الرمي لا يكون في غيرها ـ على ما هو مقتضى النص، إلاّ أن ذلك لا يدل على الجزئية بوجه; بل يؤكد الوجوب.
ثم إن ظاهر النص والفتوى وجوب الرمي في يومين فقط، لمن وجب عليه مبيت ليلتهما، وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، لمن وجب عليه مبيت ليلته.
فقد استدل صاحب الجواهر (قدس سره) بإطلاق بعض النصوص. وذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنه لم نعثر على نص معتبر يدل بإطلاقه على وجوب ذلك، وهو أعرف بما قال. نعم ورد في الفقه الرضوي ودعائم الإسلام: الأمر بالرمي في يوم الثالث عشر على نحو الإطلاق، وإن لم يبت ليلته في منى. ولم يقل أحد من الفقهاء بذلك أصلا، وإنما قالوا بالوجوب على من بات ليلته. فما التزم به الأصحاب لا دليل عليه. وما دل عليه الكتابان لم يلتزموا بمضمونهما; مضافاً إلى ضعف الروايات المذكورة في الكتابين.